أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 43 - صـ 1314
جلسة 13 من ديسمبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فاروق يوسف سليمان، خلف فتح الباب، حسام الدين الحناوي نواب رئيس المحكمة ومحمد محمود عبد اللطيف.
(268)
الطعن رقم 1542 لسنة 60 القضائية
(1) قرار إداري. قانون. إيجار.
القرار الصادر من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية تنفيذاً لقرار وزير الداخلية
بتنفيذ بعض أحكام القانون 89 لسنة 1960 - بشأن دخول وإقامة الأجانب بالبلاد بغرض السياحة
والخروج منها. قرار إداري. عدم نفاذه في مواجهتهم إلا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
أو إعلانهم به أو علمهم بمضمونة علماً يقينياً. (مثال في إيجار بشأن عدم انتهاء عقد
إيجار أجنبي).
(2) محكمة الموضوع. دعوى "الدفاع فيها". حكم "تسبيبه".
إغفال محكمة الموضوع الرد على دفاع غير جوهري. لا عيب.
1 - إذ كان القرار المشار إليه بالشهادة الرسمية رقم 361/ ب الصادرة من مصلحة وثائق
السفر والهجرة والجنسية بتاريخ....... تنفيذاً للفقرة الأخيرة من المادة الثامنة من
قرار وزير الداخلية رقم 180 لسنة 1964 المعدل بالقرار الوزاري رقم 1164 لسنة 1979 بتنفيذ
بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر
العربية والخروج منها والذي تضمن إلزام الأجانب المرخص لهم بالإقامة المؤقتة بغرض السياحة
الراغبين في السفر بنية العودة الحصول على تأشيرة عودة قبل مغادرتهم البلاد لاعتبار
إقامتهم السابق الترخيص لهم بها سارية المفعول، يعتبر من القرارات الإدارية وكان من
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل أن القرار الإداري يعد موجوداً إصداره وتلزم جهة
الإدارة بتنفيذه ولو لم ينشر، غير أنه لا يحتج به على الأفراد ولا ينتج أثره في حقهم
إلا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أو بعد إعلانهم به أو علمهم بمضمونه علماً يقينياً،
وذلك حتى لا يلزموا بأمور لم يكن لهم سبيل إلى العلم بها حتى لا يطبق القرار بأثر رجعي
على الماضي وهو ما يتنافى مع مبادئ العدالة والمشروعية ووجوب حماية الحقوق المكتسبة
وما يقتضيه الصالح العام من استقرار معاملات الأفراد والمحافظة على عوامل الثقة والاطمئنان
على حقوقهم. لما كان ذلك وكان قرار مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية المشار إليه
لم ينشر في الجريدة الرسمية، وكان لا يغني عن ذلك ما ورد بالشهادة المقدمة من الطاعنة
من نشره ببعض الصحف اليومية والنشرات والملصقات الصادرة من الجهة التي أصدرت القرار،
فإنه لا يعتبر نافذاً في مواجهة الطاعن طالما تنكبت الجهة التي أصدرته الوسيلة التي
حددها القانون لنشره ولم يثبت علم المطعون ضده به علماً يقينياً حتى ينتج أثره في مواجهته.
وترتيباً على ذلك فإن إقامته المحددة بتاريخ...... لا تعتبر منتهية بمغادرته البلاد
متى كان الثابت أنه عاد إليها من الخارج قبل هذا التاريخ دون انقطاع لمدة تزيد على
ستة أشهر، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه يكون موافقاً لصحيح حكم
القانون.
2 - لا يعيب الحكم إغفال الرد على دفاع الطاعنة لأنه لا يعد دفاعاً جوهرياً لما هو
مقرر من أن محكمة الموضوع لا تلزم بالرد إلا على الدفاع الجوهري المنتج.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة
أقامت على المطعون ضده الدعوى رقم 9866 لسنة 1984 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب
الحكم بإخلاء الشقة محل عقد الإيجار المؤرخ 1/ 1/ 1981 وتسليمها لها خالية. وقالت بياناً
لها إن المطعون ضده سعودي الجنسية واستأجر منها تلك الشقة لسكنه، وقد امتنع عن تسليهما
لها رغم انتهاء المدة المحددة لإقامته بمصر مما حدا بها إلى إقامة الدعوى بالطلبين
سالفي البيان. حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة
استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 2200 لسنة 103 قضائية، فحكمت بإلغائه وبإخلاء المطعون
ضده من العين محل النزاع وتسليمها للطاعنة. طعن المطعون ضده في هذا الحكم بطريق النقض
بالطعن رقم 1884 لسنة 57 القضائية، وبتاريخ 21 من رجب سنة 1408 هجرية الموافق 10 من
مارس سنة 1988 نقضت المحكمة الحكم مع الإحالة. عجل المطعون ضده الدعوى أمام محكمة الاستئناف.
وبتاريخ 11 من فبراير سنة 1990 حكمت مجدداً بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في
هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض
الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد به تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في
التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن محكمة النقض نقضت الحكم الاستئنافي السابق تأسيساً على
أن إقامة المطعون ضده المؤقتة للسياحة المحددة بتاريخ 31/ 1/ 1985 لا تعتبر منتهية
بخروجه من البلاد في 2/ 9/ 1984 طالما لم يثبت من الشهادة الصادرة من مصلحة وثائق السفر
والهجرة والجنسية المقدمة في الدعوى أو غيرها من الأوراق ما يدل على صدور قرار من مدير
هذه المصلحة بإلزامه بالحصول على تأشيرة عودة لهذه السفرة، وقد تمسكت أمام محكمة الاستئناف
بعد مرحلة النقض والإحالة بأن المصلحة المذكورة أصدرت القرار المشار إليه بتاريخ 1/
7/ 1979 تنفيذاً للفقرة الأخيرة من المادة الثامنة من قرار وزير الداخلية رقم 180 لسنة
1964 المعدل بالقرار رقم 1164 لسنة 1979 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960
في شأن دخول إقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها وتم النشر عن ذلك
بالصحف اليومية والملصقات واللوحات الإرشادية والكتيبات الصادرة من تلك المصلحة حسبما
يبين من الشهادة الصادرة منها رقم 361/ ب بتاريخ 9/ 5/ 1989 التي قدمتها للمحكمة إلا
أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على هذا الدفاع مما يعيبه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأنه لما كان القرار المشار إليه بالشهادة الرسمية رقم
361/ ب الصادرة من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية بتاريخ 1/ 7/ 1979 تنفيذاً للفقرة
الأخيرة من المادة الثامنة من قرار وزير الداخلية رقم 180 لسنة 1964 المعدل بالقرار
الوزاري رقم 1164 لسنة 1979 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول
وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها والذي تضمن إلزام الأجانب
المرخص لهم بالإقامة المؤقتة بغرض السياحة الراغبين في السفر بنية العودة الحصول على
تأشيرة عودة قبل مغادرتهم البلاد لاعتبار إقامتهم السابق الترخيص لهم بها سارية المفعول،
يعتبر من القرارات الإدارية، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل أن القرار
الإداري يعد موجوداً بمجرد إصداره وتلزم جهة الإدارة بتنفيذه ولو لم ينشر، غير أنه
لا يحتج به على الأفراد ولا ينتج أثره في حقهم إلا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
أو بعد إعلانهم به أو علمهم بمضمونه علماً يقينياً، وذلك حتى لا يلزموا بأمور لم يكن
لهم سبيل إلى العلم بها حتى لا يطبق القرار بأثر رجعي على الماضي وهو ما يتنافى مع
مبادئ العدالة والمشروعية ووجوب حماية الحقوق المكتسبة وما يقتضيه الصالح العام من
استقرار معاملات الأفراد والمحافظة على عوامل الثقة والاطمئنان على حقوقهم. لما كان
ذلك وكان قرار مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية المشار إليه لم ينشر في الجريدة
الرسمية، وكان لا يغني عن ذلك ما ورد بالشهادة المقدمة من الطاعنة من نشره ببعض الصحف
اليومية والنشرات والملصقات الصادرة من الجهة التي أصدرت القرار، فإنه لا يعتبر نافذاً
في مواجهة الطاعن طالما تنكبت الجهة التي أصدرته الوسيلة التي حددها القانون لنشره
ولم يثبت علم المطعون ضده به علماً يقينياً حتى ينتج أثره في مواجهته. وترتيباً على
ذلك فإن إقامته المحددة بتاريخ 31/ 1/ 1985 لا تعتبر منتهية بمغادرته البلاد متى كان
الثابت أنه عاد إليها من الخارج قبل هذا التاريخ دون انقطاع لمدة تزيد على ستة أشهر،
وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه يكون موافقاً لصحيح حكم القانون.
ولا يعيبه إغفال الرد على دفاع الطاعنة لأنه لا يعد دفاعاً جوهرياً لما هو مقرر من
أن محكمة الموضوع لا تلزم بالرد إلا على الدفاع الجوهري المنتج. ومن ثم يضحي النعي
عليه بهذا السبب على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.