أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 40 - صـ 189

جلسة 27 من إبريل سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد القادر سمير، محمد طيطه، ماهر البحيري وشكري جمعه حسين.

(192)
الطعن رقم 1613 لسنة 52 القضائية

(1) أموال "الأموال العامة".
الأموال العامة. ماهيتها. العقارات والمنقولات التي يتم تخصيصها للمنفعة العامة م 87 مدني.
(2، 3) اختصاص "لاختصاص الولائي". أموال "الأموال العامة" عقد. إيجار "مسائل الواقع".
(2) تصرف السلطة الإدارية في الأموال العامة لانتفاع الأفراد بها ألا يكون إلا على سبيل الترخيص المؤقت ومقابل رسم لا أجرة. عدم خضوع هذا الرسم لقواعد تجديد الأجرة القانونية للأماكن الخاضعة لقوانين إيجار الأماكن. علة ذلك. العبرة في تكييف العلاقة التي تربط جهة الإدارة بالمنتفع بالمال العام. تحقيقه الواقع وحكم القانون. ما دام العقد متعلقاً بمال عام واستهدفت تلك الجهة تحقيق مصلحة عامة.
(3) تخصيص الوحدة المحلية لجزء من رصيف الطريق العام لانتفاع المطعون ضدهم إقامتهم أكشاك مبينة كلية. منازعتهم لجهة الإدارة في تقدير مقابل الانتفاع اعتبارها منازعة إدارية. انعقاد الاختصاص بنظره لجهة القضاء الإداري المواد 87 مدني، 15، 17 من 46 ق لسنة 1973، 10 ق لسنة 1975 انتهاء الحكم المطعون فيه إلى تكييف العلاقة بينهما بأنها علاقة إيجارية تخضع للقانون 49 لسنة 1977 دون القانون 140 لسنة 1956. خطأ.
1 - النعي في المادة 87 من القانون المدني - يدل - وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون بأن المشرع لم يحدد الأشياء العامة بل جمعها في عبارة موجزة واضحة وتجنب فقط تعداداها بما وصفه من معيار التخصيص للمنفعة العامة وهو معيار يضع تعريفاً عاماً تتعين بمقتضاه الأموال العامة دون حاجة لتعدادها كما هو الحال في القانون المدني القديم ومن ثم فإن الطرق والميادين والأسواق العامة تعتبر من الأموال العامة بحكم تخصيصها للمنفعة العامة.
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة. أن تصرف السلطة الإدارية في الأموال العامة لانتفاع الأفراد بها لا يكون إلا على سبيل الترخيص وهذا يعتبر بذاته وبطبيعته مؤقتاً وغير ملزم للسلطة العامة التي لها دائماً لدواعي المصلحة العامة الحق في إلغائه والرجوع فيه ولو قبل حلول أجله ويكون منحه للمنتفع مقابل رسم لا أجرة ولما كان كل أولئك من الأعمال الإدارية التي يحكمها القانون ولا تخضع للقانون الخاص أو القيود التي تفرضها قوانين إيجار الأماكن وترخيص السلطة الإدارية للأفراد بالانتفاع بالأموال العامة قد تنظمه القوانين واللوائح كما هو الحال في الطرق العامة إذ أصدر المشرع القانون 40 لسنة 1956 في شأن أشغال الطرق العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 395 لسنة 1956 ولئن كانت المادة الثانية من القانون نصت على بعض صور الأشغال كأعمال الحفر والبناء والأكشاك الخشبية - إلا أن ذلك لا يعني استبعاد صور الأشغال الأخرى كالمنشآت المبنية إذ أن المحظور هو شغل الطريق العام بغير ترخيص وقد حددت اللائحة أنواع الطرق العامة ودرجاتها والإشغالات التي يجوز الترخيص بها وأنواعها وكيفيتها وشروطها والرسوم والتأمينات المستحقة على كل نوع حسب نوع الطريق العام ودرجته، وهذا التجديد للرسم يختلف تماماً عن تجديد الأجرة القانونية للأماكن الخاضعة لقوانين إيجار الأماكن إذ نصت على تحديد وفقاً لعناصر معينة ومحددة، وهذا الرسم هو الواجب التطبيق حتى ولو كانت جهة الإدارة قد اعتبرته أجرة أو وصفت العلاقة بأنها إيجار إذ العبرة في تكيف العلاقة التي تربط جهة الإدارة بالمنتفع بالمال العام - وعلى ما جرى به قضا هذه المحكمة - هو بحقيقة الواقع وحكم القانون ما دام العقد تعلق بمال عام وكانت جهة الإدارة تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة.
3 - إذا كان الثابت من الأوراق وتقرير الخبيران محل العلاقة بين الوحدة المحلية لمجلس مدينة بنها والمطعون ضدهم هو جزء من رصيف الطريق العام - شارع سعد زغلول وكانت الطرق العامة وأرصفتها تعتبر من الأموال العامة المخصصة للنفع العام عملاً بالمادة 87 من القانون المدني على ما سلف بيانه، فإن تصرف الجهة الإدارية في هذه الأجزاء لانتفاع المطعون ضدهم بها بإقامة أكشاك مبنية عليها لا يكون إلا على سبيل الترخيص المؤقت وفقاً لأحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 في شأن أشغال الطرق العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 395 لسنة 1956 على ما سلف وتعتبر منازعتهم في تقدير هذا المقابل للانتفاع منازعة إدارية وينعقد الاختصاص بنظرها بجهة القضاء الإداري عملاً بالمادتين 15، 17 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1975 ولا تختص لجان تحديد الأجرة المنصوص عليها في المادة 12 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بتقدير أجرتها إذ لا ولاية لها في هذا الشأن لأن تلك الأماكن غير خاضعة لقانون إيجار الأماكن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر العلاقة بين الجهة الطاعنة والمطعون ضدهم علاقة إيجارية تخضع للقانون رقم 49 لسنة 1977 وأن القانون رقم 140 لسنة 1956 لا ينطبق عليها فإنه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنين الدعوى رقم 1389 لسنة 1979 مدني كلي بنها بطلب إلغاء القرار الصادر بتحديد أجرة الأكشاك المبينة بالصحيفة والمقامة على رصيف..... بمدينة بنها، ندبت المحكمة خبيراً لتحديد الأجرة القانونية، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتعديل القرار المطعون عليه على النحو الوارد بالمنطوق استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 72 لسنة 14 ق طنطا - مأمورية - بنها - وبتاريخ 12/ 4/ 1982 قضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف، طعن الطاعنان على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيها وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه ولئن قضى بعدم جواز الاستئناف استناداً لنص المادة 20 من القانون 49 لسنة 1977 والتي تنص على أن أحكام محاكم الاستئناف في الطعن على تقدير أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون غير قابلة للطعن فيها بأي وجه من أوجه الطعن إلا أن البين من أسباب الطعن أنها منصبة على عدم خضوع الأماكن التي فصل الحكم المطعون فيه في تقدير أجرتها لأحكام قانون إيجار الأماكن وعدم اختصاص لجان تحديد الأجرة والمحاكم العادية ولائياً بتحديد أجرتها وهو الأمر الذي يجيز الطعن على الحكم وفقاً للقواعد العامة المنظمة لطرق الطعن في الأحكام على سند من أن واقعة النزاع لا تعتبر منازعة إيجارية تتعلق بتحديد الأجرة القانونية. ومن ثم فإن شكل الطعن يرتبط بالفصل في أسبابه.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أن محل النزاع أكشاك تقع على رصيف الطريق العام وهي تعتبر من الأموال العامة التي تخرج عن دائرة التعامل ولا يكون استغلالها إلا بترخيص أو عقد إداري وهما من الأعمال الإدارية التي يحكمها القانون العام ولا ولاية للمحاكم العادية في هذا الشأن وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر العلاقة إيجارية تسري عليها قواعد تحديد الأجرة وفقاً لأحكام قانون إيجار الأماكن ولا ينطبق عليها أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 في شأن إشغال الطرق العامة التي يجيز استغلالها بتشغيلها مقابل رسم تحدده لائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 395 لسنة 1956 على سند من أن أحكامه لا تسري على المنشآت المبنية في حين أن المادة الثانية من هذا القانون لم تحدد صور الإشغال على سبيل الحصر مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 87 من القانون المدني على أنه "تعتبر أموالاً عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص، وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم" يدل وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المدني بأن المشرع لم يحدد الأشياء العامة بل جمعها كلها في عبارة موجزة واضحة وتجنب فقط تعداداها بما وصفه من معيار التخصيص للمنفعة العامة وهو معيار يضع تعريفاً عاماً تتعين بمقتضاه الأموال العامة دون حاجة لتعدادها كما هو الحال في القانون المدني القديم ومن ثم فإن الطرق والميادين والأسواق العامة تعتبر من الأموال العامة بحكم تخصيصها للمنفعة العامة، لما كان ذلك وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تصرف السلطة الإدارية في الأموال العامة لانتفاع الأفراد بها لا يكون إلا على سبيل الترخيص وهذا يعتبر بذاته وبطبيعته مؤقتاً وغير ملزم للسلطة العامة التي لها دائماً لداعي المصلحة العامة الحق في إلغائه والرجوع فيه ولو قبل حلول أجله ويكون منحه للمنتفع مقابل رسم لا أجرة ولما كان كل أولئك من الأعمال الإدارية التي يحكمها القانون العام ولا تخضع للقانون الخاص أو القيود التي تفرضها قوانين إيجار الأماكن، وترخيص السلطة الإدارية للأفراد بالانتفاع بالأموال العامة قد تنظمه القوانين واللوائح كما هو الحال في الطرق العامة إذ أصدر المشرع القانون 140 لسنة 1956 في شأن إشغال الطرق العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 395 لسنة 1956 ولئن كانت المادة الثانية من القانون نصت على بعض صور الأشغال كأعمال الحفر والبناء والأكشاك الخشبية - إلا أن ذلك لا يعني استبعاد صور الإشغال الأخرى كالمنشآت المبينة إذ أن المحظور هو شغل الطريق العام بغير ترخيص، وقد حددت اللائحة أنواع الطرق العامة ودرجاتها والإشغالات التي يجوز الترخيص بها وأنواعها وكيفيتها وشروطها والرسوم والتأمينات المستحقة على كل نوع منها حسب نوع الطريق العام ودرجته، وهذا التحديد للرسم يختلف تماماً عن تحديد الأجرة القانونية للأماكن الخاضعة لقوانين إيجار الأماكن إذ نصت على تحديدها وفقاً لعناصر معينة ومحددة، وهذا الرسم هو الواجب التطبيق حتى ولو كانت جهة الإدارة قد اعتبرته أجرة أو وصفت العلاقة بأنها إيجارية إذ العبرة في تكييف العلاقة التي تربط جهة الإدارة بالمنتفع بالمال العام - وعلى ما جرى به قضا هذه المحكمة - هو بحقيقة الواقع وحكم القانون ما دام العقد قد تعلق بمال عام وكانت جهة الإدارة تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق وتقرير الخبير أن محل العلاقة بين الوحدة المحلية لمجلس مدينة بنها والمطعون ضدهم هو جزء من رصيف الطريق العام - شارع سعد زغلول وكانت الطرق العامة وأرصفتها تعتبر من الأموال العامة المخصصة للنفع العام عملاً بالمادة 87 من القانون المدني على ما سلف بيانه، فإن تصرف الجهة الإدارية في هذا الأجزاء لانتفاع المطعون ضدهم بها بإقامة أكشاك مبنية عليها لا يكون على سبيل الترخيص المؤقت وفقاً لأحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 في شأن أشغال الطرق العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 395 لسنة 1956 على ما سلف وتعتبر منازعتهم في تقدير هذا المقابل للانتفاع منازعة إدارية وينعقد الاختصاص بنظرها لجهة القضاء الإداري عملاً بالمادتين 15، 17 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1975، ولا تختص لجان تحديد الأجرة المنصوص عليها في المادة 12 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بتقدير أجرتها إذ لا ولاية لها في هذا الشأن لأن تلك الأماكن غير خاضعة لقانون إيجار الأماكن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر العلاقة بين الجهة الطاعنة والمطعون ضدهم علاقة إيجارية تخضع للقانون رقم 49 لسنة 1977 وأن القانون 140 لسنة 1956 لا ينطبق عليها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يجعل الطعن عليه بالنقض جائزاً ومن ثم فإن الطعن يكون مقبولاً شكلاً.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه دون حادة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه - ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف وإلغاء قرار لجنة تحديد الأجرة المطعون فيه.