أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 34 - صـ 786

جلسة 27 من مارس سنة 1983

برئاسة السيد المستشار محمد البنداري العشري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم فراج نائب رئيس المحكمة وليم رزق بدوي، محمد لطفي السيد ومحمد لبيب الخضري.

(163)
الطعن رقم 822 لسنة 52 القضائية

قرار إداري. اختصاص "اختصاص ولائي".
القرار الإداري. ماهيته. تفسيره. خروجه عن اختصاص المحاكم العادية. مثال.
القرار الإداري الذي لا تختص جهة القضاء العادي بإلغائه أو تأويله أو تعديله وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو ذلك القرار الذي تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين وذلك بقصد إحداث مركز قانوني معين متى كان ممكناً وجائزاًَ وكان الباعث عليه مصلحة عامة. والثابت بمذكرة إدارة الحاصلات الزراعية مراقبة منتجات الحبوب بوزارة التموين المرفقة صورتها بتقرير خبير الدعوى أنه بعد سرد الملاحظات على التكلفة المقترحة انتهت إلى طلب اعتماد تكلفة طحن إردب القمح بمطاحن المؤسسة وفقاًَ لما أسفر عنه بحث اللجان التي قامت بالدراسة وذيلت المذكرة باعتماد الطاعن الأول - وزير التموين - ومن ثم فما صدر منه على نحو ما سلف قرار إداري بالمعنى السابق تحديده والمذكرة التي ذيلت به جزءاً منه لا ينفصل عنه ومفاد تحديد تكلفة الطحن فيها بالنسبة لمطاحن المؤسسة (القطاع العام) إن نطاق القرار المذكور يقتصر على هذه المطاحن. لما كان ذلك وكانت طلبات المطعون ضده في دعواه تقوم على أساس تطبيق القرار على مطاحن القطاع الخاص ومنها مطحنه فإن نظر الدعوى يقتضي بالضرورة تفسيراً للقرار لتعديل نطاق تطبيقه مما يمتنع على المحاكم العادية لخروجه عن اختصاصها عملاًَ بالمادتين 15، 17 من قانون السلطة القضائية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 669 سنة 1976 مدني كلي جنوب القاهرة على الطاعنين بطلب الحكم بتقديم كشف حساب مؤيد بالمستندات عن كميات القمح المسلمة لمطحنه بالمنصورة من 1/ 1/ 1973 حتى رفع الدعوى وبعد فحص الحساب وتحقيقه يقضى عليها بما يظهر بواقع 147 جنيهاً عن كل إردب تم طحنه، على سند من القول بأنه بتاريخ 27/ 2/ 1974 اعتمد الطاعن الأول تكلفة طحن الإردب طبقاً لما أسفر عنه بحث اللجان المختصة اعتباراً من 1/ 1/ 1973 ونفذ ذلك بالنسبة لمطاحن القطاع العام دون القطاع الخاص بغير سند من القانون - ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً في الدعوى قضت بتاريخ 30/ 11/ 1980 بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ 11517 جنيهاً و450 مليماً استأنف الطاعنان الحكم بالاستئناف رقم 247 سنة 98 ق القاهرة، وبتاريخ 18/ 1/ 1982 قضت محكمة ثاني درجة برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي وبتعديل منطوق الحكم المستأنف ليكون بإلزام المدعى عليهما بصفتهما وتأييد الحكم فيما عدا ذلك - طعن الطاعنان على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه لما ورد بالسبب الأول، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنان بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولان أن دعوى المطعون ضده تتضمن طعناً في قرار إداري صادر من جهة الإدارة بالامتناع عن معاملة مطاحن القطاع الخاص بموجب تكلفة الطحن المحددة والمنازعة في ذلك تقتضي تفسير القرار وتأويله مما يخرج عن اختصاص المحاكم العادية وينعقد الاختصاص لمجلس الدولة طبقاً لنص المادتين 15، 17 من قانون السلطة القضائية وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي يكون مخالفاً القانون مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن القرار الإداري الذي لا تختص جهة القضاء العادي بإلغائه أو تأويله أو تعديله - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ذلك القرار الذي تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين وذلك بقصد إحداث مركز قانوني معين متى كان ممكناً وجائزاًَ وكان الباعث عليه مصلحة عامة، والثابت بمذكرة إدارة الحاصلات الزراعية مراقبة منتجات الحبوب بوزارة التموين المرفقة صورتها بتقرير خبير الدعوى أنه بعد سرد الملاحظات على التكلفة المقترحة انتهت المذكرة إلى طلب اعتماد تكلفة طحن إردب القمح بمطاحن المؤسسة وفقاًَ لما أسفر عنه بحث اللجان التي قامت بالدراسة، وبتاريخ 27/ 2/ 1974 ذيلت المذكرة باعتماد الطاعن الأول اعتباراً من 1/ 1/ 1973 ومن ثم فما صدر من الطاعن على نحو ما سلف قرار إداري بالمعنى السابق تحديده والمذكرة التي ذيلت به جزءاً منه لا ينفصل عنه، ومفاد تحديد تكلفة الطحن فيها بالنسبة لمطاحن المؤسسة (القطاع العام) أن نطاق القرار المذكور يقتصر على هذه المطاحن - لما كان ذلك وكانت طلبات المطعون ضده في دعواه تقوم على أساس تطبيق القرار على مطاحن القطاع الخاص ومنها مطحنه فإن نظر الدعوى يقتضي بالضرورة تفسيراً للقرار لتعديل نطاق تطبيقه مما يمتنع على المحاكم العادية لخروجه عن اختصاصها عملاًَ بالمادتين 15، 17 من قانون السلطة القضائية فإذا ما قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي بمقولة أن عمومية عبارة القرار لا تجعل تفرقة بين القطاعين وأن نظر الدعوى لا يعتبر تأويلاً أو تفسيراً للقرار المذكور يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه النعي.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص المحاكم العادية بنظر الدعوى