أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 34 - صـ 707

جلسة 17 من مارس سنة 1983

برئاسة السيد المستشار محمدي الخولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عزت حنوره، علي السعدني، محمد مختار منصور ومحمود نبيل البناوي.

(149)
الطعن رقم 1504 لسنة 47 القضائية

وصية. محكمة الموضوع. دعوى "سبب الدعوى" "تكييف الدعوى".
تكييف المحكمة صحيحاً للتصرف موضوع الدعوى بأنه وصية. أثره. التزامها بتطبيق أحكام الوصية. امتناعها عن ذلك بحجة أنه يعتبر تغييراً لسبب الدعوى لا تملكه. خطأ.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كانت محكمة الموضوع قد انتهت إلى أن التكييف الصحيح للتصرف موضوع الدعوى، هو أنها وصية فإنه كان عليها أن تنزل عليه حكم القانون المنطبق على وصفه الصحيح ولا يعتبر ذلك منها تغييراً لسبب الدعوى لأنها لا تتقيد في التكييف بالوصف الذي يعطيه المدعي للحق الذي يطالب به بل عليها أن تتحرى طبيعة هذا الحق لتصل بذلك إلى التكييف القانوني الصحيح للتصرف المنشئ لهذا الحق والذي يظل كما هو السبب الذي تقوم عليه الدعوى وتطبق المحكمة حكم القانون طبقاً للتكييف الصحيح. وإذ كانت الوصية بحسب أحكام القانون 71 لسنة 1946 سواء كانت لوارث أو لغيره تصح وتنفذ في ثلث التركة من غير إجازة الورثة فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وامتنع عن تطبيق الوصية التي خلص إليها على طلبات الطاعنة لمجرد أن ذلك يعتبر تغييراً منه لسبب الدعوى لا تملكه المحكمة من تلقاء نفسها واكتفى برفض الدعوى يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة تقدمت بطلب إلى السيد رئيس محكمة طنطا الابتدائية لإصدار أمر أداء بإلزام المطعون ضدهم بأن يدفعوا لها من تركة مورثهم المرحوم... مبلغ خمسة آلاف جنيه قيمة السند الإذني الصادر لها منه بتاريخ 6/ 1/ 1975 والمستحق الوفاء عند الطلب، فرفض إصدار الأمر وحددت جلسة لنظر الطلب وقيدت الدعوى برقم 1296 سنة 1977 مدني كلي طنطا وفيها قام دفاع المطعون ضدهم على الإدعاء بصورية هذا السند بإخفائه وصية وبعد تحقيق هذا الدفاع وسماع الشهود قضت المحكمة بتاريخ 17/ 6/ 1978 برفض الدعوى استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 449 سنة 28 قضائية طالبة إلغاءه والحكم لها بطلباتها بتاريخ 4/ 4/ 1979 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها نقض الحكم. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إنه ليس لمحكمة الموضوع أن تقف عند حد إسباغ التكييف القانوني الصحيح على الدعوى المطروحة عليها بل يتعين عليها بعد ذلك أن تنزل على هذا التكييف القواعد القانونية السليمة وتقضي في الدعوى طبقاً لها، فإذا ما خلصت إلى أن السند الإذني في حقيقته وصية كان لازم ذلك أن تطبق على الدعوى أحكام الوصية فتجيب الطاعنة إلى طلبها في حدود ثلث تركة الموصي، وإذ أيد الحكم المطعون فيه ما انتهى إليه الحكم المستأنف من رفض الدعوى تأسيساً على أن السند الإذني حقيقته وصية وأنه ليس للمحكمة أن تقضي للطاعنة على أساس الوصية لما في ذلك من تغيير لسبب الدعوى الذي لا تملكه المحكمة من تلقاء نفسها, يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كانت محكمة الموضوع قد انتهت إلى التكييف الصحيح للتصرف موضوع الدعوى هو أنه وصية فإنه كان عليها أن تنزل عليه حكم القانون المنطبق على وصفه الصحيح ولا يعتبر ذلك منها تغييراً لسبب الدعوى لأنها لا تتقيد في التكليف بالوصف الذي يعطيه المدعي للحق الذي يطالب به بل عليها أن تتحرى طبيعة هذا الحق لتصل بذلك إلى التكييف القانوني الصحيح للتصرف المنشئ لهذا الحق والذي يظل كما هو السبب الذي تقوم عليه الدعوى وتطبق عليه المحكمة حكم القانون طبقاً للتكييف الصحيح. وإذ كانت الوصية بحسب أحكام القانون رقم 71 سنة 1946 سواء كانت لوارث أو لغيره تصح وتنفذ في ثلث التركة من غير إجازة الورثة، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وامتنع عن تطبيق أحكام الوصية التي خلص إليها على طلبات الطاعنة لمجرد أن ذلك يعتبر تغييراً منه لسبب الدعوى لا تملكه المحكمة من تلقاء نفسها واكتفى برفض الدعوى، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه بالنسبة لما قضى به من رفض الدعوى.