أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 43 - صـ 1319

جلسة 14 من ديسمبر سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم وفا، عبد الرحيم صالح، علي محمد علي نواب رئيس المحكمة ومصطفى عزب.

(269)
الطعن رقم 2130 لسنة 52 القضائية

ضرائب "التقادم الضريبي". تقادم "مدة التقادم".
اقتصار الحكم على إلغاء قرار اللجنة فيما قرره من سقوط الضريبة في بعض السنوات دون أن يتجاوز ذلك إلى الإلزام بأداء دين الضريبة أو تقدير الأرباح عن هذه السنوات. عدم اعتباره حكماً بالدين في مفهوم الفقرة الثانية من المادة 385 مدني. أثره. تقادم دين الضريبة المقدرة بمعرفة المأمورية بعد صدوره بخمس سنوات.
الحكم الصادر من المحكمة المختصة بإلغاء قرار لجنة الطعن فيما قرره من سقوط الضريبة على السنوات من 42/ 1943 حتى 44/ 1945 الضريبية إنما اقتصر على هذا الإلغاء دون أن يتجاوز ذلك إلى الإلزام بأداء دين الضريبة أو تقدير الأرباح عن هذه السنوات ومن ثم فلا يعد هذا الحكم، وإن حاز قوة الأمر المقضي، في مقام الحكم بالدين في مفهوم الفقرة الثانية من المادة 385 من القانون المدني، لما كان ذلك فإن دين الضريبة المقدر بمعرفة المأمورية بعد صدوره يتقادم بخمس سنوات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المصلحة الطاعنة كانت قد قدرت أرباح منشأة المطعون ضده عن السنوات من 42/ 1943 حتى 1947، فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بسقوط حق الطاعنة في اقتضاء أية ضرائب عن السنوات من 42/ 1943 حتى عام 44/ 1945، وإذ طعنت الطاعنة على هذا القرار بالدعوى رقم 512 لسنة 1953 ضرائب كلي القاهرة، ولصدور القانون رقم 349 لسنة 1952 في 25/ 12/ 1952 متضمناً حكماً بأثر رجعي بالنسبة للتقادم فقد صدر حكم المحكمة بتاريخ 28/ 3/ 1957 بإلغاء قرار لجنة الطعن فيما قرره من سقوط الضريبة عن السنوات من 42/ 1943 حتى 44/ 1945 بالتقادم وبتاريخ 25/ 10/ 1964 وجهت الطاعنة إلى المطعون ضده تنبيهات بربط الضريبة على الأرباح العادية والاستثنائية عن هذه الفترة فطعن عليها الأخير أمام لجنة طعن ضرائب القاهرة التي أصدرت قرارها في 28/ 10/ 1965 بسقوط حق مصلحة الضرائب في اقتضاء تلك الضريبة عن السنوات 42/ 1943 حتى 44/ 1945، طعنت الطاعنة على هذا القرار بالدعوى رقم 1601 لسنة 1965 ضرائب كلي جنوب القاهرة طالبة الحكم بإلغاء هذا القرار. وبتاريخ 30/ 12/ 1968 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 376 لسنة 68 ق، وبتاريخ 23/ 5/ 1982 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من وجهين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وفي بيان ذلك تقول إن الحكم الصادر في الدعوى رقم 512 لسنة 1953 تجاري كلي القاهرة لا يسقط بمضي خمس سنوات وإنما بمضي خمس عشرة سنة عملاً بنص المادة 385/ 2 من القانون المدني إذ أصبح حكماً نهائياً بالدين الملتزم به المطعون ضده وبالتالي لا تسري عليه أحكام التقادم الخمسي المنصوص عليها في المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن الحكم الصادر من المحكمة المختصة بإلغاء قرار لجنة الطعن فيما قرره من سقوط الضريبة على السنوات من 42/ 1943 حتى 44/ 1945 الضريبة إنما اقتصر على هذا الإلغاء دون أن يتجاوز ذلك إلى الإلزام بأداء دين الضريبة أو تقدير الأرباح عن هذه السنوات ومن ثم فلا يعد هذا الحكم، وإن حاز قوة الأمر المقضي، في مقام الحكم بالدين في مفهوم الفقرة الثانية من المادة 385 من القانون المدني. لما كان ذلك فإن دين الضريبة المقدر بمعرفة المأمورية بعد صدوره يتقادم بخمس سنوات ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.