أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 40 - صـ 315

جلسة 18 من مايو سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ درويش عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة، د. رفعت عبد المجيد، محمد خيري الجندي ومحمد الشهاوي.

(210)
الطعن رقم 1664 لسنة 56 القضائية

(1) قانون. قرار إداري. استيلاء.
قصر سلطة إصدار قرارات الاستيلاء على رئيس الجمهورية دون سواه. م 3 من القانون 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ. علة ذلك.
(2) محكمة الموضوع "سلطتها في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة" إثبات. دعوى "نظر الدعوى".
محكمة الموضوع. سلطتها في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والموازنة بينها. شرطه.
(3) نقض "أسباب الطعن: مخالفة الثابت بالأوراق".
مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم. ماهيتها.
(4) ملكية "أسباب كسب الملكية. اكتساب الملكية بالتقادم الخمسي" تقادم "التقادم المكسب: اكتساب الملكية بالتقادم الخمسي".
السبب الصحيح للتمسك بالتقادم الخمسي. ماهيته. م 969/ 3 مدني.
1 - لئن كان النص في المادة الثالثة من القانون 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ يجيز لرئيس الجمهورية وحده - متى أعلنت حالة الطوارئ - أن يتخذ بأمر كتابي أو شفاهي تدابير معينة منها الاستيلاء على أي منقول أو عقار إلا أن هذا النص وقد تضمنه قانون استثنائي ينبغي عدم التوسع في تفسيره ويلزم إعماله في حدود ما أفصحت عنه عباراته بقصر سلطة إصدار قرارات الاستيلاء على رئيس الجمهورية دون سواه كما أنه لا يملك تفويض غيره في ذلك لخلو عبارات هذا النص وسائر نصوص هذا القانون مما يجيز هذا التفويض.
2 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من أدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقة منها متى كان استخلاصها سائغاً له أصل ثابت في الأوراق.
3 - مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي أن يكون الحكم قد بني على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق، أو على تحريف للثابت مادياً ببعض هذه الأوراق.
4 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن السبب الصحيح في تملك العقار بالتقادم الخمسي - على ما تقضي به المادة 969 من القانون المدني في فقرتها الثالثة - هو كل تصرف قانوني يستند إليه واضع اليد في حيازته للعقار يكون من شأنه نقل الملك لو أنه صدر من مالك أهل للتصرف، فإذا كان التصرف بيعاً وجب أن يكون البائع في تصرفه مضيفاً الملك إلى نفسه رغم أنه غير مالك، أما إذا صدر البيع بصفته نائباً عن المالك وتبين عدم نيابته عنه أو كان نائباً ولكنه تجاوز حدود الوكالة فإنه لا يتأتى في هذا المقام الاستناد إلى قيام السبب الصحيح وإنما يتعين في هذا المجال إعمال ما تقضي به الأحكام الخاصة بالنيابة في التعاقد وبآثار الوكالة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 7066 لسنة 1981 مدني أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعنين بصفاتهم طالباً الحكم بعدم الاعتداد بعقد البيع المؤرخ 15/ 12/ 1973 والمتضمن بيع الطاعن الأول إلى الطاعن الثالث الأرض - الفضاء المبينة بالصحيفة والمملوكة له ومحو التسجيلات المترتبة على هذا البيع مع تسليم هذه الأرض إليه. وقال بياناً لدعواه أنه يمتلك الأرض موضوع التداعي بموجب عقد شراء مشهر منذ سنة 1944. وفي عام 1967 استولت عليها جهة الإدارة - غصباً ولقد استندت في استيلائها على أحكام قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 وناطت بالطاعن الأول أمر التصرف فيها بالبيع وإيداع الثمن في حساب باسم مالكها بنك ناصر فباعها إلى الطاعن الثالث بعقد مؤرخ 15/ 12/ 1973 أشهر في 4/ 3/ 1989 توثيق الجيزة. وإذ كان هذا الاستيلاء لم يصدر به قرار من رئيس الجمهورية فيكون متجرداً من سنده القانوني ويعتبر اعتداءً على حق الملكية ويصبح عقد البيع آنف الذكر باطلاً بطلاناً ينحدر به إلى مرتبة الانعدام، ولذا فقد أقام دعواه ليحكم بمطلبه. وبتاريخ 29 من نوفمبر سنة 1983 قضت المحكمة بالطلبات. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة الاستئناف رقم 151 لسنة 101 قضائية طالبين إلغاءه ورفض دعوى المطعون ضده وبتاريخ 20 من مارس سنة 1986 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع قصر الإلزام بالتسليم على الطاعن الثالث. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بالوجه الأول من السبب الأول وبالسبب الثاني بالوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقولون أن القضاء العادي غير مختص ولائياً بنظر النزاع لمساسه بقرارات إدارية صدرت بالاستيلاء على أموال وممتلكات المطعون ضده وبإجراء تصفيتها وتعديل المركز المالي له وهي قرارات يختص القضاء الإداري دون غيره بإلغائها، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اشتمل على قضاء ضمني بإلغاء تلك القرارات فإنه يكون قد فصل في مسألة تخرج عن ولاية محاكم القضاء العادي، كما أن الحكم في هذا الصدد عول على تقدير خبير مشوب بالتناقص إذ صدر هذا التقرير نتيجته بصدور قرار بالاستيلاء على أموال المطعون ضده ثم انتهى في ختامها إلى أنه قرار بالتحفظ على هذه الأموال مع أن المستفاد مما ورد بأبحاث هذا التقرير وأسباب حكم محكمة القيم بدرجتيها ونصوص عقد البيع المطلوب بطلانه هو أن قراراً شفاهياً صدر من رئيس الجمهورية بالاستيلاء على هذه الأموال وفقاً لأحكام قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد - ذلك بأنه وإن كان النص في المادة الثالثة من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ يجيز لرئيس الجمهورية وحده - متى أعلنت حالة الطوارئ - أن يتخذ بأمر كتابي أو شفاهي تدابير معينة منها الاستيلاء على أي منقول أو عقار إلا أن هذا النص وقد تضمنه قانون استثنائي ينبغي عدم التوسع في تفسيره ويلزم إعماله في حدود ما أفصحت عنه عباراته بقصر سلطة إصدار قرارات الاستيلاء على رئيس الجمهورية دون سواه كما أنه لا يملك تفويض غيره في ذلك لخلو عبارات هذا النص وسائر نصوص هذا القانون مما يجيز هذا التفويض كذلك فإن من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع - السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من أدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقة منها متى كان استخلاصها سائغاً له أصل ثابت في الأوراق، لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه استخلص في حدود سلطته التقديرية - من المستندات المقدمة في الدعوى ومن تقرير الخبير الذي اطمأن إليه أن رئيس الجمهورية لم يصدر قرار كتابياً أو شفاهياً بالاستيلاء على أموال المطعون ضده ومنها الأرض الفضاء المبينة بالعقد المطلوب الحكم ببطلانه وإنما كان الاستيلاء عليها بناءً على أمر من المستشار القانوني لرئيس الوزراء تنفيذاً لتوصية من إدارة لمباحث العامة صدرت في شأن أموال اليهود المبعدين عن البلاد بسبب العدوان الثلاثي الواقع عام 1956، ورتب الحكم على ذلك قوله بأن أمر الاستيلاء يكون صادراًً ممن لا يملك سلطة إصداره مما يجعله معدوم الأثر، وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً مستمداً مما له أصل ثابت بالأوراق وقد أصاب الحكم صحيح القانون في القول بانعدام أثر أمر الاستيلاء ذلك بأن هذا القرار افتقد شرعيته لصدوره بمخالفة القانون مخالفة جسيمة تنحدر به إلى مرتبة الفعل المادي المعدوم الأثر قانوناً لما ينطوي عليه من اعتداء على الحرية الشخصية وحرمة الملك الخاص فيصبح متجرداً من صفته الإدارية وتسقط عنه الحصانة المقررة للقرارات الإدارية ويختص بالتالي القضاء العادي برفع ما ينتج عن هذا الاعتداء المادي من آثار، لما كان ما تقدم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة قواعد الاختصاص الولائي أو الفساد في الاستدلال يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل الوجه الثاني من السبب الثالث هو النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة الثابت بالأوراق، إذ ثبت بأوراق الدعوى أن سند وكالة مباشر الإجراءات هو التوكيل رقم 1045 لسنة 1981 عام الخليفة الصادر من شخص آخر غير المطعون ضده، وإذ أقام الحكم قضاءه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى الذي تمسك به الطاعنون على ما استخلصه من صورة الشهادة الرسمية الصادرة في 6/ 5/ 1985 من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية من أن المطعون ضده،..... الجنسية وقد حضر إلى مصر في 7/ 6/ 82، 29/ 5/ 83، 11/ 4/ 84، 1/ 5/ 85 وهو صاحب المال موضوع النزاع وأصدر التوكيل إلى المحامي الذي رفع الدعوى وذلك على الرغم من أن التوكيل المشار إليه صادر من شخص آخر وسابق على هذه التواريخ التي تحدث عنها الحكم فإنه يكون معيباً مستوجباً نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي أن يكون الحكم قد بني على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق، أو على تحريف للثابت مادياً ببعض هذه الأوراق، وإذ كان الثابت من الواقع في الدعوى أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بعدم قبولها على سند من أن رافعها المطعون ضده "......" هو غير من اتخذت ضد أمواله الإجراءات من قبل جهاز تصفية الحراسات وأن صاحب المال موضوع النزاع شخص آخر غادر البلاد ولم يعد إليها منذ عام 1951. وطالب بنك ناصر بالأموال المخلفة عنه لوفاته دون وارث، وقد تصدى الحكم بالرد على هذا الدفع بقوله (أنه ثابت من التوكيل رقم 1045 ب عام الخليفة المقدم نسخته في ملف الدعوى الابتدائية أنه صادر في 28/ 6/ 1951 من.... من...... الذي يحمل جواز سفر رقم 584919 صادر من دولة كولومبيا وهو يحمل جنسيتها وأن التوكيل صادر منه إلى الأستاذ..... المحامي الثابت من الأوراق أنه هو الذي تولى رفع الدعوى باسم المستأنف عليه - ...... والحضور فيها عنه بموجب هذا التوكيل، وأنه ثابت من تقرير الخبير..... أن من اتخذت ضده الإجراءات قد ورد اسمه في السجل الخاص باليهود المتحفظ عليهم قرين ملاحظات تفيد أنه غادر البلاد منذ 1951 ومقيم بأمريكا الجنوبية إقامة دائمة، كما أن الثابت من حكم محكمة القيم العليا في الطعن 21 لسنة 2 قيم عليا...... أن المستأنف عليه حضر أمامها بالجلسة وقدم جواز سفره وبطاقته الشخصية وشهادة رسمية...... من إدارة المباحث والأمن الداخلي الكولومبي تفيد أن..... هو...... والسيدة.... وما جاء بالشهادة الرسمية المقدم صورتها والصادرة في 6/ 5/ 1985 من مصلحة وثائق السفر والهجرة من أن..... - كولومبي الجنسية وأنه حضر إلى مصر في 7/ 6/ 82، 29/ 5/ 83، 11/ 4/ 84، 1/ 5/ 1985 الأمر الذي يفيد مجتمعاً..... أن..... هو بذاته...... ولكن قرن اسمه باسم أسرة أمه........ فإن الدفع آنف البيان يضحى على غير أساس)، لما كان ذلك وكان هذا الذي حصله الحكم من الأوراق - والمستندات التي أشار إليها في مدوناته واعتمد عليها في قضائه في هذا الخصوص جاء نتيجة فهم صحيح للواقع الثابت بها واستخلاص غير مشوب بتحريف الثابت بتلك الأوراق المطروحة على بساط البحث، ومن ثم يكون النعي بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن حاصل الوجه الثالث من السبب الأول أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه إذ تمسك الطاعن الثالث باكتساب ملكية الأرض موضوع النزاع بالتقادم الخمسي فأطرح الحكم هذا الدفاع على سند من أن الطاعن الأول الذي يمثل جهاز تصفية الحراسات كان في تصرفه بالبيع في الأرض محل النزاع إلى الطاعن الثالث - محافظ الجيزة - متخذاً صفة النيابة عن المطعون ضده وبالتالي لا يصلح عقد البيع المسجل بتاريخ 4/ 3/ 1974. أن يكون سبباً صحيحاً لاكتساب الملكية بالتقادم الخمسي، هذا في حين أن الطاعن الأول لم يكن مدعياً صفة النيابة عن المطعون ضده وأن عقد البيع الصادر منه لا يعدو أن يكون بيعاً لملك الغير وبتسجيله يعد سبباً صحيحاً في تملك العقار إذ استطالت حيازته مده خمس سنوات تطبيقاً لنص المادة 969 من القانون المدني.
