أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 40 - صـ 168

جلسة 24 من إبريل سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى زعزوع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طلعت أمين صادق، كمال نافع، يحيى عارف والهام نوار.

(188)
الطعن رقم 376 لسنة 53 القضائية

(1 - 3) حكم "الطعن في الأحكام" "حجية الأحكام". دعوى "وقف الدعوى" نقض. "حالات الطعن بالنقض".
(1) الطعن بالنقض. حالاته. المادتان 248، 249 مرافعات.
(2) الحكم بوقف الدعوى لحين الفصل في مسالة أخرى ترى المحكمة ضرورة الفصل فيها. حكم قطعي. أثره. امتناع العودة لنظر الموضوع دون تقديم الدليل على تنفيذ ذلك الحكم أو استحالة تنفيذه.
(3) الحكم بوقف الدعوى حتى الفصل في الجنحة المستأنفة الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية. قضاء محكمة الجنح المستأنفة بالقضاء الدعوى الجنائية في الجنحة المذكورة لوفاة المتهم. مؤداه. زوال سبب الوقف وحق المحكمة في معاودة نظر موضوع الدعوى دون أن يعد ذلك إهداراً لحجية حكم الوقف.
1 - الطعن بالنقض يرد أصلاً طبقاً للمادة 248 من قانون المرافعات على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الأحوال المثبتة بها ويرد استثناءاً طبقاً للمادة 249 من ذات القانون على أي حكم انتهائي أياً كانت المحكمة الذي أصدرته إذا كان قد فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي.
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تعليق أمر القضاء في الدعوى على الفصل في مسألة أخرى ترى المحكمة ضرورة الفصل فيها والحكم بوقف الدعوى لهذا السبب، يجعل حكم الوقف حكماً قطعياً بعدم جواز الفصل في موضوع الدعوى قبل الفصل في المسالة الأولية، وبأن الفصل في المسالة الأولية لا يدخل في اختصاصها بل في اختصاص جهة أو محكمة أخرى، وتكون له في هذا النطاق حجية الأمر المقضي بحيث لا يحق للمحكمة التي أصدرته أن تعدل عن هذا النظر ولا تملك معاودة النظر في الموضوع دون أن يقوم لديها الدليل على تنفيذ حكم الوقف أو على أن هذا التنفيذ قد أضحى مستحيلاً فيحق لها آنذاك أن تعاود النظر في موضوع الدعوى دون أن يعد ذلك إهداراً لحجية حكم الوقف.
3 - إذ كان البين من الأوراق أن محكمة (......) الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية قد أصدرت في (......) حكماً يقضي بوقف الدعوى حتى يفصل في الجنحة رقم (......) مستأنف شبين الكوم بحكم بات باعتبار أن الفصل في الاتهام المسند إلى المتهم في تلك الجنحة يعد مسألة أولية للفصل في موضوع الاستئناف المطروح عليها إلا أنه وإزاء وفاة المتهم فقد قضت محكمة الجنح المستأنفة بانقضاء الدعوى الجنائية قبله وكان مؤدى ذلك زوال سبب الوقف لاستحالة صدور حكم في الاتهام المسند إلى المتهم ومن ثم فقد عاد للمحكمة حقها في نظر موضوع الدعوى ولا يكون فصلها فيه مخالفاً لحكم الوقف أو مهدراً لحجيته.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 5 لسنة 1978 أشمون الجزئية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 10/ 1965 وإخلاء الأرض الزراعية المؤجرة وتسليمها إليه، ندبت المحكمة الجزئية مفتش الزراعة لأداء المأمورية المبينة بالمنطوق، وبعد أن قدم تقريره حكمت بفسخ العقد والتسليم، استأنف الطاعنون بالاستئناف رقم 181 لسنة 1978 مدني مستأنف شبين الكوم فقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وبوقف الدعوى حتى يفصل في الجنحة رقم 4983 لسنة 1978 جنح مستأنفة شبين الكوم بحكم بات، وبجلسة 23/ 12/ 1982 حكمت بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى دفع النيابة أن الحكم المطعون فيه صادر من محكمة ابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية ولم يفصل في النزاع على خلاف حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي بين الخصوم أنفسهم.
وحيث إن الدفع سديد، ذلك أن الطعن بالنقض يرد أصلاً طبقاً للمادة 248 من قانون المرافعات على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الأحوال المبينة بها ويرد استثناءاً طبقاً للمادة 249 من ذات القانون على أي حكم انتهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته إذا كان قد فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي، ولما كان الحكم محل الطعن صادراً من محكمة ابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية، وكان ما أورده الطاعنون بالسبب الأول من أسباب الطعن من صدوره على خلاف حكم سابق قضى بوقف الدعوى حتى يفصل في الجنحة رقم 4534 لسنة 1978 مستأنف شبين الكوم بحكم بات، إذ تعرض للفصل في موضوع الدعوى قبل أن يضحى الحكم الجنائي باتاً مكتفياً بصدور حكم بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم، على غير ما يحمله، ذلك أنه ولئن كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن تعليق أمر القضاء في الدعوى على الفصل في مسألة أخرى ترى المحكمة ضرورة الفصل فيها والحكم بوقف الدعوى لهذا السبب، يجعل حكم الوقف حكماً قطعياً بعدم جواز الفصل في موضوع الدعوى قبل الفصل في المسالة الأولية، وبأن الفصل في المسالة الأولية، لا يدخل في اختصاصها بل في اختصاص جهة أو محكمة أخرى، وتكون له في هذا النطاق حجية الأمر المقضي بحيث لا يحق للمحكمة التي أصدرته أن تعدل عن هذا النظر ولا تملك معاودة النظر في الموضوع دون أن يكون لديها الدليل على تنفيذ حكم الوقف أو على أن هذا التنفيذ قد أضحى مستحيلاً، فيحق لها آنذاك أن تعاود النظر في موضوع الدعوى دون أن يعد ذلك إهدار لحجية حكم الوقف ولما كان البين من الأوراق أن محكمة شبين الكوم الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية قد أصدرت في 28/ 12/ 1978 حكماً يقضي بوقف الدعوى حتى يفصل في الجنحة رقم 4934 لسنة 1978 مستأنف شبين الكوم بحكم بات، باعتبار أن الفصل في الاتهام المسند إلى المتهم في تلك الجنحة يعد مسألة أولية للفصل في موضوع الاستئناف المطروح عليها، إلا أنه وإزاء وفاة المتهم فقد قضت محكمة الجنح المستأنفة بانقضاء الدعوى الجنائية قبله، وكان مؤدى ذلك زوال سبب الوقف لاستحالة صدور حكم في الاتهام المسند إلى المتهم، ومن ثم فقد عاد للمحكمة حقها في نظر موضوع الدعوى ولا يكون فصلها فيه مخالفاً لحكم الوقف أو مهدراً لحجيته، لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه وهو صادر من محكمة ابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية ولم يفصل في النزاع على خلاف حكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي، فإن الطعن فيه بالنقض يكون غير جائز.