أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 43 - صـ 1273

جلسة 6 من ديسمبر سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ جرجس أسحق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة نائب رئيس المحكمة، أحمد علي خيري، خيري فخري وسعيد فوده.

(258)
الطعن رقم 14 لسنة 53 القضائية

(1، 2) تقادم "التقادم المكسب". ملكية "أسباب كسب الملكية". حكم "تسبيب الحكم". محكمة الموضوع. أموال.
(1) الأموال الخاصة المملوكة للدولة. عدم جواز تملكها أو كسب حق عيني عليها بالتقادم. م 970 مدني المعدلة بق 147 لسنة 1957.
(2) الحكم المثبت للتملك بالتقادم. وجوب أن يعرض لشروط وضع اليد ومنها كون المال مما يجوز تملكه بالتقادم. التزام محكمة الموضوع بالتحقيق من توافر هذا الشرط.
1 - المقرر عملاً بالمادة 970 من القانون المدني المعدلة بالقانون 147 لسنة 1957 أنه لا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم.
2 - إذ كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه يتعين على الحكم المثبت للتملك بالتقادم أن يعرض لشروط وضع اليد ومن بينها أن يكون المال مما يجوز تملكه بالتقادم فإنه يلزم على محكمة الموضوع أن تتحقق من تلقاء ذاتها من توافر هذا الشرط.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 410 سنة 1973 مدني الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم بتثبيت ملكيته للعقار المبين بالأوراق، وقال بياناً لذلك أنه بموجب إقرار مؤرخ 20/ 1/ 1952 باعه المرحوم/ ...... مورث المطعون عليهم التسعة الأول أرضاً مساحتها 12 قيراط مقاماً عليها ستة منازل مؤجرة لباقي المطعون عليهم عدا الأخير، وإذ باع المطعون عليه الأول هذه المنازل إلى مستأجريها فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً ثم أحالت الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن استمعت إلى شهود الطرفين حكمت بتاريخ 26/ 11/ 1981 برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق" بالاستئناف رقم 206 سنة 24 ق، وبتاريخ 8/ 11/ 1982 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بتملك الأرض محل النزاع بوضع اليد منذ شرائه من مورث المطعون عليهم التسعة الأول بموجب الإقرار المؤرخ 20/ 1/ 1952 وامتداداً لوضع يد الأخير إلا أن الحكم لم يعتد بهذا الدفاع تأسيساً على عدم اكتمال مدة وضع اليد المكسب للملكية منذ تسجيل شراء البائع له من الدولة في عام 1967 في حين أنه ليس ثمة ما يحول دون اكتساب المشتري أو خلفه ملكية الأرض المباعة من الدولة بالتقادم، هذا إلى أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي البائعة للأطيان والمالكة لها أصلاً لم تتمسك بعدم جواز تملك هذه الأطيان بوضع اليد وإنما عرض الحكم المطعون فيه إلى ذلك وأقام قضاءه على هذا الأساس من تلقاء ذات المحكمة بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر عملاً بالمادة 970 من القانون المدني المعدلة بالقانون 147 لسنة 1957 أنه لا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم وإذ كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه يتعين على الحكم المثبت للتملك بالتقادم أن يعرض لشروط وضع اليد ومن بينها أن يكون المال مما يجوز تملكه بالتقادم فإنه يلزم على محكمة الموضوع أن تتحقق من تلقاء ذاتها من توافر هذا الشرط. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن أرض النزاع كانت تدخل ضمن الأراضي المملوكة للدولة حتى اشتراها ورثة المرحوم....... من مصلحة الأملاك الأميرية بموجب العقد المسجل برقم 4280 لسنة 1967 ومن ثم فإن الملكية تظل للدولة ولا يجوز تملك المساحة بوضع اليد عليها قبل هذا التاريخ لأن المعول عليه في انتقال الملكية على المشتري هو تسجيل عقد البيع طبقاً لقانون الشهر العقاري، ولما كانت حيازة مورث المطعون عليهم التسعة الأول لأرض النزاع منذ شرائها ووضع اليد عليها في سنة 1945 وحيازة الطاعن والمشتري منه لم تكتمل بها مدة التقادم المكسب حتى تاريخ صدور القانون 147 لسنة 1957 بتعديل المادة 970 من القانون المدني سالفة البيان كما لم تكتمل مدة الحيازة للطاعن منذ انتقال ملكية أرض النزاع إلى ورثة المرحوم....... بالعقد المسجل سنة 1967 حتى رفع الدعوى الماثلة في 30/ 5/ 1973 فإنه لا يكون الطاعن قد تملك هذه الأرض أو كسب حقاً عينياً عليها بالتقادم لعدم اكتمال المدة المقررة قانوناً وإذ وافق قضاء الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بأسباب الطعن يكون غير قائم على أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.