وحيث إن هذا النعي في غير محله. ذلك بأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن السبب الصحيح في تملك العقار بالتقادم الخمسي - على ما تقضي به المادة 969 من القانون المدني في فقرتها الثالثة وهو كل تصرف قانوني يستند إليه واضع اليد في حيازته للعقار يكون من شأنه نقل الملك لو أنه صدر من مالك أهل للتصرف، فإذا كان التصرف بيعاً وجب أن يكون البائع في تصرفه مضيفاً الملك إلى نفسه رغم أنه غير مالك، أما إذا صدر البيع بصفته نائباً عن المالك وتبين عدم نيابته عنه أو كان نائباً ولكنه تجاوز حدود الوكالة فإنه لا يتأتي في هذا المقام الاستناد إلى قيام السبب الصحيح وإنما يتعين في هذا المجال إعمال ما تقضي به الأحكام الخاصة بالنيابة في التعاقد وبآثار الوكالة، لما كان ذلك، وكان الثابت من عقد البيع المسجل برقم 889 توثيق الجيزة بتاريخ 4/ 3/ 74 أنه صدر من مراقب تصفيته الأموال الموضوعة تحت الحراسة بوزارة المالية يبيع الأرض موضوع النزاع إلى الطاعن الثالث (محافظة الجيزة) وجاء بالبند الثاني من العقد أن الأرض مملوكة..... (المطعون ضده) بموجب العقد لمسجل برقم 2090 جيزة و3286 القاهرة بتاريخ 4/ 5/ 1944 وأنه تقرر الاستيلاء على أموال صاحب هذه الأرض باعتباره من اليهود المبعدين عن البلاد، كما تضمن الكتاب المبعوث من وزارة المالية إلى جهاز تصفية الحراسات برقم 860 بتاريخ 5/ 11/ 74 الأمر بتصفيته أموال وممتلكات ومتعلقات اليهود والأجانب وإيداع ناتج التصفية في حساب مجمد غير مقيم بأسماء أصحابها بخزانة أحد البنوك المحلية، مما مفاده أن تصرف جهاز تصفية الحراسات في تلك الأموال - ومنها أموال وممتلكات المطعون ضده - لم يتم باعتباره مالكاً لها بل بصفته نائباً عن أصحابها، وهو الأمر الذي وضح جلياً من نصوص عقد البيع، ومن ثم يكون ذلك التصرف الذي انصب على الأرض المملوكة للمطعون ضده ليس بيعاً لملك الغير بل هو تصرف صادر من إدارة تصفية الأموال الموضوعة تحت الحراسة بوصفها نائبة عن مالك العقار فلا يصلح هذا التصرف لأن يكون سبباً صحيحاً لتملك العقار المبيع بالتقادم القصير، وإذ انتهى الحكم الطعون فيه إلى هذه النتيجة السليمة فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.