أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 40 - صـ 173

جلسة 26 من إبريل سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حسين علي حسين نائب رئيس المحكمة، حمدي محمد علي، عبد الحميد سليمان وعزت عمران.

(189)
الطعن رقم 994 لسنة 52 القضائية

(1) إيجار "إيجار الأماكن" الامتداد القانوني لعقد الإيجار.
وفاة المستأجر أو تركه للعين، انتقال الإجارة لصالح المستفيدين من حكم المادة 29 ق 49 لسنة 1977 دون غيرهم. ترك أحدهم الإقامة فيها. أثره. استقلال الآخرين بشغل العين. حقهم في طلب طرد الغير الذي يحول دون انتفاعهم بها بغير سند.
(2) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة".
محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها.
1 - النص في المادة 21 من قانون إيجار الأماكن السابق رقم 52 لسنة 1969 - المقابلة للمادة 29 من القانون الحالي رقم 49 لسنة 1977 - على تحديد المستفيدين من امتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر أو تركه للعين يدل على أن حق الإيجار في هذه الحالة ينتقل وبقوة القانون لصالح هؤلاء المستفيدين دون غيرهم يشتركون معاً في الانتفاع بكامل العين المؤجرة فإذا ما ترك أحدهم الإقامة فيها خلص الحق للآخرين في شغل العين ويحق لهم طلب طرد الغير الذي يحول دون انتفاعهم بها بغير سند.
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها. وهي لا تلتزم بتعقب كل حجج. الخصوم والرد عليها استقلالاً إذ حسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحملة إذ أن في قيام هذه الحقيقة الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعنين الدعوى رقم 6131 لسنة 1979 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية طالبة الحكم بإخلاء الغرفتين محل النزاع وتسليمها إليها، وقالت بياناً لدعواها أن الشقة الكائن بها هاتان الغرفتان كانت مؤجرة لزوجها، وبوفاته امتد عقد الإيجار إليها وإلى ابنه الطاعن الأول وشغل كل منهما حجرتين من الشقة، وإذ ترك الطاعن الأول الحجرتين اللتين كان يشغلهما إلى مسكن آخر ومكن شقيقته الطاعنة الثانية منهما دون سند فقد أقامت الدعوى. وبتاريخ 23/ 4/ 1980 أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لإثبات عدم إقامة الطاعنة الثانية في العين محل النزاع حال حياة والدها، وبعد أن استمعت المحكمة إلى شهود الطرفين قضت بتاريخ 26/ 11/ 1980 برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 794 لسنة 36 ق الإسكندرية، وبتاريخ 19/ 5/ 1981 أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعنان إقامة الطاعنة الثانية في عين النزاع حتى وفاة والدها المستأجر الأصلي، وبعد أن استمعت المحكمة إلى شهود الطرفين حكمت بتاريخ 16/ 2/ 1982 بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء الغرفتين محل النزاع وتسليمهما للمطعون ضدها خاليتين. طعن الطاعنان في هذه الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأته جديراً بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنان بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان أن - المطعون ضدها أقامت دعواها بالإخلاء على سند من نص المادة 29 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 في حين أن المؤجر وحده هو صاحب الحق في طلب الإخلاء في حالة وفاة المستأجر الأصلي أو ترك العين، ولما كان الطاعنان والمطعون ضدها خلفاً للمستأجر الأصلي، فلا يحق لها إقامة دعوى الإخلاء في هذه الحالة.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 21 من قانون إيجار الأماكن السابق رقم 52 لسنة 1969 - المقابلة للمادة 29 من القانون الحالي رقم 49 لسنة 1977 - على تحديد المستفيدين من امتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر أو تركه للعين يدل على أن حق الإجارة في هذه الحالة ينتقل وبقوة القانون لصالح هؤلاء المستفيدين دون غيرهم يشتركون معاً في الانتفاع بكامل العين المؤجرة، فإذا ما ترك أحدهم الإقامة فيها خلص الحق للآخرين في شغل العين، ويحق لهم طلب طرد الغير الذي يحول دون انتفاعهم بها بغير سند، لما كان ذلك وكانت المطعون ضدها قد أقامت دعواها بطلب إخلاء الحجرتين محل النزاع تأسيساً على أن عقد إيجار الشقة قد امتد قانوناً بعد وفاة المستأجر الأصلي في سنة 1970 لصالحها هي والطاعن الأول الذي ترك العين وأحل شقيقته الطاعنة الثانية محله رغم أنها ليست من بين المستفيدين من امتداد العقد، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى انتقاء حقها في شغل العين لعدم إقامتها فيها قبل أو بعد وفاة المستأجر الأصلي وأن شقيقها الطاعن الأول هو الذي مكنها من ذلك بعد تركه الإقامة بها وقضى بالإخلاء على هذا الأساس فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنان بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولان أن إقامة الطاعنة الثانية بعين النزاع أمر ثبت بوثيقة زواجها وببطاقتها الشخصية وليس لها سوى مسكن والدها، وإذ أطرح الحكم هذه المستندات ونفى إقامتها بالعين فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها، وهي لا تلتزم بتعقب كل حجج الخصوم والرد عليها استقلالاً إذ حسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله إذ أن في قيام هذه الحقيقة الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإخلاء الحجرتين محل النزاع على سند من أقوال الشاهدين الذين اطمأنت المحكمة إلى شهادتهما من أن الطاعنة الثانية لم تكن تقيم بالعين المؤجرة محل النزاع قبل وفاة والدها المستأجر الأصلي وأنها أقامت بها بعد ترك شقيقها الطاعن الأول لها، وما قرره الطاعن الأول وزوج الطاعنة الثانية بالمحضر رقم 4662 لسنة 1979 إداري كرموز مؤيداً لرواية الشاهدين المذكورين وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً له أصل ثابت بالأوراق ومؤدياً لما انتهى إليه من نتيجة ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً بشأن سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.