أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 43 - صـ 1310

جلسة 10 من ديسمبر سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ عبد الحميد الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بكر غالي، عبد العال السمان، محمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة وعبد الملك نصار.

(267)
الطعن رقم 861 لسنة 60 القضائية

(1) عقد "آثار العقد". خلف "خلف عام".
أثر العقد. انصرافه إلى الخلف العام والتزامه بتنفيذ ما التزم به مورثه. عدم توقف ذلك عن ثبوت تاريخ العقد أو تسجيله.
(2) خبرة "مهمة الخبير". حكم "عيوب التدليل" "الخطأ في تطبيق القانون" "قصور" "ما يعد كذلك". ملكية. محكمة الموضوع.
مهمة الخبير. اقتصارها على تحقيق الواقع في الدعوى وإبداء الرأي في المسائل الفنية دون المسائل القانونية. الفصل في الملكية. مسألة قانونية. اعتماد الحكم تقرير الخبير في هذا الخصوص دون أن يقول كلمته فيها. خطأ وقصور.
مثال:
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على انصراف أثر العقد إلى الخلف العام أنه يسري في حقه ما يسري في حق السلف بشأن هذا العقد فلا يشترط إذن ثبوت تاريخ العقد أو تسجيله حتى يكون التصرف حجة للخلف أو عليه لأنه يعتبر قائماً مقام المورث ويلتزم بتنفيذ ما التزم به طالما أن العقد نشأ صحيحاً وخلصت له قوته الملزمة ما لم يطعن عليه بطريق الطعن المناسب.
2 - إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع أن مورثه ومورث المطعون ضدهما تصرف في مساحة 3 س، 14 ط، 1 ف بموجب عقد البيع المؤرخ 7/ 10/ 1957 وأن الأطيان المتبقية على ذمة المورث حسبما هو ثابت بمحضر جرد التركة مساحتها 11 س، 17 ط، وكان الخبير قد أورد في تقريره اطلاعه على هذا المحضر فتبين له صحة ذلك إلا أنه عاد واحتسب المساحة التي تصرف فيها المورث للطاعن بموجب عقد البيع المشار إليه ضمن الأطيان المخلفة عن المورث لمجرد جحد المطعون ضدها الأولى هذا العقد وأنها سوف تطعن عليه بطريق الطعن المناسب أمام المحكمة وهو ما خلت منه الأوراق، واحتسب بناء على ذلك حصة المطعون عليهما والريع مما مفاده أن الخبير قد فصل في مسألة قانونية - وهو ممتنع عليه - وكان الحكم المطعون فيه قد أطَرح ما تمسك به الطاعن من دفاع ولم يرد عليه وهو دفاع يتغير به وجه الرأي في الدعوى واكتفى باعتماد تقرير الخبير في هذا الخصوص دون أن يفصل في ملكية هذا القدر وهي مسألة قانونية تخرج عن مأمورية الخبير الذي تقتصر مهمته على تحقيق الواقع في الدعوى وإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يصعب على القاضي استقصاء كنهها فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعابه القصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 319 سنة 1981 مدني المنيا الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهما لمساحة 19.5 س 0.7 ط، 2 ف أطياناً زراعية شائعة في مساحة 3 ط 4 ف، وحصة تعادل 14.5 ط من 24 مشاعاً في المنزل والأطيان المبينة الحدود والمعالم بالصحيفة وتسليمها إليهما وإلزامه بأن يؤدي لهما ألف جنيه الريع المستحق لهما منذ وفاة المورث، وقالا بياناً لذلك إنهما والطاعن ورثة المرحوم........ الذي توفى بتاريخ 9/ 5/ 1964 وترك ما يورث عنه شرعاً الأطيان الزراعية والمنزل المشار إليهما، وإذ رفض الطاعن تسليمهما القدر المطالب به وهو يمثل نصيبهما بالميراث الشرعي فقد أقاما الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 25/ 5/ 1986 بتثبيت ملكية المطعون ضدهما لمسطح 18.5 س 23 ط أطياناً زراعية، وحصة مقدارها 13.5 س من 24 ط تعادل 69.89 متراً مربعاً مشاعاً في سطح المنزل البالغ قدره 124.24 متراً مربعاً الموضح الحدود والمعالم بالصحيفة والتسليم وإلزام الطاعن بأن يؤدي لهما مبلغ 952.807 ملجـ استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف "مأمورية المنيا" بالاستئناف رقم 566 سنة 22 ق بتاريخ 13/ 12/ 1989 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف أن جملة الأطيان المخلفة عن المورث طبقاً لما هو ثابت بمحضر جرد التركة 11 س 17 ط بعد استبعاد مساحة 3 س 14 ط 1 ف وهي ما تصرف فيه المورث له بالبيع بموجب العقد المؤرخ 7/ 10/ 1957 إلا أن الحكم المطعون فيه أخذ بتقرير الخبير الذي استبعد تلك المساحة لمجرد أن المطعون ضدها الأولى أنكرت هذا العقد بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يترتب على انصراف أثر العقد إلى الخلف العام أنه يسري في حقه ما يسري في حق السلف بشأن هذا العقد فلا يشترط إذن ثبوت تاريخ العقد أو تسجيله حتى يكون التصرف حجة للخلف أو عليه لأنه يعتبر قائماً مقام المورث ويلتزم بتنفيذ ما التزم به طالما أن العقد نشأ صحيحاً وخلصت له قوته الملزمة ما لم يطعن عليه بطريق الطعن المناسب. لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع أن مورثه ومورث المطعون ضدهما تصرف في مساحة 3 س، 14 ط، 1 ف بموجب عقد البيع المؤرخ 7/ 10/ 1957 وأن الأطيان المتبقية على ذمة المورث حسبما هو ثابت بمحضر جرد التركة مساحتها 11 س، 17 ط، وكان الخبير قد أورد في تقريره إطلاعه على هذا المحضر فتبين له صحة ذلك إلا أنه عاد واحتسب المساحة التي تصرف فيها المورث للطاعن بموجب عقد البيع المشار إليه ضمن الأطيان المخلفة عن المورث لمجرد جحد المطعون ضدها الأولى هذا العقد وأنها سوف تطعن عليه بطريق الطعن المناسب أمام المحكمة وهو ما خلت منه الأوراق، واحتسب بناء على ذلك حصة المطعون عليهما والريع مما مفاده أن الخبير قد فصل في مسألة قانونية – وهو ممتنع عليه - وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح ما تمسك به الطاعن من دفاع ولم يرد عليه وهو دفاع يتغير به وجه الرأي في الدعوى واكتفى باعتماد تقرير الخبير في هذا الخصوص دون أن يفصل في ملكية هذا القدر وهي مسألة قانونية تخرج عن مأمورية الخبير الذي تقتصر مهمته على تحقيق الواقع في الدعوى وإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يصعب على القاضي استقصاء كنهها فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه.