أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 43 - صـ 1292

جلسة 7 ديسمبر سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عبد المنعم وفا، عبد الرحيم صالح، علي محمد علي ومحمد الشناوي نواب رئيس المحكمة.

(263)
الطعن رقم 2170 لسنة 61 القضائية

دعوى "شروط قبول الدعوى: المصلحة". حجز "الحجز الإداري". رهن "الرهن الحيازي". تأمينات عينية.
المصلحة القائمة التي يقرها القانون. شرط لقبول الدعوى. توقيع حجز إداري على العقار المرهون رهناً حيازياً. ليس للدائن توجيه أي طعن على إجراءات الحجز الإداري ولم يحدد القانون له دعوى مباشرة لإبطال تلك الإجراءات. مؤداه. الدائن المرتهن الحائز للعقار المرهون المحجوز عليه. مصلحته في الدفاع عن ذلك العقار لكونه ضمان للدين محل الرهن. مصلحة مادية وليست مصلحة قانونية. أثره. عدم قبول دعواه ببطلان إجراءات الحجز.
لم يحدد القانون الدعاوى التي يجوز رفعها، وإنما اشترط لقبول الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون لصاحبها مصلحة قائمة يقرها القانون، ولما كانت إجراءات الحجز الإداري وإجراءات التنفيذ على العقار قد حدد القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري الأشخاص الذين يعلنون بتلك الإجراءات ويصبحون بالتالي طرفاً فيها، لما كان ذلك وكان الدائن المرتهن رهناً حيازياً والذي في حوزته العقار محل الحجز له مصلحة في الدفاع عن العقار سالف الذكر لكونه ضمان الدين محل عقد الرهن، إلا أن هذه المصلحة مادية فحسب دون المصلحة القانونية، إذ لا يسوغ له أن يوجه أي طعن على إجراءات الحجز الإداري على العقار المذكور لكونه لم يكن طرفاً فيها، فضلاً عن أن القانون لم يحدد له دعوى مباشرة يتصدى من خلالها لتلك الإجراءات أياً كان وجه العوار الذي يراه قد لحق بها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن البنك الطاعن أقام الدعوى رقم 286 لسنة 1988 مدني جزئي عابدين انتهى فيها إلى طلب الحكم ببطلان الحجز الإداري الموقع من المطعون ضده الأول بصفته ضد الشركة التي يمثلها المطعون ضده الثالث بتاريخ 27/ 8/ 1986 مع عدم الاستمرار في إجراءات البيع ومحو القيد المشهر تحت رقم 235 في 2/ 2/ 1987 جنوب القاهرة. وقال بياناً لذلك إنه بموجب عقد قرض مع ترتيب حق رهن رسمي عقاري موثق برقم 559 لسنة 1985 بنك القاهرة، يداين الشركة التي يمثلها المطعون ضده الثالث بمبلغ 5220449.84 ملجـ حتى30/ 6/ 1987 بخلاف ما يستجد من فوائد وعمولات ومبلغ 512028.730 ملجـ بخلاف الفوائد والعمولات وذلك بضمان رهن عقاري على العقار المملوك لتلك الشركة والمنشأة وفقاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974، وأن الإدارة العامة للإيرادات التابعة للمطعون ضده الأول أوقعت حجزاً إدارياً بتاريخ 27/ 8/ 1986 وتم شهره تحت رقم 235 بتاريخ 20/ 2/ 1987 وفاءاً لمبلغ مستحق لها قدره 1816244.120 ملجـ، ولما كان هذا الإجراء باطلاً فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، دفع المطعون ضده الأول بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، بتاريخ 30/ 10/ 1989 أجابت المحكمة المطعون ضده إلى دفعه، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 9491 لسنة 107 ق القاهرة وبتاريخ 13/ 2/ 1991 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل النعي على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ أقام قضاءه بانتفاء صفة البنك الطاعن في إقامة الدعوى ببطلان الحجز الإداري الذي أوقعه المطعون ضده الثاني لعدم مساس هذا الحجز بمصلحة الطاعن، ولم تباشر إجراءاته في مواجهته في حين أنه يترتب على إيقاع الحجز بإجراءات باطلة حجب الطاعن كدائن للمحجوز عليه من استيفاء حقوقه قبل الأخير من العقار محل الحجز فضلاً عن بطلان الحجز الإداري على العقار المملوك للمطعون ضده الثالث لمخالفة القانون رقم 230 لسنة 1989 بشأن الشركات المنشأة طبقاً لقانون الاستثمار وليس للجهة الحاجزة امتياز بالاستيلاء بمفردها على حقوق الغير.
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول في غير محله ذلك أن القانون لم يحدد الدعاوى التي يجوز رفعها، وإنما اشترط لقبول الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون لصاحبها مصلحة قائمة يقرها القانون، ولما كانت إجراءات الحجز الإداري وإجراءات التنفيذ على العقار قد حدد القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري الأشخاص الذين يعلنون بتلك الإجراءات ويصبحون بالتالي طرفاً فيها، لما كان ذلك وكان الدائن المرتهن رهناً حيازياً والذي في حوزته العقار محل الحجز له مصلحة في الدفاع عن العقار سالف الذكر لكونه ضمان الدين محل عقد الرهن، إلا أن هذه المصلحة مادية فحسب دون المصلحة القانونية، إذ لا يسوغ له أن يوجه أي طعن على إجراءات الحجز الإداري على العقار المذكور لكونه لم يكن طرفاً فيها، فضلاً عن أن القانون لم يحدد له دعوى مباشرة يتصدى من خلالها لتلك الإجراءات أياً كان وجه العوار الذي يراه قد لحق بها وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى ذات النتيجة، فلا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ يكون لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه وهو غير مقبول في شقه الثاني لوروده على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.