أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 43 - صـ 1372

جلسة 23 من ديسمبر سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري نواب رئيس المحكمة وعبد الحميد الحلفاوي.

(280)
الطعن رقم 666 لسنة 58 القضائية

(1) نقض "الخصوم في الطعن".
- الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. اختصام من لم توجه إليه طلبات ولم ينازع الطاعن في طلباته ولم تتعلق به أسباب الحكم. غير مقبول.
(2) إيجار "ماهية عقد الإيجار".
- عقد الإيجار. ماهيته.
(3) التزام: "أوصاف الالتزام: الشرط، الأجل".
- الحق المقترن بأجل. حق كامل الوجود. نفاذه. يترتب على حلول الأجل.
(4) عقد: "الرضا: انعقاد العقد".
- اتفاق الطرفين على المسائل الجوهرية وإرجاء مسائل تفصيلية. أثره. تمام العقد ما لم يعلق ذلك على الاتفاق عليها.
(1) المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن بالنقض أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يتعين أن يكون قد أفاد من الحكم بأن قضى له بكل أو بعض طلباته أو يكون قد أفاد من الوضع القانوني به أو يكون ممن أوجب القانون اختصامهم فيه أو تكون أسبابه متعلقة به، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الثاني وإن اختصم في الدعوى التي صدر فيها إلا أنه لم توجه إليه ثمة طلبات ولم ينازع الطاعن في طلباته كما لم تتعلق به أسبابه، ومن ثم يكون الطعن بالنسبة له غير مقبول.
(2) عقد الإيجار كما عرفته المادة 558 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم.
(3) مفاد المادة 271 من القانون المدني أن الحق المقترن بأجل هو حق كامل الوجود وإنما يكون نفاذه مترتباً على حلول الأجل ومتى انتهى الأجل أصبح الالتزام نافذاً فيصبح حق الدائن مستحق الأداء.
(4) اتفاق المتعاقدين على جميع المسائل الجوهرية لانعقاد العقد واحتفاظهم بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد دون اشتراط أن العقد لا يتم عند عدم الاتفاق عليها يعتبر معه العقد قد تم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 670 لسنة 1984 مدني كلي مساكن الإسكندرية على المطعون ضدهما بطلب الحكم بتمكينه من الشقة المبينة بصحيفة الدعوى وتسليمها إليه خالية وإلزام المطعون ضده الأول بأن يدفع له مبلغ ألفين من الجنيهات وتعويضاً عما لحقه من أضرار وقال بياناً لذلك إنه كان يشغل إحدى وحدات العقار المبين بصحيفة الدعوى وهي الشقة الكائنة بالدور الأول العلوي وإذ آلت ملكيته للمطعون ضده الأول فقد تم الاتفاق بينه وبين جميع القاطنين به على هدمه لإعادة بنائه بشكل أوسع على أن يكون لكل منهم الحق في الحصول على وحدة سكنية مناظرة لتلك التي كان يشغلها فيه فور إتمام البناء وإخطاره بذلك بموجب اتفاق مكتوب مؤرخ 21/ 6/ 1981 تم تسجيله بالشهر العقاري - وإذ تم البناء دون الإخطار للاستلام توجه إليه للوقوف على ما آل إليه اتفاقهم فطالبه بدفع مبلغ أربعة آلاف جنيه كي يسلمه الوحدة المتفق عليها قام بسداده إليه وعندما توجه لاستلامها تبين له أنها مشغولة بالغير مدعين تأجيرها إليهم الأمر الذي كان مثاراً لتحقيقات الشرطة وإذ كان يحق له بمقتضى عقد الاتفاق سالف البيان وأحكام قانون إيجار الأماكن أن يمكنه من عين النزاع واستلامها خالية فضلاً عن حقه في التعويض عما ناله من أضرار فقد أقام الدعوى. قضت المحكمة برفض الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 66 لسنة 43 ق الإسكندرية وبتاريخ 10/ 2/ 1987 حكمت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني وأبدت الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني أنه ليس خصماً حقيقياً في الدعوى إذ لم توجه إليه طلبات ولم ينازع المدعي في طلباته فيها.
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أن المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن بالنقض أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يتعين أن يكون قد أفاد من الحكم بأن قضي له بكل أو بعض طلباته أو يكون قد أفاد من الوضع القانوني به أو يكون ممن أوجب القانون اختصامهم فيه أو تكون أسبابه متعلقة به وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الثاني وإن اختصم في الدعوى التي صدر فيها إلا أنه لم توجه إليه ثمة طلبات ولم ينازع الطاعن في طلباته كما لم تتعلق به أسبابه، ومن ثم يكون الطعن بالنسبة له غير مقبول.
وحيث إن الطعن فيما عدا ذلك قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ كيف العلاقة الناشئة عن عقد الاتفاق المؤرخ 21/ 6/ 1981 المبرم بينه وبين المطعون ضده الأول أنها وعد بالإيجار لم تكتمل أركانه القانونية لعدم تحديد العين الموعود بتأجيرها على خلاف صيغة هذا الاتفاق ووفقاً لما تضمنته بنوده وشروطه والتي قطعت بأن صيغة هذا الاتفاق هو عقد إيجار تكاملت أركانه وحددت فيه جميع شروط العقد الجوهرية عدا القيمة الإيجارية التي ترك أمر تحديدها وفقاً لأحكام قانون إيجار الأماكن بشأنها أقترن بأجل واقف هو إعادة البناء للعقار محل الاتفاق وإذ انقضى هذا الأجل بتمام البناء بما يكون له معه الأحقية في شغل تلك العين وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن عقد الإيجار كما عرفته المادة 558 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم. وأن مفاد المادة 271 من القانون سالف الذكر أن الحق المقترن بأجل هو حق كامل الوجود وإنما يكون نفاذه مترتباً على حلول الأجل ومتى انتهى الأجل أصبح الالتزام نافذاً فيصبح حق الدائن مستحق الأداء وأن اتفاق المتعاقدين على جميع المسائل الجوهرية لانعقاد العقد واحتفاظهم بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد دون اشتراط أن العقد لا يتم عند عدم الاتفاق عليها يعتبر معه العقد قد تم. لما كان ذلك وكان البين من عقد الاتفاق المؤرخ 21/ 6/ 1981 الموقع عليه من الطاعن والمطعون ضده والذي ألزم الأخير بمقتضاه بمنح الأول شقة بالعقار الذي سيشيده عند تمامه مناظرة لتلك التي كان يشغلها لذات الغرض وبذات شروط العقد السابق عدا ما يتعلق منها بالقيمة الإيجارية التي ترك أمر تحديدها وفقاً لأحكام القانون 49 لسنة 1977 واقترن هذا الالتزام بأجل واقف هو تمام إعادة البناء. فإن الذي تستخلصه المحكمة من صيغة هذا الاتفاق وما انصرفت إليه إرادة عاقديه أنه عقد إيجار تكاملت أركانه الجوهرية وإذ انتهى الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه على اعتبار عقد الاتفاق سالف البيان هو مجرد وعد بالتعاقد لم تكتمل أركانه وأقام قضاءه على هذا الأساس فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.