أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 43 - صـ 1322

جلسة 14 من ديسمبر سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ عبد الحميد أحمد سليمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ يحيى إبراهيم عارف، أحمد عبد العال الحديدي، إلهام نجيب نوار نواب رئيس المحكمة وسيد محمود يوسف.

(270)
الطعن رقم 2652 لسنة 57 القضائية

(1 - 3) دعوى "الطلبات في الدعوى" " بعض أنواع الدعاوى" "دعاوى الحيازة". إيجار "إيجار الأماكن". نقض "المصلحة في الطعن".
(1) دعوى الحيازة التي يحظر الجمع بينها وبين دعوى المطالبة بالحق. م 44 مرافعات. هي التي يرفعها الحائز على المعتدي بالنسبة إلى ذات العين المعتدى عليها. عدم انصراف الحظر إلى الدعاوى الأخرى التي يرفعها الحائز على غير المعتدي ولم يكن خلفاً له ولو تعلقت بالمطالبة بالحق.
(2) انطواء صحيفة الدعوى على طلبين يستقل كل منهما عن الآخر موضوعاً وخصوماً وسبباً. مؤداه. اعتبار كل منهما موجه إلى فريق من المدعى عليهم. إقامة الطاعن دعواه بطلبين أولهما موجه إلى المطعون ضده الأول برد حيازته لشقة النزاع وثانيهما موجه إلى المطعون ضده الثاني بإلزامه بتحرير عقد إيجار عنها لامتداد العقد إليه طبقاً لنص المادة 29 ق 49 لسنة 1977. اعتبارهما دعويين مستقلتين. لا محل لإعمال المادة 44 مرافعات.
(3) النعي الذي لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية. غير منتج. (مثال بصدد القضاء - خطأ - بعدم أحقية الطاعن في امتداد عقد إيجار شقة النزاع إليه بما لا يخوله رفع دعوى حيازة).
(4 - 6) حكم "حجية الحكم الجنائي". إيجار "إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار". محكمة الموضوع "مسائل الواقع".
(4) حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية. شرطه. فصله فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله. المادتان 456 أ. ج، 102 إثبات.
(5) فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وأقوال الشهود واستخلاص القصد من الإقامة الموجب لامتداد عقد إيجار العين المؤجرة. من سلطة محكمة الموضوع.
(6) القضاء ببراءة الطاعن من تهمة منع الحيازة بالقوة لثبوت إقامته الفعلية بالعين محل النزاع مع المستأجر الأصلي قبل وفاته. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى شروط الإقامة الموجبة لامتداد عقد إيجارها إليه طبقاً لنص المادة 29 ق 49 لسنة 1977. لا مخالفة فيه لحجية الحكم الجنائي الذي لم يتعرض لمدة أو شروط تلك الإقامة. علة ذلك.
1 - مؤدى النص في المادة 44/ 1 من قانون المرافعات أنه لا يجوز أن يجمع المدعي في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط إدعاؤه بالحيازة إلا أن دعوى الحيازة التي لا يجوز الجمع بينها وبين المطالبة بالحق هي تلك التي ترفع من الحائز على المعتدي نفسه بالنسبة إلى ذات العين المعتدى عليها فلا ينصرف هذا الحظر إلى أي دعوى أخرى يقيمها الحائز على خصم آخر غير المعتدي ولم يكن خلفاً له ولو كانت بالمطالبة الحق.
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا انطوت صحيفة الدعوى على طلبين يستقل كل منهما عن الآخر موضوعاً وسبباً وخصوماً، فإنهما يكونان مستقلين كل منهما موجه إلى فريق من المدعى عليهم، وكان الطاعن أقام الدعوى بصحيفة تضمنت طلبين أولهما موجه إلى المطعون ضده الأول برد حيازة الشقة موضوع النزاع على سند من حيازته لها، والآخر موجه إلى المطعون ضده الثاني بوصفه مؤجراً للعين بإلزامه بتحرير عقد إيجار استناداً إلى امتداد عقد الإيجار إليه طبقاً لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، فإن الدعويين تستقل إحداهما عن الأخرى وتختلفان خصوماً وسبباً وموضوعاً ومن ثم فلا ينصرف إليهما حكم المادة 44 من قانون المرافعات.
3 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى بما له من سلطة موضوعية إلى عدم أحقية الطاعن في امتداد عقد إيجار الشقة موضوع النزاع إليه، لأنه لم يتوافر لإقامته في العين المؤجرة الشروط الموجبة لذلك طبقاً لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بما لا يخوله رفع دعاوى الحيازة إعمالاً للمادة 575/ 1 من القانون المدني، فإن النعي عليه بالخطأ لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحته لا يتوافر بها شرط المصلحة اللازم لقبول هذا النعي بما يكون معه النعي، بهذا السبب غير منتج.
4 - مؤدى نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية، 102 من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الصادر في المواد الجنائية لا تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تلتزم بها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها، لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له.
5 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وأقوال الشهود واستخلاص القصد من الإقامة في العين المؤجرة الموجبة لامتداد عقد الإيجار.
6 - لئن كانت إقامة الطاعن بعين النزاع مع المستأجر الأصلي لها قبل وفاته، هي الأساس في الحكم الجنائي الذي قضى ببراءة الطاعن ونفى عنه تهمة منع الحيازة بالقوة، إلا أن تلك الإقامة مجردة لا تصلح سنداً لامتداد عقد الإيجار موضوع النزاع إليه طبقاً لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 التي أوجبت أن تكون الإقامة دائمة ومستمرة لمدة سنة سابقة على وفاة المستأجر الأصلي وهو ما لا يشترط في الإقامة النافية لجريمة منع الحيازة بالقوة إذ يكفي في الإقامة الأخيرة أن تكون فعلية ولو كانت لا سند لصاحبها فيها طالت مدتها أو قصرت وهذه الإقامة - دون مدتها - هي التي فصل فيها الحكم فصلاً لازماً لبيان وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله كاف وحده للكشف عن مدى وقوع الجريمة المنصوص عليها في المادة 369 من قانون العقوبات، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص من أقوال شهود المطعون ضدهما في التحقيق الذي أجرته المحكمة إلى انتفاء توافر شروط الإقامة الموجبة لامتداد عقد إيجار الشقة موضوع النزاع، والتزم النظر متقدم البيان بما أورده في مدوناته من أن "......." فإنه لا يكون قد خالف حجية الحكم الجنائي سالف البيان.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم 14771 لسنة 1984 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم أولاً بإلزام المطعون ضده الأول برد حيازته للشقة المبينة بصحيفة الدعوى وتسليمها له بما فيها من منقولات وبأن يؤدي له مبلغ مقداره عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض، ثانياً بإلزام المطعون ضده الثاني بأن يحرر له عقد إيجار عن ذات العين تأسيساً على أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 8/ 1958 استأجر "عمه" هذه العين وظل ينتفع بها معه منذ عام 1970 إلى أن وافاه الأجل بتاريخ 8/ 11/ 1984، ثم تمكن المطعون ضده الأول من سلب حيازته لها أثناء غيبته عنها بالقوة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8119 لسنة 1984 إداري الساحل وعرض الأمر على السيد قاضي الحيازة الذي مكن المطعون ضده الأول من العين، فأقام الدعوى على النحو سالف البيان، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، ثم حكمت أولاً بسقوط حق الطاعن في طلب رد الحيازة ثانياً برفض باقي الطلبات، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 6198 لسنة 103 ق القاهرة، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبتاريخ 10/ 6/ 1987 قضت بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن صحيفة دعواه اشتملت على طلبين مستقلين أولهما برد حيازته للشقة موضوع النزاع موجه للمطعون ضده الأول، وثانيهما بإلزام المطعون ضده الثاني بتحرير عقد إيجار عن ذات الشقة، وهذان الطلبان يستقل كل منهما عن الآخر ويختلفان سبباً وخصوماً وموضوعاً ولا يمكن اعتبارهما دعوى واحدة لمجرد اجتماعهما في صحيفة واحدة، وإذ كان الحظر بالمادة 44 من قانون المرافعات بمنع الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق يستلزم أن تكون الدعويان موجهتين إلى خصم واحد، فإن اعتبار الطلبين دعوى واحدة والقضاء بسقوط حقه في طلب استرداد الحيازة على سند من المادة 44 سالفة البيان يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه ولئن كان مؤدى النص في المادة 44/ 1 من قانون المرافعات أنه لا يجوز أن يجمع المدعي في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط إدعاؤه بالحيازة إلا أن دعوى الحيازة التي لا يجوز الجمع بينها وبين المطالبة بالحق هي تلك التي ترفع من الحائز على المعتدي نفسه بالنسبة إلى ذات العين المعتدى عليها فلا ينصرف هذا الحظر إلى أي دعوى أخرى يقيمها الحائز على خصم آخر غير المعتدي ولم يكن خلفاً له ولو كانت بالمطالبة بالحق، وإذ كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا انطوت صحيفة الدعوى على طلبين يستقل كل منهما عن الآخر موضوعاً وسبباً وخصوماً، فإنهما يكونان مستقلين كل منهما موجه إلى فريق من المدعى عليهم، وكان الطاعن أقام الدعوى بصحيفة تضمنت طلبين أولهما موجه إلى المطعون ضده الأول برد حيازة الشقة موضوع النزاع على سند من حيازته لها، والآخر موجه إلى المطعون ضده الثاني بوصفه مؤجراً للعين بإلزامه بتحرير عقد إيجار استناداً إلى امتداد عقد الإيجار إليه طبقاً لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، فإن الدعويين تستقل إحداهما عن الأخرى وتختلفان خصوماً وسبباً وموضوعاً ومن ثم فلا ينصرف إليهما حكم المادة 44 من قانون المرافعات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى بماله من سلطة موضوعية - على نحو ما سيرد في الرد على باقي أسباب الطعن - إلى عدم أحقية الطاعن في امتداد عقد إيجار الشقة موضوع النزاع إليه، لأنه لم يتوافر لإقامته في العين المؤجرة الشروط الموجبة لذلك طبقاً لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بما لا يخوله رفع دعاوى الحيازة إعمالاً للمادة 575/ 1 من القانون المدني، فإن النعي عليه بالخطأ لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحته لا يتوافر بها شرط المصلحة اللازم لقبول هذا النعي، بما يكون معه بهذا السبب غير منتج.
وحيث إن الطاعن ينعي بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه خالف حجية الحكم الجنائي رقم 219 لسنة 1985 جنح الساحل الصادر في 5/ 5/ 1985 والمؤيد بالاستئناف رقم 4011 لسنة 1985 جنح مستأنف شمال القاهرة والذي قضى ببراءته من تهمة دخول الشقة موضوع النزاع بقصد منع المطعون ضده الأول من حيازتها بالقوة، تأسيساً على ما استخلصه الحكم الجنائي من ثبوت إقامته مع عمه المستأجر الأصلي للعين، كما استند إلى أقوال شهود المطعون ضدهما والتفت عن مستنداته وأقوال شهوده مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول في غير محله، وفي شقه الثاني غير مقبول، ذلك أنه لما كان مؤدى نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية، 102 من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الصادر في المواد الجنائية لا تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تلتزم بها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها، لكي لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له، وكان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وأقوال الشهود واستخلاص القصد من الإقامة في العين المؤجرة الموجبة لامتداد عقد الإيجار وكانت إقامة الطاعن بعين النزاع مع المستأجر الأصلي لها قبل وفاته، وإن كانت هي الأساس في الحكم الجنائي الذي قضى ببراءة الطاعن ونفى عنه تهمة منع الحيازة بالقوة، إلا أن تلك الإقامة مجردة لا تصلح سنداً لامتداد عقد الإيجار موضوع النزاع إليه طبقاً لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 التي أوجبت أن تكون الإقامة دائمة ومستمرة لمدة سنة سابقة على وفاة المستأجر الأصلي وهو ما لا يشترط في الإقامة النافية لجريمة منع الحيازة بالقوة إذ يكفي في الإقامة الأخيرة أن تكون فعلية ولو كانت لا سند لصاحبها فيها طالت مدتها أو قصرت وهذه الإقامة - دون مدتها - هي التي فصل فيها الحكم الجنائي فصلاً لازماً لبيان وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله كاف وحده للكشف عن مدى وقوع الجريمة المنصوص عليها في المادة 369 من قانون العقوبات، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص من أقوال شهود المطعون ضدهما في التحقيق الذي أجرته المحكمة إلى انتفاء توافر شروط الإقامة الموجبة لامتداد عقد إيجار الشقة موضوع النزاع، والتزم النظر متقدم البيان بما أورده في مدوناته من أن "... الحكم الصادر في الجنحة رقم 219 لسنة 1985 الساحل والمستأنف برقم 4011 لسنة 1985 س شمال القاهرة قد قضى ببراءة المستأنف تأسيساً على أن الثابت من حافظة مستنداته أنه كان يقيم مع عمه دون ما تحديد منه للمدة التي استطالت إليها تلك الإقامة... وكانت هذه المحكمة قد أحالت الاستئناف إلى التحقيق... وإذ كان ذلك وكانت المحكمة تقتنع إلى شهادة شهود المستأنف عليهما دون شهود المستأنف، ومن ثم فإن الأوراق تغدو خلواً من توافر دليل استطالة إقامة المستأنف بشقة النزاع لمدة سنة سابقة على وفاة المستأجر الأصلي....."، فإنه لا يكون قد خالف حجية الحكم الجنائي سالف البيان ويكون النعي عليه في شأن تقديره لإقامة الطاعن بالعين موضوع النزاع، واستخلاص عدم توافر شروط امتداد عقد الإيجار موضوع النزاع إليه، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يقبل إثارته لدى محكمة النقض، ومن ثم يكون النعي برمته على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.