أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 34 - صـ 723

جلسة 23 من مارس سنة 1983

برئاسة السيد المستشار محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد صبري أسعد، محمد إبراهيم خليل، عبد المنصف هاشم، وأحمد شلبي.

(153)
الطعن رقم 795 لسنة 49 القضائية

1 - نقض "أثر نقض الحكم".
نقض الحكم والإحالة. أثره. التزم محكمة الإحالة بالمسألة القانونية التي فصل فيها حكم النقض. لها إقامة حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى.
2 - نقض "محكمة الإحالة". استئناف.
قضاء محكمة النقض باعتبار الحكم المطعون فيه ملغياً. م 271/ 1 مرافعات مؤداه. وجوب تصدي محكمة الإحالة للموضوع. قضاؤها باعتبار الاستئناف منتهياً. خطأ.
1 - يترتب على نقض الحكم المطعون فيه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عودة الخصومة إلى ما كانت عليه قبل صدور الحكم المنقوض كما يعود الخصم إلى مراكزهم الأولى بما كانوا قد أبدوه من دفاع وما تمسكوا به من مستندات على أن تلتزم محكمة الإحالة برأي محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها، ويكون لها مطلق الحرية في إقامة حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى تحصله من جميع عناصرها.
2 - إذ كان قضاء محكمة النقض باعتبار الحكم الصادر بتاريخ 16/ 12/ 1969 ملغياً عملاً بنص المادة 271/ 1 من قانون المرافعات لانهيار الأساس الذي بني عليه ذلك الحكم - مؤداه نقض الحكم المطعون فيه دون الفصل في الموضوع مما يتعين معه على محكمة الاستئناف عند طرح الاستئناف عليها أن تفصل في موضوعه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باعتبار الاستئناف منتهياً وحجب الحكم نفسه عن الفصل في موضوع الاستئناف وتحقيق دفاع الطاعن بشأن ملكية الأرض محل النزاع فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 641 سنة 1967 مدني سوهاج الابتدائية ضد المطعون عليهم وأخرى بطلب الحكم بإلزامهم بتسليمه الأطيان الزراعية المبينة بالأوراق، وقال بياناً للدعوى إنه يمتلك هذه الأطيان وفقاً للحكم الصادر في الدعوى رقم 278 سنة 1936 مدني سوهاج الابتدائية وما تبين من تقرير الخبير الذي ندب في تلك الدعوى، وإذ كان المطعون عليهم يضعون اليد على الأرض المذكورة بدون وجه حق فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان، وبتاريخ 19/ 1/ 1969 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط (مأمورية سوهاج) بالاستئناف رقم 48 سنة 44 القضائية مدني، وبتاريخ 16/ 12/ 1969 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام المطعون عليهم بتسليم الطاعن الأطيان سالفة الذكر. طعن المطعون عليهم في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 119 سنة 40 القضائية مدني، وبتاريخ 14/ 4/ 1976 حكمت المحكمة باعتبار الحكم المطعون فيه ملغياً، وإذ نظر الاستئناف حكمت المحكمة بتاريخ 14/ 2/ 1979 باعتبار الاستئناف منتهياً، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب حاصله أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وأخل بحق الطاعن في الدفاع وفي بيان ذلك يقول الطاعن أن محكمة النقض قضت في الطاعن رقم 119 سنة 40 القضائية باعتبار الحكم الصادر بتاريخ 16/ 12/ 1969 ملغياً لأنه عول في قضائه على تقرير الخبير المقدم في الدعوى رقم 278 سنة 1936 مدني سوهاج الابتدائية والتي قضى في الطعن رقم 328 سنة 36 القضائية بنقض الحكم الصادر في الاستئناف الذي رفع عن الحكم الصادر فيها، لأن هذا الحكم الأخير التفت عن تحقيق دفاع المطعون عليهم بحصول قسمة فعلية للأطيان موضوع النزاع فانهار الأساس الذي بني عليه الحكم الصادر بتاريخ 16/ 12/ 1969 وإذ نظر الاستئناف عقب ذلك فكان يتعين على محكمة الاستئناف أن تفصل في موضوعه وأن تحقق ما إذا كان الطاعن يمتلك الأرض محل النزاع، غير أن الحكم المطعون فيه قضى باعتبار الاستئناف منتهياً دون الفصل في موضوع الاستئناف وتحقيق دفاع الطاعن، فيكون الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون وأخل بحق الطاعن في الدفاع.
وحيث إن هذا العي سديد، ذلك أنه يترتب على نقض الحكم المطعون فيه والإحالة إلى محكمة الاستئناف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عودة الخصومة إلى ما كانت عليه قبل صدور الحكم المنقوض كما يعود الخصوم إلى مراكزها الأولى بما كانوا قد أبدوه من دفاع وما تمسكوا به من مستندات على أن تلتزم محكمة الإحالة برأي محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها، ويكون لها مطلق الحرية في إقامة حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى تحصله من جميع عناصرها، لما كان ذلك وكان قضاء محكمة النقض باعتبار الحكم الصادر بتاريخ 16/ 12/ 1969 ملغياً عملاً بنص المادة 271/ 1 من قانون المرافعات لانهيار الأساس الذي بني عليه ذلك الحكم مؤداه نقض الحكم المطعون فيه دون الفصل في الموضوع مما يتعين معه على محكمة الاستئناف عند طرح الاستئناف عليها أن تفصل في موضوعه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باعتبار الاستئناف منتهياً وحجب الحكم نفسه عن الفصل في موضوع الاستئناف وتحقيق دفاع الطاعن بشأن ملكية الأرض محل النزاع، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الطاعن في الدفاع مما يستوجب نقضه.
وحيث إن التصدي لموضوع الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يقتصر إذا كان الطعن للمرة الثانية ينصب على ذات ما طعن عليه في المرة الأولى وهو ما لم يتوافر ومن ثم يكون مع النقض الإحالة.