أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 34 - صـ 803

جلسة 28 من مارس سنة 1983

برئاسة السيد المستشار الدكتور سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: صلاح عبد العظيم نائب رئيس المحكمة، الدكتور أحمد حسني، يحيى الرفاعي، وزكي المصري.

(167)
الطعن رقم 58 لسنة 43 القضائية. (ضرائب)

رسوم "رسم الدمغة". فوائد.
رسوم الدمغة المحكومة بردها. عدم استحقاق فوائد تأخير عليها أياً كان سبب الرد. (م 24 ق. 224 لسنة 1951).
.. لما كانت المادة 24 من القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة - قد نصت على أنه لا تستحق فوائد التأخير في حالة الحكم برد الرسوم المحصلة وذلك دون اعتبار لسبب الرد - وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المبلغ المطالب برده عبارة عن رسوم دمغة كانت الطاعنة الثانية قد خصمته من المبالغ التي صرفتها للشركة المطعون ضدها ثمناً لمشترياتها من المواد البترولية وكان الحكم قد انتهى إلى القضاء برد هذه الرسوم لتحصيلها بغير حق - فإن فوائد التأخير لا تستحق في هذه الحالة طبقاً لأحكام القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم الدمغة المشار إليه والمنطبق على واقعة الدعوى.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن وفي حدود ما يقتضيه الفصل فيه - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 4243 لسنة 1957 مدني كلي القاهرة على الطاعنين وانتهت فيها إلى طلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا لها مبلغ 12425 جنيهاً و905 مليماً والفوائد القانونية وقالت بياناً لذلك أن الطاعنة الثانية - الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية - دأبت بغير حق على خصم نسبة من المبالغ التي صرفتها لها ثمناً لمشترياتها من المواد البترولية في الفترة من 1/ 7/ 1952 حتى 30/ 6/ 1956 بزعم أنها رسوم دمغة مستحقة ولما كان القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم الدمغة قد نص على أن تعفى من رسوم الدمغة التدريجية جميع المبالغ التي تصرفها الحكومة والهيئات العامة ثمناً لمشتريات محددة أسعارها في تسعيرة جبرية وكانت المواد البترولية مسعرة جبريّاً فإن ما يصرف ثمناً لها يعفى من رسم الدمغة وتكون المبالغ المنصرفة لحساب هذا الرسم قد حصلت بغير حق مما يحق لها استردادها لذا أقامت الدعوى بطلباته السالفة. وبتاريخ 27/ 11/ 1967 قضت محكمة أول درجة للمطعون ضدها بطلباتها. استأنف الطاعنون هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وذلك بالاستئناف رقم 193 لسنة 85 ق وبتاريخ 26/ 11/ 1972 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنين بأن يدفعوا للشركة المطعون ضدها مبلغ 12110 جنيهاً و392 مليماً والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة الرسمية طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها نقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله. وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم بعد أن ألزمهم برد رسوم الدمغة المحصلة بغير حق قضى بالفوائد القانونية عن المبلغ المحكوم برده. في حين أن هذه الفوائد لا تستحق طبقاً للمادة 24 من القانون رقم 224 لسنة 1951 في حالة الحكم برد الرسوم المحصلة أياً كان سبب الرد.
وحيث إن هذا النعي سديد. ذلك أنه لما كانت المادة 24 من القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة قد نصت على أنه "لا تستحق فوائد التأخير في حالة الحكم برد الرسوم المحصلة وذلك دون اعتبار لسبب الرد" وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المبلغ المطالب برده عبارة عن رسوم دمغة كانت الطاعنة الثانية قد خصمته من المبالغ التي صرفتها للشركة المطعون ضدها ثمناً لمشترياتها من المواد البترولية وكان الحكم قد انتهى على القضاء برد هذه الرسوم لتحصيلها بغير حق فإن فوائد التأخير لا تستحق في هذه الحالة طبقاً لأحكام القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم الدمغة المشار إليه والمنطبق على واقعة الدعوى وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يتعين نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه