أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 43 - صـ 1334

جلسة 16 من ديسمبر سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ محمد جمال الدين شلقاني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد رشاد مبروك، نائب رئيس المحكمة، فؤاد شلبي، أحمد أبو الضراير ومحمد يسري زهران.

(272)
الطعن رقم 570 لسنة 62 القضائية

(1، 2) إيجار "إيجار الأماكن" "إقامة المستأجر مبنى مكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية". شيوع.
(1) إعمال نص المادة 22/ 2 ق 136 لسنة 1981. مناطه. أن تكون وحدات المبنى الذي أقامه المستأجر أكثر من ثلاث وحدات تامة البناء وصالحة للانتفاع بها وأن يظل المبنى مملوكاً له حتى تاريخ رفع الدعوى.
(2) نص المادة 22/ 2 ق 136 لسنة 1981. سريان حكمها في حالة تملك المستأجر البناء مع آخرين على الشيوع. شرطه. أن يكون نصيبه أكثر من ثلاث وحدات سكنية.
(3) دعوى "الدفاع في الدعوى". "حكم" "عيوب التدليل" "القصور في التسبيب". إيجار "إيجار الأماكن" "إقامة المستأجر مبنى مكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية".
استناد الخصم في دفاعه إلى أوراق أو مستندات أو وقائع لها دلالة معينة في شأن ثبوته أو نفيه. عدم تعرض المحكمة لما استند إليه ودلالته. خطأ وقصور. (مثال في إيجار بصدد إقامة المستأجر مبنى مكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية).
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن يدل على أن مناط إعمال حكم هذا النص أن تكون وحدات المبنى الذي أقامه مستأجر الوحدة السكنية أكثر من ثلاث وحدات تامة البناء وصالحة للانتفاع بها بالإضافة إلى أن يكون المبنى ما زال مملوكاً له حتى تاريخ رفع الدعوى.
2 - إذ تملك المستأجر البناء مع شركاء آخرين على الشيوع تعين لانطباق حكم المادة 22/ 2 ق 136 السنة 1981 عليه أن يكون نصيبه من البناء أكثر من ثلاث وحدات سكنية على الأقل.
3 - استناد الخصم إلى دفاع يترتب على تحققه تغيير وجه الرأي في الدعوى إلى أوراق أو مستندات أو وقائع لها دلالة معينة في شأن ثبوت هذا الدفاع أو نفيه يوجب على محكمة الموضوع أن تعرض لتلك الأوراق والمستندات والوقائع وتقول رأيها في شأن دلالتها إيجاباً أو سلباً وإلا كان حكمها قاصر البيان وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإخلاء الشقة محل النزاع إعمالاً لأحكام المادة 22/ 2 سالفة البيان على أنه أقام مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات والتفت عن تحقيق دفاعه القائم على أنه لا يمتلك أكثر من نصف هذه الوحدات وعلى النحو الوارد بتقرير الخبير، ومن ثم لا ينطبق عليه حكم الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون المشار إليه رغم أنه دفاع جوهري يترتب عليه إن صح تغيير وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعاره قصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 1590 لسنة 1988 مدني المنصورة الابتدائية ضد الطاعن بطلب الحكم بإخلاء الشقة المملوكة له والمبينة بالأوراق والتسليم وذلك على سند من أنه استأجر هذه الشقة بموجب العقد المؤرخ 1/ 2/ 1977 إلا أنه يحتجز أكثر من مسكن في نفس البلدة وأقام مبنى مكوناً من أكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لعقد الإيجار سالف البيان، وبتاريخ 6/ 2/ 1990 وبعد أن أودع الخبير الذي ندبته المحكمة تقريره - حكمت برفض الدعوى، استأنف المطعون عليه هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 565 لسنة 42 التي حكمت بتاريخ 22/ 1/ 1992 بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء الطاعن من الشقة محل النزاع والتسليم، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب إذ استندت محكمة الاستئناف في قضائها بالإخلاء إلى أن عقد البيع الابتدائي المتضمن بيع الطاعن لنصف المنزل المملوك له إلى زوجته لا يعتد به لعدم تسجيل هذا العقد وأن مؤدى ملكيته لنصفه على الشيوع أن يصبح مالكاً لهذا المنزل الذي يتكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية ورتبت على ذلك تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 عليه حال أن الثابت من تقرير الخبير في الدعوى ومذكرة دفاعه أمام الاستئناف أن المبنى مكون من ثلاث وحدات سكنية فقط ويمتلكه هو وزوجته مناصفة بينهما بموجب العقد المسجل رقم 664 لسنة 1982 ومن ثم فلا ينطبق عليه حكم المادة المشار إليها.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن على أنه "إذا أقام المستأجر مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لاستئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بسكنه الذي يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذي أقامه بما لا يجاوز مثلى الأجرة المستحقة له عن الوحدة التي يستأجرها منه" يدل على أن مناط إعمال حكم هذا النص أن تكون وحدات المبنى الذي أقامه مستأجر الوحدة السكنية أكثر من ثلاث وحدات تامة البناء وصالحة للانتفاع بها بالإضافة إلى أن يكون المبنى ما زال مملوكاً له حتى تاريخ رفع الدعوى وإذ تملك المستأجر البناء مع شركاء آخرين على الشيوع تعين لانطباق حكم المادة سالفة الذكر عليه أن يكون نصيبه من البناء أكثر من ثلاث وحدات سكنية على الأقل وأن استناد الخصم إلى دفاع يترتب على تحققه تغيير وجه الرأي في الدعوى إلى أوراق أو مستندات أو وقائع لها دلالة معينة في شأن ثبوت هذا الدفاع أو نفيه يوجب على محكمة الموضوع أن تعرض لتلك الأوراق والمستندات والوقائع وتقول رأيها في شأن دلالتها إيجاباً أو سلباً وإلا كان حكمها قاصر البيان وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإخلاء الشقة محل النزاع إعمالاً لأحكام المادة 22/ 2 سالفة البيان على أنه أقام مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات والتفت عن تحقيق دفاعه القائم على أنه لا يمتلك أكثر من نصف هذه الوحدات وعلى النحو الوارد بتقرير الخبير، ومن ثم لا ينطبق عليه حكم الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون المشار إليه رغم أنه دفاع جوهري يترتب عليه إن صح تغيير وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعاره قصور في التسبيب مما يوجب نقضه.