أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 34 - صـ 794

جلسة 28 من مارس سنة 1983

برئاسة السيد المستشار الدكتور سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: صلاح عبد العظيم نائب رئيس المحكمة، يحيى الرفاعي، محمد طموم، وزكي المصري.

(165)
الطعن رقم 152 لسنة 40 القضائية. (ضرائب)

1 - ضريبة "ضريبة كسب العمل. والضريبة على الإيراد العام".
إعانة غلاء المعيشة. خضوعها لضريبة كسب العمل. دخولها بالتالي في وعاء الضريبة العامة على الإيراد. لائحة شروط الخدمة في وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي. تحديدها ما يعتبر إعانة غلاء معيشة في الخارج. العمل بها من تاريخ نشرها في 27/ 2/ 1958 دون أثر رجعي.
2 - استئناف. حكم "تسبيبه".
قضاء المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم الابتدائي. عدم التزامها بالرد على أسبابه ما دامت قد أقامت قضائها على أسباب تكفي لحمله.
3 - دعوى "تقديم المذكرات".
تقديم مذكرة خلال فترة حجز الدعوى للحكم بعد انتهاء الأجل المحدد. أثره. حق المحكمة في رفضها ولو قبلها الخصم.
1 - إن إعانة غلاء المعيشة تدخل في وعاء الضريبة على كسب العمل وبالتالي في وعاء الضريبة على الإيراد العام وهو ما نصت عليه المادة 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 في خصوص الضريبة على كسب العمل... وما نصت عليه كذلك الفقرة السادسة من المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 بشأن الضريبة العامة على الإيراد... مما يدل على أنه يدخل في وعاء الضريبة العامة على الإيراد سائر الإيرادات الخاضعة للضرائب بعد تحديدها طبقاً للقواعد المقرر بكل منها، وإذ كان الثابت في الدعوى أن المبالغ التي يدور حولها النزاع هي إعانة غلاء معيشة إضافية وليست بدل تمثيل إضافي فإنها تخضع للضريبة على كسب العمل وتدخل بالتالي في وعاء الضريبة العامة على الإيراد. ولا يجوز التحدي بما أوردته الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية بلائحة شروط الخدمة في وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي من أنه "لا يعتبر إعانة غلاء معيشة في الخارج سوى الجزء من الرواتب المساوية لمقدار إعانة غلاء المعيشة المقررة على ما يتقاضاه عضو السلكين الدبلوماسي والقنصلي والموظف الإداري، والكتابي لو كان يعمل في مصر" لأن هذا القرار ليس له أثر رجعي ولا يعمل به إلا من تاريخ نشره في 27/ 2/ 1958 ومن ثم فلا يسري على النزاع الراهن.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإخضاع المبالغ موضوع الخلاف للضريبة العامة على الإيراد وهو ما يتفق وصحيح القانون وكانت محكمة الاستئناف غير ملزمة إذا هي ألغت الحكم الابتدائي بالرد على أسبابه ما دامت أقامت حكمها على أسباب تكفي لحمل قضائها فإن النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والقصور في التسبيب يكون على غير أساس.
3 - الثابت من الحكم المطعون فيه وأوراق الطعن أن محكمة الاستئناف قررت بجلسة 5/ 11/ 1969 حجز الدعوى بجلسة 31/ 12/ 1969 مع التصريح بتقديم مذكرات في أسبوعين والمدة مناصفة تبدأ بالمطعون ضده وقدم كل خصم في الدعوى مذكرة بدفاعه في الأجل المحدد ثم قدم الطاعن مذكرة تكميلية في 20/ 11/ 1969 بعد انتهاء الأجل الذي حددته المحكمة لتقديم المذكرات فلا عليها إن هي رفضت قبول تلك المذكرة ولا يغير من الأمر تأشيرة محامي الخصم على هذه المذكرة بما يفيد قبولها واحتفاظه بحقه في الرد على ما جاء بها إذ أن ذلك ليس من شأنه أن يحول بين المحكمة وبين استعمال حقها في رفض المذكرة متى كانت قد قدمت بعد فوات الميعاد.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن مأمورية ضرائب السيدة زينب قدرت صافي إيراد الطاعن الخاضع للضريبة العامة على الإيراد في السنوات من 1953 إلى 1955 بالمبالغ الآتية على التوالي: 9532 جنيه و209 مليم و3197 جنيه و959 مليماً، و4382 جنيهاً و739 مليماً، وإذ اعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن أصدرت قرارها في 29/ 11/ 1961 باستبعاد إعانة غلاء المعيشة التي حصل عليها الطاعن أثناء اشتغاله بالسلك الدبلوماسي من وعاء الضريبة. أقامت مصلحة الضرائب الدعوى رقم 113 لسنة 1962 تجاري كلي ضرائب القاهرة طعناً في هذا القرار طالبة تأييد تقديرات المأمورية وبتاريخ 19/ 11/ 1963 حكمت محكمة القاهرة الابتدائية بتأييد القرار المطعون فيه. استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 430 لسنة 85 ق. القاهرة وبتاريخ 31/ 12/ 1969 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وقرار لجنة الطعن وتأييد تقديرات المأمورية، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى باحتساب مبالغ إعانة غلاء المعيشة التي صرفت إليه في خلال سنوات النزاع ضمن إيراده الخاضع للضريبة العامة على الإيراد استناداً إلى أنها تخضع للضريبة طبقاً للمادة 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939، في حين أن هذه المبالغ هي في حقيقتها بدل تمثيل إضافي يصرف في مهام الوظيفة وقد أفصح عن ذلك قرار رئيس الجمهورية الصادر في سنة 1958 بلائحة شروط الخدمة في وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي حيث حدد إعانة غلاء المعيشة في الخارج بما تساويه في الداخل وخول وزير الخارجية الحق في تحديد بدل التمثيل الإضافي، ويعد هذا القرار كاشفاً عن طبيعة هذه المبالغ التي تصرف استثناء لأعضاء السلكيين الدبلوماسي والقنصلي الذين يعملون في الخارج، وإذ لم يرد الحكم المطعون فيه على أسانيد الحكم الابتدائي في هذا الشأن ولم يعرض للقرار الجمهوري سالف الذكر، فإنه علاوة على مخالفته للقانون يكون قد عاره قصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن إعانة غلاء المعيشة تدخل في وعاء الضريبة على كسب العمل وبالتالي في وعاء الضريبة على الإيراد العام وهو ما نصت عليه المادة 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 في خصوص الضريبة على كسب العمل بقولها "تربط الضريبة على مجموع ما يستولى عليه صاحب الشأن من مرتبات وماهيات ومكافآت وأجور ومعاشات وإيرادات مرتبة لمدى الحياة يضاف إلى ذلك ما يكون ممنوحاً من المزايا نقداً أو عيناً" وما نصت عليه كذلك الفقرة السادسة من المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 بشأن الضريبة العامة على الإيراد بقولها: "أما باقي الإيرادات فتحدد طبقاً للقواعد المقررة فيما يتعلق بوعاء الضريبة النوعية الخاصة بها" مما يدل على أنه يدخل في وعاء الضريبة العامة على الإيراد سائر الإيرادات الخاضعة للضرائب بعد تحديدها طبقاً للقواعد المقررة بكل منها وإذ كان الثابت في الدعوى أن المبالغ التي يدور حولها النزاع هي إعانة غلاء معيشة إضافية وليست بدل تمثيل إضافي فإنها تخضع لضريبة كسب العمل وتدخل بالتالي في وعاء الضريبة العامة على الإيراد، ولا يجوز التحدي بما أوردته الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية بلائحة شروط الخدمة في وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي من أنه "لا يعتبر إعانة غلاء معيشة في الخارج سوى الجزء من الرواتب المساوي لمقدار إعانة غلاء المعيشة المقررة على ما يتقاضاه عضو السلكين الدبلوماسي والقنصلي والموظف الإداري والكتابي لو كان يعمل في مصر" لأن هذا القرار ليس له أثر رجعي ولا يعمل به إلا من تاريخ نشره في 27/ 2/ 1958 ومن ثم فلا يسري على النزاع الراهن. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإخضاع المبالغ موضوع الخلاف للضريبة العامة على الإيراد وهو ما يتفق وصحيح القانون وكانت محكمة الاستئناف غير ملزمة إذا هي ألغت الحكم الابتدائي بالرد على أسبابه ما دامت أقامت حكمها على أسباب تكفي لحمل قضائها فإن النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والقصور في التسبيب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قرر أن الطاعن قدم مذكرة تكميلية بالإضافة مذكرة محاميه ولم يؤشر عليها بما يفيد استلام المطعون ضده صورة منها في حين أن المذكرة مذيلة بتوقيع من محامي الحكومة في إحدى صورها المقدمة للمحكمة وليس الأصل وبذلك أهدر الحكم دفاعاً جوهرياً تضمنته هذه المذكرة هو الدفع بسقوط الحق في المطالبة بالضرائب المستحقة عن سنتي 1953 و1954 بالتقادم ذلك الدفع يجوز التمسك به في أية مرحلة من مراحل الدعوى.
وحيث إن هذا النعي مردود، بأن الثابت من الحكم المطعون فيه وأوراق الطعن أن محكمة الاستئناف قررت بجلسة 5/ 11/ 1969 حجز الدعوى للحكم بجلسة 31/ 12/ 1969 مع التصريح بتقديم مذكرات في أسبوعين والمدة مناصفة تبدأ بالمطعون ضده وقدم كل خصم في الدعوى مذكرات بدفاعه في الأجل المحدد ثم قدم الطاعن مذكرة تكميلية في 20/ 11/ 1969 بعد انتهاء الأجل الذي حددته المحكمة لتقديم المذكرات فلا عليها إن هي رفضت قبول تلك المذكرة ولا يغير من الأمر تأشيرة محامي الخصم على هذه المذكرة بما يفيد قبولها واحتفاظه بحقه في الرد على ما جاء بها إذ أن ذلك ليس من شأنه أن يحول بين المحكمة وبين استعمال حقها في رفض المذكرة متى كانت قد قدمت بعد فوات الميعاد.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.