أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 34 - صـ 789

جلسة 28 من مارس سنة 1983

برئاسة السيد المستشار أحمد شوقي المليجى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود مصطفي سالم، صلاح محمد أحمد، محمد محمد يحيى، وأحمد طارق البابلي.

(164)
الطعن رقم 963 لسنة 52 القضائية

1 - بنوك "بنك التنمية والائتمان الزراعي". عمل "لائحة نظام العمل".
البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي. هيئة قابضة تتبعها بنوك التنمية الزراعية بالمحافظات. مجلس إدارة البنك الرئيسي هو المهيمن على شئونه وله سلطة إصدار اللوائح ومنها نظام العاملين بالبنك الرئيسي والبنوك التابعة له ومرتباتهم. المادتان 1 و11 ق 117 سنة 1976.
2 - عمل "البدلات: الراتب المصرفي". بنوك "العاملون ببنوك التنمية الزراعية".
تقرير الراتب المصرفي للعاملين ببنوك التنمية الزراعية الذين يشغلون فئات وظيفية. مؤداه. عدم أحقية المعينين بمكافأة شاملة أو المؤقتين لهذا البدل.
1 - مؤدى نص المادتين 1 و11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي أن تحول المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني إلى هيئة عامة قابضة يكون لها شخصية اعتبارية مستقلة تسمى البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي، وأن تتبع بنوك التسليف الزراعي والتعاوني بالمحافظات والمنشأة وفقاً لأحكام القانون رقم 105 لسنة 1964 البنك الرئيسي وتسمى بنوك التنمية الزراعية وتتولى تحقيق أغراض البنك الرئيسي في النطاق الذي يحدده لها وأن يكون مجلس إدارة البنك الرئيس هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ويكون له جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي تقتضيها أغراض البنك ومنها الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك الرئيسي أو البنوك التابعة له ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج.
2 - إذ كان مجلس إدارة البنك الرئيسي - للتنمية والائتمان الزراعي - قد أصدر بموجب هذه السلطة - المخولة له - قراراً في 30/ 6/ 1977 بمنح المعاملين بالجهاز المصرفي بدل طبيعة عمل بنسبة 30% من المرتب يسمى الراتب المصرفي، وبتفويض رئيس مجلس الإدارة في وضع قواعد وشروط صرف هذا البدل، وتنفيذاً لهذا أصدر رئيس مجلس الإدارة قراراً في 31/ 12/ 1977 بمنح البدل للعاملين شاغلي وظائف المستويات الوظيفية المختلفة والإدارة العليا دون العاملين المعينين بمكافآت شاملة وكانت اللائحة الداخلية للبنك الطاعن قد أصدرت في 28/ 2/ 1979 ونصت في المادتين 37، 38 منها على منح البدل للعاملين بالبنك بنسبة 30% من الأجر الأصلي بما مفاده أنها حذت حذو قرار مجلس إدارة البنك الرئيسي وقرار رئيس مجلس إدارة هذا البنك وقصرت منح البدل على العاملين الذين يشغلون وظائف ذات فئات مالية دون العاملين المؤقتين بدليل إسنادها نسبة البدل إلى الأجر الأصلي وهو ما لا يتقاضاه سوى العاملين في وظائف ذات فئات مالية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعن - بنك التنمية والائتمان الزراعي بسوهاج - الدعوى رقم 51 لسنة 1978 عمال كلي سوهاج وطلبوا الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليهم بدلاً مصرفياً بنسبة 30% من أجورهم وما يترتب على ذلك من آثار وقالوا بياناً لها إنهم يعملون لدى الطاعن وإذ قرر صرف بدل مصرفي للعاملين لديه بنسبة 30% من أجورهم وامتنع عن أدائه إليهم فقد أقاموا الدعوى بطلبهم آنف البيان، وبتاريخ 29/ 6/ 1978 حكمت المحكمة بندب مكتب الخبراء لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 26/ 4/ 1979 برفض الدعوى، استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط "مأمورية سوهاج" وقيد الاستئناف برقم 45 لسنة 54 ق ، وبتاريخ 27/ 12/ 1979 حكمت المحكمة بندب مكتب الخبراء لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 28/ 1/ 1982 بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدهم بدلاً مصرفياً بنسبة 30% من أجورهم وما يترتب على ذلك من فروق، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إنه لما كان الحكم قد جرى في قضائه على أن اللائحة الداخلية للبنك الطاعن هي التي قررت صرف الراتب المصرفي لجميع العاملين به بلا أية قيود اعتباراً من 1/ 3/ 1979 في حين أن مجلس إدارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي هو الذي قرر صرفه في 30/ 6/ 1977 ثم أصدر تعليماته بأن يكون الصرف للعاملين في هذا البنك والبنوك التابعة له ممن يشغلون وظائف المستويات الوظيفية المختلفة والإدارية العليا دون العاملين بمكافأة اعتباراً من 1/ 7/ 1977 وأن اللائحة الداخلية للبنك الطاعن صدرت في 28/ 12/ 1979 ولم تجر أي تعديل على هذا النظام بل أقرته ولم تنسخ منه شيئاً فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وشابه الفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان مؤدى نص المادتين 1، 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي أن تحول المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني إلى هيئة عامة قابضة يكون لها شخصية اعتبارية مستقلة تسمى البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي، وأن تتبع بنوك التسليف الزراعي والتعاوني بالمحافظات والمنشأة وفقاً لأحكام القانون رقم 105 لسنة 1964 البنك الرئيسي وتسمى بنوك التنمية الزراعية وتتولى تحقيق أغراض البنك الرئيسي في النطاق الذي يحدده لها وأن يكون مجلس إدارة البنك الرئيسي هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ويكون له جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي تقتضيها أغراض البنك ومنها الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك الرئيسي أو البنوك التابعة له ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم في الدخل والخارج، وكان مجلس إدارة البنك الرئيسي قد أصدر بموجب هذه السلطة قراراً في 30/ 6/ 1977 بمنح المعاملين بالجهاز المصرفي بدل طبيعة عمل بنسبة 30% من المرتب يسمى الراتب المصرفي، وبتفويض رئيس مجلس الإدارة في وضع قواعد وشروط صرف هذا البدل، وتنفيذاً لهذا أصدر رئيس مجلس الإدارة قراراً في 31/ 12/ 1977 بمنح البدل للعاملين شاغلي وظائف المستويات الوظيفية المختلفة والإدارة العليا دون العاملين المعينين بمكافآت شاملة, وكانت اللائحة الداخلية للبنك الطاعن قد صدرت في 28/ 2/ 1979 ونصت في المادتين 37، 38 منها على منح البدل للعاملين بالبنك بنسبة 30% من الأجر الأصلي بما مفاده أنها حذت حذو قرار مجلس إدارة البنك الرئيسي وقرار رئيس مجلس إدارة هذا البنك وقصرت على العاملين الذين يشغلون وظائف ذات فئات مالية دون العاملين المؤقتين بدليل إسنادها نسبة البدل إلى الأجر الأصلي وهو ما لا يتقاضاه سوى العاملين في وظائف ذات فئات مالية، وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضدهم عينوا لدى البنك الطاعن بمكافأة شاملة في وظيفة مشرف تسويق بعد تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركة التابعة للمؤسسات العامة وفقاً لأحكام المادة 66 من هذه اللائحة التي تنص على أنه (يجوز تعيين العاملين لأعمال مؤقتة أو عرضية... ويضع مجلس إدارة الشركة القواعد التي تسري في هذا الشأن...) وكانت هذه الوظيفة ليست من الوظائف الواردة بجداول الوظائف المعتمدة وفقاً لأحكام المادة 63 من اللائحة المذكورة وليست ذات فئة مالية محددة ولم يعتمد تعيينهم في وظيفة ذات فئة مالية فإنه لا يكون لهم الحق في المطالبة به لأن مناط استحقاق هذا البدل وفقاً لقرار البنك الرئيس الصادر في 30/ 6/ 1977 وقرار رئيس مجلس إدارة هذا البنك الصادر في 31/ 12/ 1977 واللائحة الداخلية للبنك الطاعن الصادرة في 28/ 2/ 1979 أن يكون العامل شاغلاً لوظيفة ذات فئة مالية واردة في الهيكل التنظيمي، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى للمطعون ضدهم بهذا البدل فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم 45 لسنة 54 ق أسيوط "مأمورية سوهاج" برفضه بتأييد الحكم المستأنف