أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 34 - صـ 815

جلسة 28 من مارس سنة 1983

برئاسة السيد المستشار الدكتور سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور أحمد حسني، يحيى الرفاعي، محمد طموم وزكي المصري.

(169)
الطعن رقم 633 لسنة 49 القضائية

تنفيذ. حجز "حجز ما للمدين لدى الغير". إعلان "إخبار المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز الإداري".
الحجز الإداري. وجوب الرجوع إلى قانون المرافعات عن خلو قانون الحجز الإداري من نص ينظم حالة معينة أو إجراء معيناً. (م 75 ق 308 لسنة 1955). خلو القانون المذكور من بيان كيفية إخبار المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز. أثره. وجوب أن يتم الإخبار بورقة من أوراق المحضرين تعلن وفقاً للقواعد المقررة في قانون الإثبات. لا يغني عن ذلك خطاب مسجل بعلم الوصول.
النص في المادة 75 من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري على أنه - فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون تسري أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية التي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون - يدل على أن قانون المرافعات هو القانون العام الذي يرجع إليه فيما يتعلق بالحجوز الإدارية عند خلو قانون الحجز الإداري من نص ينظم حالة معينة أو إجراء معيناً ولما كانت المادة 29 من القانون الحجز الإداري سالف الذكر بعد أو أوجبت في فقرتها الأولى إعلان المحجوز لديه بمحضر الحجز بينت أن هذا الإعلان يتم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول إلا أن فقرتها الأخيرة - التي أوجبت على الحاجز إخبار المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز - لم تبين كيفية هذا الإخبار ومن ثم فإنه يتعين الرجوع في هذا الشأن إلى قانون المرافعات للتعرف على الطريق الذي رسمه للإعلان وإذ نصت المادة السابعة من قانون المرافعات السابق - والمنطبق على واقعة الدعوى - على أن كل إعلان أو تنبيه أو إخبار أو تبليغ أو إنذار يكون بواسطة المحضرين - فإنه يجب أن يتم إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز الذي أعلن إلى المحجوز لديه بواسطة ورقة من أوراق المحضرين تعلن وفقاً للقواعد المقررة في قانون المرافعات ولا يغني عن هذا الإجراء الخطاب المسجل المصحوب بعلم الوصول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 677 لسنة 1970 مدني كلي المنصورة على الطاعن وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم ببطلان الحجز الإداري الموقع تحت يد المطعون ضده الثاني على مبلغ 750 جنيه وبأحقيته في صرف هذا المبلغ. وقال بياناً لذلك أنه بتاريخ 18/ 9/ 1967 أوقعت مصلحة الضرائب "الطاعنة" حجزاً إدارياً تحت يد المطعون ضده الثاني على مبلغ 750 جنيهاً قيمة التأمين المودع لديه من مدينها.... مورث المطعون ضدهم من الخامس إلى الأخير. وإذ كان المبلغ المحجوز عليه محولاً إليه من المحجوز عليه ولم يعلن الأخير بصورة من محضر الحجز خلال الثمانية أيام التالية لتوقيعه فإن الحجز يكون باطلاً. وبتاريخ 12/ 3/ 1973 قضت محكمة المنصورة الابتدائية بعد اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة المطرية الجزئية، حيث قيدت برقم 70 لسنة 1973 المطرية وبعد أن عدل المطعون ضده الأول طلباته فيها إلى طلب الحكم باعتبار الحجز الإداري الموقع بتاريخ 18/ 9/ 1967 كأن لم يكن قضت المحكمة الجزئية له بهذه الطلبات بتاريخ 18/ 1/ 1979، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 495 لسنة 1976 مدني مستأنف المنصورة. وبتاريخ 14/ 2/ 1977 قضت محكمة المنصورة الابتدائية بهيئة استئنافية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة استئناف المنصورة فقيدت بجدولها برقم 196 لسنة 29 ق وبتاريخ 27/ 1/ 1979 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض - وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه باعتبار الحجز الإداري - حجز ما للمدين لدى الغير - كأن لم يكن على أن المحجوز عليه لم يعلن به إعلاناً صحيحاً خلال الثمانية أيام التالية لتاريخ إعلانه إلى المحجوز لديه لأن إبلاغه به بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يغني عن وجوب إعلانه بصورة من محضر الحجز بورقة من أوراق المحضرين طبقاً للمادة السادسة من قانون المرافعات. في حين أنه لا محل للرجوع إلى قانون المرافعات في شأن طريقة إعلان المحجوز عليه بالحجز الإداري لأن القانون رقم 308 لسنة 1955 نظم إجراءات ذلك الحجز عليه وجعل الأصل في إعلان الحجز إلى المحجوز لديه أن يكون بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول وأنه قياساً على ذلك يصح إعلان الحجز الإداري إلى المحجوز عليه بذات الطريق. وإذ كان الثابت في الدعوى أن المحجوز عليه أعلن بصورة من محضر الحجز الإداري بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول فإن الحجز ينتج أثره. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 75 من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحاجز الإداري على أنه - فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون تسري أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية التي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون - يدل على أن قانون المرافعات هو القانون العام الذي يرجع إليه فيما يتعلق بالحجوز الإدارية عند خلو قانون الحجز الإداري من نص ينظم حالة معينة أو إجراء معيناً ولما كانت المادة 29 من قانون الحجز الإداري سالف الذكر بعد أن أوجبت في فقرتها الأولى إعلان المحجوز لديه بمحضر الحجز بينت أن هذا الإعلان يتم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول إلا أن فقرتها الأخيرة - التي أوجبت على الحاجز إخبار المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز - لم تبين كيفية هذا الإخبار ومن ثم فإنه يتعين الرجوع في هذا الشأن إلى قانون المرافعات للتعرف على الطريق الذي رسمه للإعلان. وإذ نصت المادة السابعة من قانون المرافعات السابق والمنطبق على واقعة الدعوى - على أن كل إعلان أو تنبيه أو إخبار أو تبليغ أو إنذار يكون بواسطة المحضرين - فإنه يجب أن يتم إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز الذي أعلن إلى المحجوز لديه بواسطة ورقة من أوراق المحضرين تعلن وفقاً للقواعد المقررة في قانون المرافعات ولا يغني عن هذا الإجراء الخطاب المسجل المصحوب بعلم الوصول. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم في قضائه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن