أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 40 - صـ 310

جلسة 18 من مايو سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ درويش عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة، د. رفعت عبد المجيد، محمد خيري الجندي ومحمد الشهاوي.

(209)
الطعن رقم 1702 لسنة 56 القضائية

(1) عقد "عقد المقايضة". دعوى "دعوى صحة ونفاذ عقد المقايضة". ملكية. التزام.
سريان أحكام البيع على المقايضة. م 485 مدني. مؤداه. التزام كل من المتقايضين بنقل ملكية الشيء الذي قايض به إلى الطرف الآخر. امتناع أحد المتعاقدين عن تنفيذ التزامه. أثره. الحكم بصحة ونفاذ عقد المقايضة. شرطه.
(2) عقد "الدفع بعدم التنفيذ". التزام.
التمسك بالدفع بعدم التنفيذ في العقود الملزمة للجانبين. شرطه.
1 - المقرر على ما تقضي به المادة 485 من القانون المدني أن أحكام البيع تسري على المقايضة بالقدر الذي تسمح به طبيعتها فيعتبر كل من المتقايضين بائعاً للشيء الذي قايض به ومشترياً للشيء الذي قايض عليه، وينبني على ذلك أن يلتزم كل من المتقايضين بنقل ملكية الشيء الذي قايض به إلى الطرف الآخر. فإن كان هذا الشيء عقاراً وجب اتخاذ إجراءات التسجيل فإن امتنع أحد المتقايضين عن هذا الالتزام، كان للمتعاقد الآخر رفع دعوى صحة ونفاذ عقد المقايضة للحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية ولا يجاب إلى طلبه إلا إذا كان انتقال الملكية وتسجيل الحكم الذي يصدر في الدعوى ممكنين، كما هو الحال في دعوى صحة ونفاذ عقد البيع، ولا يحول دون الحكم بصحة ونفاذ عقد المقايضة أن يكون المتقايض قد باع العقار الأخر طالما لم يثبت أن المشتري منه قد سجل التصرف الصادر إليه الذي يؤدي إلى استحالة تنفيذ التزامه بنقل ملكية العقار إلى المتقايض الأخر.
2 - يتعين للتمسك بالدفع بعدم التنفيذ في العقود الملزمة للجانبين ألا يكون المتمسك به قد أخل بالتزامه عمداً أو قصر في الوفاء به وجحد تعهده وأعرب في جلاء ووضوح عن نيته في عدم الوفاء عيناً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 1411 لسنة 82 مدني كلي محكمة قنا الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد المقايضة المؤرخ في 11 من ديسمبر سنة 1980 المحرر بينهما والمتضمن إقرار كل منهما للآخر بملكيته للمنزل المبين بالعقد وبالصحيفة بوضع اليد المدة الطويلة خلفاً لمورثهما، واتفاقهما على مقايضة كل منهما للثاني المنزل الذي يضع اليد عليه والمحدد له في العقد ثمن مقداره خمسة آلاف جنيه، وإذ تقاعس المطعون ضده عن تنفيذ التزامه بنقل الملكية - فقد أقام الطاعن دعواه ليقضى له بطلبه فيها. وفي 29 من نوفمبر سنة 1982 حكمت محكمة أول درجة بالطلبات. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف قنا بالاستئناف المقيد برقم 1 لسنة 2 قضائية، وبتاريخ 24 من مارس سنة 1986 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب. وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه برفض دعواه بصحة ونفاذ عقد المقايضة على سند من استحالة تنفيذ المطعون ضده لالتزامه بنقل ملكية المنزل المقايض به للطاعن لبيعه إلى زوجته التي استصدرت حكماً بصحة ونفاذ عقدها أتبعته بتغير معالم هذا العقار وتعليته، فضلاً عما استبان للمحكمة من تخلف طرفي هذا العقد عن تنفيذ التزامه، في حين أنه ليس من شأن عقد البيع الصادر لزوجة المطعون ضده طالما لم يسجل أن يحول دون تنفيذ الأخير لالتزامه بنقل ملكية العقار محل النزاع إلى الطاعن، هذا إلى أن الحكم لم يبين في أسبابه المصدر الذي استقى منه قيام زوجة المطعون ضده بتغير معالم المنزل المباع لها وتعليته، وأن طرفي العقد قد تخلفا عن تنفيذ التزامهما على نحو يبيح لكل منهما التحلل منه رغم أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد بادر إلى بيع منزله إلى زوجته التي صدر لها حكم بصحة ونفاذ عقدهما قبل رفع الطاعن دعواه وتلك أمور تعيب الحكم وتستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك بأنه لما كان من المقرر على ما تقضي به المادة 485 من القانون المدني أن أحكام البيع تسري على المقايضة بالقدر الذي تسمح به طبيعتها فيعتبر كل من المتقايضين بائعاً للشيء الذي قايض به ومشترياً للشيء الذي قايض عليه، فإنه ينبني على ذلك أن يلتزم كل من المتقايضين بنقل ملكية الشيء الذي قايض به إلى الطرف الآخر فإن كان هذا الشيء عقاراً وجب اتخاذ إجراءات التسجيل فإن امتنع أحد المتقايضين عن تنفيذ هذا الالتزام، كان للمتعاقد الآخر رفع دعوى صحة ونفاذ عقد المقايضة للحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية ولا يجاب إلى طلبه إلا إذا كان انتقال الملكية وتسجيل الحكم الذي يصدر في الدعوى ممكنين، كما هو الحال في دعوى صحة ونفاذ عقد البيع، ولا يحول دون الحكم بصحة ونفاذ عقد المقايضة أن يكون المتقايض قد باع العقار الآخر طالما لم يثبت أن المشتري منه قد سجل التصرف الصادر إليه الذي يؤدي إلى استحالة تنفيذ التزامه بنقل ملكية العقار إلى المقايض الآخر، وكان من المقرر كذلك أنه يتعين للتمسك بالدفع بعدم التنفيذ في العقود الملزمة للجانبين ألا يكون المتمسك به قد أخل بالتزامه عمداً أو قصراً في الوفاء به وجحد تعهده وأعرب في جلاء وضوح عن نيته في عدم الوفاء عيناً، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه برفض دعوى الطاعن على ما أورده في أسبابه من أنه "لما كان الثابت من أوراق الدعوى أن كلاً من المستأنف" (المطعون ضده) والمستأنف ضده (الطاعن) لم ينفذ التزامه وتسلم الطرف الآخر المنزل المتبادل عنه وأن المستأنف قد باع المنزل المملوك له أصلاً إلى من تدعي...... ورفعت عنه الدعوى 970 لسنة 1981 مدني كلي قنا بطلب صحة العقد وقضى فيها بإلحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة كما أنها قامت وعلى الثابت من الأوراق بتغيير معالم المنزل وتعليته مما يضحى معه تنفيذ الالتزام في عقد المبادلة المؤرخ 11/ 12/ 1980 موضوع الدعوى مستحيلاً لاستحالة تنفيذه وينقضي بذلك الالتزام المقابل....." وكان الحكم على ما سلف بيانه قد اعتبر الحكم الصادر في الدعوى 970 لسنة 1981 مدني قنا بطلب صحة ونفاذ عقد البيع الصادر من المطعون ضده إلى..... والقاضي بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة عن المنزل موضوع النزاع مانعاً من القضاء بصحة ونفاذ عقد المقايضة لاستحالة تنفيذ المطعون ضده لالتزامه بنقل ملكية العقار الذي قايض به على الرغم من خلو الأوراق مما يثبت أن هذا الحكم قد سجل فانتقلت الملكية بمقتضاه إلى المشترية، كما لم يبين الحكم الدليل الذي أستقي منه قيام هذه المشترية بتغير معالم المنزل وتعليته ومورده من الأوراق، ولم يفصح عن المصدر الذي استدل منه على تخلف الطاعن عن تنفيذ التزامه الوارد بعقد المقايضة على نحو ينقضي معه التزام المطعون ضده بنقل ملكية العقار موضوع التداعي ومن ثم يكون الحكم فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه بهذا السبب دون حاجة لبحث باقي الأسباب.
ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه.