أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 43 - صـ 1362

جلسة 21 من ديسمبر سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ عبد الحميد أحمد سليمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ يحيى إبراهيم عارف، أحمد عبد العال الحديدي، الهام نجيب نوار نواب رئيس المحكمة وأحمد محمود كامل.

(278)
الطعن رقم 1201 لسنة 58 القضائية

(1 - 4) إيجار "إيجار الأماكن: الأماكن التي تشغل بسبب العمل". دعوى "الدفاع في الدعوى". دفوع. قانون "إلغاء القانون". نقض "أسباب الطعن" "السبب الجديد".
(1) الأماكن التي تشغل بسبب العمل. عدم سريان أحكام الباب الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 عليها. م 2/ أ منه. حق العاملين بالدولة والقطاع العام الذين انتهت خدمتهم في أولوية تأجير الوحدات السكنية التي تقيمها الدولة أو المحافظات أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام. م 22/ 1 ق 136 لسنة 1981. لا حق لهؤلاء العاملين في البقاء في المساكن التي كانوا يشغلونها قبل انتهاء خدمتهم لحين تدبير مساكن لهم.
(2) السلطة الأدنى في مدارج التشريع. عدم جواز إلغائها أو تعديلها لقاعدة قانونية وضعتها سلطة أعلى أو إضافة أحكام جديدة إليها إلا بتفويض خاص من السلطة العليا أو من القانون. لا محل لإعمال القرارات الإدارية الصادرة بعدم إخلاء المساكن التي تشغل بسبب العمل لحين تدبير مساكن أخرى لشاغليها. علة ذلك.
(3) النعي المتضمن سبباً واقعياً لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض. لا يغير من ذلك تقديم المستند الدال عليه إلى محكمة الموضوع طالما لم يسبق التمسك أمامها بدلالته القائم عليها سبب النعي.
(4) الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه. وجوب أن يكون صريحاً جازماً كاشفاً عن المقصود منه.
1 - النص في المادة 2/ أ من القانون رقم 49 لسنة 1977 - في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على استثناء المساكن التي تشغل بسبب العمل من الخضوع لأحكام الباب الأول من ذلك القانون، والنص في الفقرة الأولى من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن "......" مفاده أن الرعاية التي وفرها المشرع لمن انتهت خدمتهم من العاملين بالدولة وبالقطاع العام تقتصر على إعطائهم أولوية في تأجير الوحدات السكنية التي تقيمها الدولة أو المحافظات أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام دون أن تتجاوز ذلك إلى منحهم حق البقاء في المساكن التي كانوا يشغلونها قبل انتهاء خدمتهم إلى حين تدبير مساكن أخرى لهم.
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدارج التشريع أن تلغى أو تعدل قاعدة قانونية وضعتها سلطة أعلى أو أن تضيف إليها أحكام جديدة إلا بتفويض خاص من هذه السلطة العليا أو من القانون، ومن ثم فإن صدور قرارات إدارية بعدم إخلاء المساكن التي تشغل بسبب العمل إلى حين تدبير مساكن أخرى لشاغليها مما يتعارض مع الأحكام التي لا تسمح للعاملين الذين انتهت خدمتهم بالاستمرار في شغل تلك المساكن، والتي تضمنها تشريع أعلى، ليس من شأنه أن يحول دون إعمال أحكام ذلك التشريع دون أحكام القرارات الإدارية لأنها لا تملك إلغاءه أو تعديله أو تعطيل أحكامه أو الإعفاء منها.
3 - النعي الذي أبداه الطاعن بعدم تعرض الحكم للكتاب الذي أرسلته إليه الشركة المطعون ضدها للاستفسار عن المدينة التي يرغب في الإقامة بها بعد إحالته إلى المعاش، غير مقبول ذلك أنه يتضمن سبباً واقعياً لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع ومن ثم لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض. لا يغير من هذا النظر أن يكون الطاعن قد قدم إلى محكمة الموضوع الكتاب الذي أشار إليه ذلك أنه قد خلت الأوراق مما يبين أنه تمسك أمامها بدلالته التي بينها بسبب النعي.
4 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه بأسباب خاصة هو الذي يقدم إليها صريحاً معيناً على وجه جازم يكشف عن المقصود منه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول بصفته أقام على الطاعن الدعوى رقم 175 لسنة 1984 أمام محكمة السويس الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء العين المبينة بالصحيفة والتسليم، وقال بياناً لذلك إن الطاعن كان يعمل لديه وانتهت خدمته ببلوغه سن الإحالة إلى المعاش، وإذ رفض إخلاء العين موضوع النزاع التي كان يشغلها بسبب علاقة العمل التي انتهت فقد أقام الدعوى. حكمت المحكمة بالإخلاء والتسليم. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 126 لسنة 10 ق السويس وبتاريخ 16/ 1/ 1988 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه دفع أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان تأسيساً على أنها أقيمت عليه قبل أن يتم تدبير مسكن بديل للمسكن المطلوب إخلائه منه مع أن قرارات وزارة الإسكان وهيئة قناة السويس - التي تتبعها الشركة المطعون ضدها - تقضي بعدم طرد العامل من مسكنه بسبب انتهاء خدمته إلا بعد تدبير مسكن آخر له بمعرفة المطعون ضدهما الأخيرين بصفتيهما، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفع ولم يتناوله في أسبابه فإنه يكون مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن النص في المادة 2/ أ من القانون رقم 49 لسنة 1977 - في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على استثناء المساكن التي تشغل بسبب العمل من الخضوع لأحكام الباب الأول من ذلك القانون، والنص في الفقرة الأولى من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن "تعطى أولوية في تأجير الوحدات السكنية التي تقيمها الدولة أو المحافظات أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام لتلبية احتياجات العاملين الذين انتهت خدمتهم من شاغلي المساكن التابعة للحكومة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة وشركات القطاع العام، وكذلك ملاك العقارات وأقاربهم حتى الدرجة الثانية في المحافظة التي يؤجرون بها وحدات العقار المملوكة لهم للغير، وتوزع هذه الوحدات بينهم وفقاً للأولويات التي يصدر بها قرار من المحافظ المختص" مفاده أن الرعاية التي وفرها المشرع لمن انتهت خدمتهم من العاملين بالدولة وبالقطاع العام تقتصر على إعطائهم أولوية في تأجير الوحدات السكنية التي تقيمها الدولة أو المحافظات أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام دون أن تتجاوز ذلك إلى منحهم حق البقاء في المساكن التي كانوا يشغلونها قبل انتهاء خدمتهم إلى حين تدبير مساكن أخرى لهم. لما كان ذلك وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدارج التشريع أن تلغى أو أن تعدل قاعدة قانونية وضعتها سلطة أعلى أو أن تضيف إليها أحكاماً جديدة إلا بتفويض خاص من هذه السلطة العليا أو من القانون، ومن ثم فإن صدور قرارات إدارية بعدم إخلاء المساكن التي تشغل بسبب العمل إلى حين تدبير مساكن أخرى لشاغليها مما يتعارض مع الأحكام سالفة البيان التي لا تسمح للعاملين الذين انتهت خدمتهم بالاستمرار في شغل تلك المساكن، والتي تضمنها تشريع أعلى، ليس من شأنه أن يحول دون إعمال أحكام ذلك التشريع دون أحكام القرارات الإدارية لأنها لا تملك إلغاءه أو تعديله أو تعطيل أحكامه أو الإعفاء منها، متى كان ذلك فإن الدفع الذي أبداه الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل تدبير مسكن آخر له يكون غير مستند إلى أساس قانوني صحيح ولا يعيب الحكم المطعون فيه إغفال الرد عليه ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الحكم لم يعرض للكتاب الذي أرسلته إليه الشركة المطعون ضدها تستفسر فيه عن المدينة التي يرغب في الإقامة بها بعد إحالته إلى المعاش، مع أنه يدل على أن الشركة قد التزمت بألا تطلب إخلاءه من العين التي يشغلها إلا بعد تدبير مسكن بديل له، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن دلالة هذا الكتاب فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه يتضمن سبباً واقعياً لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع ومن ثم لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض، لا يغير من هذا النظر أن يكون الطاعن قد قدم إلى محكمة الموضوع الكتاب الذي أشار إليه ذلك أنه قد خلت الأوراق مما يبين أنه تمسك أمامها بدلالته التي بينها بسبب النعي، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه بأسباب خاصة هو الذي يقدم إليها صريحاً معيناً على وجه جازم يكشف عن المقصود منه، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.