أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 34 - صـ 738

جلسة 24 من مارس سنة 1983

برئاسة السيد المستشار عاصم المراغي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة، مصطفي صالح سليم، إبراهيم زغو، ومحمد لبيب المرصفي.

(156)
الطعن رقم 1636 لسنة 49 القضائية

1 - إرث. وصية. غير.
الوارث لا يعد غيراً بالنسبة للتصرف الصادر من مورثه. الاستثناء. أن يطعن على التصرف إخفائه وصية أو صدوره في مرض الموت. علة ذلك.
2، 3 - استئناف "أثره". بيع. صورية. وصية.
2 - وجوب نظر الدعوى على أساس ما قدم أمام درجتي التقاضي من أدلة ودفاع ودفوع. م 233 مرافعات.
3 - تمسك الوارث أمام محكمة الاستئناف بصورية عقد البيع الصادر من مورثه. التفات المحكمة عن تحقيقه. قصور.
1 - الوارث لا يعتبر في حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا إذا كان طعنه على هذا التصرف هو أنه وإن كان في ظاهره بيعاً منجزاً إلا أنه في حقيقته يخفي وصية إضراراً بحقه في الميراث أو أنه صدر في مرض موت المورث فيعتبر إذ ذاك في حكم الوصية لأنه في هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التي قصد بها الاحتيال على قواعد الإرث التي تعتبر من النظام العام.
2 - الاستئناف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينقل الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية لنظرها وفقاً لما تقتضي به المادة 233 من قانون المرافعات لا على أساس ما كان مقدماً فيها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع أمام محكمة أول درجة فحسب، بل أيضاً على أساس ما يطرح منها عليها ويكون قد فات الطرفان إبداءه أمام محكمة أول درجة.
3 - إذ كان الطاعنون قد تمسكوا بمذكرتهم المقدمة أمام محكمة الاستئناف بصورية عقد البيع موضوع الدعوى صورية مطلقة وأنه قصد به الإضرار بحقهم في الميراث وطلبوا إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات هذا الدفاع فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن تحقيقه مستنداً إلى قرره من أنه نعي جديد لم يقل به المستأنفون (الطاعنون) في كل مراحل التقاضي وليس في الأوراق ما يسانده... وكان الذي استند إليه الحكم غير سائغ ولا يكفي لحمل قضائه في هذا الخصوص ولا يصلح ردّاً على طلب الطاعنين إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات دفاعهم لأن عدم إبدائه أمام محكمة أول درجة لا يدل بذاته على عدم جديته فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن أستوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعنين الدعوى رقم 6237 سنة 1974 مدني كلي شمال القاهرة بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 11/ 11/ 1969 المتضمن بيع مورثتهم المرحومة.... لها الأطيان الموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى مقبل ثمن قدره 700 جنيه وقالت شرحاً لدعواها أن مورثة الطاعنين باعت لها حصتها في أعيان الوقف والبالغ مساحتها 2 فدان و15 قيراط و1 سهم نظير ثمن قدره 700 جنية وإذ تقاعسوا في نقل ملكيتها إليها فقد أقامت الدعوى بطلباتها سالفة الذكر، طعن الطاعنون بتزوير توقيع مورثتهم عل عقد البيع موضوع الدعوى، وبتاريخ 4/ 2/ 1978 قضت محكمة أول درجة في موضوع الإدعاء بالتزوير بصحة توقيع البائعة على عقد البيع وحددت جلسة لنظر الموضوع، وبتاريخ 10/ 6/ 1978 حكمت محكمة أور درجة بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 11/ 11/ 1966. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 4867 سنة 95 قضائية القاهرة وتمسكوا بصورية عقد البيع صورية مطلقة وأنه قصد به الإضرار بحقهم في الميراث، وبتاريخ 5/ 2/ 1979 حكمت المحكمة الاستئنافية في موضوع الإدعاء بالتزوير برفض الاستئناف وبتاريخ 21/ 5/ 1979 حكمت بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة، مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون أنهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بصورية عقد البيع سند الدعوى صورية مطلقة بستر وصية أضراراً بحقهم في الإرث وطلبوا إثبات ذلك بجميع طرق الإثبات وقد رفض الحكم المطعون فيه هذا الطلب بمقولة أنه دفاع جديد لم يسبق لهم التمسك به أمام محكمة أول درجة وحجب بذلك نفسه عن تحقيق هذا الدفاع الجوهري والرد عليه بما يشوبه بالقصور في التسبيب ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن الوارث لا يعتبر في حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا إذا كان طعنه على هذه التصرف هو أنه وإن كان في ظاهره بيعاً منجزاً إلا أنه في حقيقته يخفي وصية إضراراً بحقه في الميراث أو أنه صدر في مرض موت المورث فيعتبر إذ ذاك في حكم الوصية لأنه في هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التي قصد بها الاحتيال على قواعد الإرث التي تعتبر من النظام العام، ولما كان الاستئناف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينقل الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية لنظرها وفقاً لما تقضي به المادة 233 م قانون المرافعات لا على أساس ما كان مقدماً فيها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع أمام محكمة أول درجة فحسب، بل أيضاً على أساس ما يطرح منها عليها ويكون قد فات الطرفان إبداءه أمام محكمة أول درجة، ولما كان الطاعنون قد تمسكون بمذكرتهم المقدمة أمام محكمة الاستئناف بصورية عقد البيع موضوع الدعوى صورية مطلقة وإنه قصد به الإضرار بحقهم في الميراث وطلبوا إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات هذا الدفاع فإن الحكم المطعون فيه إذا التفت عن تحقيقه استناداً إلى ما قرره من أنه نعي جديد لم يقل به المستأنفون "الطاعنون" في كل مراحل التقاضي وليس في الأوراق ما يسانده وكان الذي استند إليه الحكم غير سائغ ولا يكفي لحمل قضائه في هذا الخصوص ولا يصلح ردّاً على طلب الطاعنين إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات دفاعهم لأن عدم إبدائه أمام محكمة أول درجة لا يدل بذاته على عدم جديته فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة