أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 43 - صـ 1330

جلسة 16 من ديسمبر سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ محمد جمال الدين شلقاني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد رشاد مبروك، نائب رئيس المحكمة، فؤاد شلبي، أحمد أبو الضراير ومحمد خيري أبو الليل.

(271)
الطعن رقم 1051 لسنة 58 القضائية

(1 - 4) إيجار "إيجار الأماكن". قانون "نطاق سريانه". عقد. "انتهاء عقد الإيجار".
(1) النص التشريعي. عدم سريانه إلا على ما يلي نفاذه من وقائع ما لم يقض القانون برجعية أثره. أحكام القانون المتعلقة بالنظام العام. سريانها على العقود التي أبرمت قبل نفاذه ما دامت آثارها ما زالت سارية في ظله.
(2) صدور قرار من وزير الإسكان بسريان أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 على بعض القرى. أثره. انطباق هذا القانون عليها اعتباراً من تاريخ العمل بالقرار المشار إليه. علة ذلك.
(3) عقد الإيجار. انقضاؤه بانتهاء المدة المتفق عليها. اشتراط صدور تنبيه بالإخلاء قبل نهاية المدة بوقت معين. تخلفه. أثره. امتداد العقد لمدة أخرى. المواد 563، 598، 599 مدني.
(4) استمرار المستأجر في الانتفاع بالعين بعد انتهاء مدة الإيجارة. عدم اعتباره تجديداً للعقد ما لم يقم دليل على عكس ذلك. م 600 مدني.
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن من الأصول الدستورية المقررة أن النص التشريعي لا يسري إلا على ما يلي نفاذه من وقائع ما لم ينص القانون خروجاً على هذا الأصل وفي الحدود التي يجيزها الدستور برجعية أثره، ولا يغير من هذا الأصل تعلق أحكام القانون بالنظام العام إذ لا يجاوز أثر ذلك أن تسري أحكامه على ما يستجد من أوضاع ناتجة عن علاقات تعاقدية أبرمت قبل نفاذه ما دامت آثارها سارية في ظله إذ تخضع هذه الآثار لأحكام النظام الجديد تغليباً لاعتبارات النظام العام التي دعت إلى إصداره على حق المتعاقدين في تحديد التزاماتها وحقوقهما التعاقدية الحال منها والمستقبل على السواء.
2 - إذ كان التفويض التشريعي المقرر لوزير الإسكان في المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 بسريان أحكام هذا القانون على القرى التي يصدر بتحديدها قرار منه قد جاء خلواً مما يشير إلى رجعية ذلك السريان وهو ما لا يتأتي إلا بنص قانوني صريح، ومن ثم فإن ذلك القانون لا ينطبق على الأماكن المؤجرة في القرى التي امتد سريانه إليها إلا ابتداءً من تاريخ العمل بالقرار الصادر بذلك باعتبار أن المكان وحتى صدور ذلك القرار يخرج عن نطاق تطبيق تلك التشريعات فلا يخضع لأحكامها.
3 - مفاد المواد 563، 598، 599 من القانون المدني أنه إذا اتفق المتعاقدان على مدة ما انقضى العقد بفواتها ما لم يشترط لانتهائه صدور التنبيه بالإخلاء من أحدهما للآخر قبل نهاية المدة بوقت معين وإلا فيمتد الإيجار إلى مدة أخرى طبقاً لاتفاقهما.
4 - مؤدى نص المادة 600 من القانون المدني أن تجديد عقد الإيجار لا يفترض إذا نبه المؤجر على المستأجر بالإخلاء عند انتهاء مدته واستمر هذا الأخير مع ذلك منتفعاً بالعين ما لم يقم الدليل على عكس ذلك، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد قام بالتنبيه على المطعون عليه بإنهاء عقد الإيجار في 4/ 3/ 1985 خلال الميعاد المقرر قانوناً ولم يثبت من الأوراق أنهما اتفقا على تجديد هذا العقد - فإنه يترتب عليه انتهاء العقد في نهاية المدة المحددة به والسابقة على العمل بقرار وزير الإسكان رقم 495 لسنة 1985 الصادر في 15/ 10/ 1985 ومن ثم فلا تسري عليه أحكامه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى التي آل قيدها برقم 3063 لسنة 1986 مدني المنصورة الابتدائية ضد المطعون عليه بطلب الحكم بانهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/ 7/ 1980 والتسليم. وقال بياناً لها إنه بموجب هذا العقد يستأجر منه المطعون عليه محلاً بالعقار المبين بالأوراق والكائن بناحية الرياض مركز منية النصر محافظة الدقهلية والتي لا يسري عليها قانون إيجار الأماكن وإذ تقاعس عن إنهاء العقد وتسليم العين رغم إنذاره بذلك في 4/ 3/ 1985 فقد أقام الدعوى، وبتاريخ 9/ 12/ 1986 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 119 لسنة 39 ق لدى محكمة استئناف المنصورة التي حكمت بتاريخ 3/ 1/ 1988 - بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى الطاعن به على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم إذ أقام قضاءه برفض الدعوى على أن قرار وزير الإسكان رقم 495 لسنة 1985 بمد سريان قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 على القرية الكائن بها العقار محل النزاع أدرك الدعوى أثناء نظرها أمام محكمة أول درجة، ومن ثم يتعين تطبيقه بأثر فوري مباشر حال أن عقد الإيجار قد انتهى قبل صدور هذا القرار بالإنذار المعلن للمطعون عليه بتاريخ 4/ 3/ 1985 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن من الأصول الدستورية أن النص التشريعي لا يسري إلا على ما يلي نفاذه من وقائع ما لم ينص القانون خروجاً على هذا الأصل وفي الحدود التي يجيزها الدستور برجعية أثره، ولا يغير من هذا الأصل تعلق أحكام القانون بالنظام العام إذ لا يجاوز أثر ذلك أن تسري أحكامه على ما يستجد من أوضاع ناتجة عن علاقات تعاقدية أبرمت قبل نفاذه ما دامت آثارها سارية في ظله إذ تخضع هذه الآثار لأحكام النظام الجديد تغليباً لاعتبارات النظام العام التي دعت إلى إصداره على حق المتعاقدين في تحديد التزاماتها وحقوقهما التعاقدية الحال منها والمستقبل على السواء، وإذ كان التفويض التشريعي المقرر لوزير الإسكان في المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 بسريان أحكام هذا القانون على القرى التي يصدر بتحديدها قرار منه قد جاء خلواً مما يشير إلى رجعية ذلك السريان وهو ما لا يتأتى إلا بنص قانوني صريح، ومن ثم فإن ذلك القانون لا ينطبق على الأماكن المؤجرة في القرى التي امتد سريانه إليها إلا ابتداء من تاريخ العمل بالقرار الصادر بذلك باعتبار أن المكان وحتى صدور ذلك القرار يخرج عن نطاق تطبيق تلك التشريعات فلا يخضع لأحكامها وأن مفاد المواد 563، 598، 599 من القانون المدني أنه إذا اتفق المتعاقدان على مدة ما انقضى العقد بفواتها ما لم يشترط لانتهائه صدور التنبيه بالإخلاء من أحدهما للآخر قبل نهاية المدة بوقت معين وإلا فيمتد الإيجار إلى مدة أخرى طبقاً لاتفاقهما، وكان مؤدى نص المادة 600 من القانون المدني أن تجديد عقد الإيجار لا يفترض إذا نبه المؤجر على المستأجر بالإخلاء عند انتهاء مدته واستمر هذا الأخير مع ذلك منتفعاً بالعين ما لم يقم الدليل على عكس ذلك، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد قام بالتنبيه على المطعون عليه بإنهاء عقد الإيجار في 4/ 3/ 1985 خلال الميعاد المقرر قانوناً ولم يثبت من الأوراق أنهما اتفقا على تجديد هذا العقد - فإنه يترتب عليه انتهاء العقد في نهاية المدة المحددة به والسابقة على العمل بقرار وزير الإسكان رقم 495 لسنة 1985 الصادر في 15/ 10/ 1985، ومن ثم فلا تسري عليه أحكامه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم.