أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 40 - صـ 335

جلسة 21 من مايو سنة 1989

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عبد المنعم أحمد بركة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ دكتور علي فاضل حسن نائب رئيس المحكمة، ريمون فهيم اسكندر، الدكتور عبد القادر عثمان ومحمد عبد العزيز الشناوي.

(213)
الطعن رقم 2005 لسنة 51 قضائية

عمل. اختصاص "الاختصاص الولائي". بنوك.
بنك التسليف الزراعي والتعاوني. مؤسسة عامة - قبل إلغائها. علاقة العاملين به علاقة لائحية تنظيمية برغم صدور القانون 61 لسنة 71. اختصاص القضاء الإداري بنظر الدعاوى الخاصة بهم.
لما كان قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 105 لسنة 1964 قد نص في المادة الأولى منه على أن "يحول بنك التسليف الزراعي والتعاوني إلى مؤسسة عامة تسمى المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني وقد ظل كذلك إلى أن ألغيت المؤسسات العامة بالقانون رقم 111 لسنة 1975، ثم صدر القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي الذي نص في مادته الأولى على أن تحول المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي" والتعاوني إلى هيئة عامة قابضة يكون لها شخصية اعتبارية مستقلة تسمى "البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي" "وتتبع وزارة الزراعة" وكان النزاع في الدعوى يقوم على مطالبة المطعون ضده بأحقيته في الترقية إلى الفئة الخامسة اعتباراً من 31/ 12/ 1972، وإلى الفئة الرابعة من 31/ 12/ 1974 وكان البنك الطاعن وقت ذلك مؤسسة عامة فإن علاقة المطعون ضده بها تكون علاقة تنظيمية بوصفه موظفاً عاماً بحكم تبعيته لشخص من أشخاص القانون العام. ولا يقدح في ذلك صدور نظام العاملين بالقطاع العام بقرار رئيس الجمهورية رقم 61 لسنة 1971 ونصه في المادة الأولى منه على أن......... لأن سريان أحكام هذا النظام على هؤلاء العاملين لا يتأدى منه أن علاقتهم بالمؤسسة لم تعد علاقة تنظيمية، وإنما يعنى أن أحكام ذلك النظام أصبحت - بالنسبة للعاملين في المؤسسات العامة وهي أشخاص القانون العام وتحكمها قواعده - جزءاً من هذه القواعد والأنظمة اللائحية التي تخضع لها علاقتهم بالمؤسسة العامة، سيما أن المشرع لم يقصد من إصدار هذا النظام سوى توحيد المعاملة لجميع العاملين في المؤسسات العامة والشركات التابعة لها بغية إزالة الفوارق بين العاملين في قطاع واحد خاصة وأنهم يعملون في ظروف واحدة لتحقيق أهداف مشتركة، وذلك بمنأى عن المساس بطبيعة علاقة العاملين بالمؤسسات العامة التي بقيت كما هي قائمة على أساس لائحية وتنظيمية باعتبارهم موظفين عموميين. لما كان ذلك فإن الاختصاص بنظر الدعوى الراهنة يكون منعقداً لجهة القضاء الإداري دون القضاء العادي آخذاً بأحكام المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1440 سنة 1978 عمال كلي جنوب القاهرة على الطاعن - البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي - بطلب الحكم بأحقيته في الترقية إلى الفئة المالية الخامسة اعتباراً من 31/ 12/ 1972 والفئة المالية الرابعة من 31/ 12/ 1974 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وقال بياناً لدعواه أنه عين لدى الطاعنين بمؤهل متوسط في 4/ 11/ 1959، ثم حصل على بكالوريوس التجارة في 1967 ورقي للفئة السادسة بتاريخ 31/ 12/ 1969 ثم استقال للهجرة في 13/ 1/ 1972، وأعيد تعيينه في 25/ 1/ 73 بذات الحالة الوظيفية التي كان عليها قبل استقالته، وذلك عملاً بأحكام القانون رقم 73 لسنة 1971 وفي 31/ 12/ 1972 رقي زملاؤه المتماثلون معه في الحالة الوظيفية إلى الفئة الخامسة، ثم إلى الفئة الرابعة في 31/ 12/ 1974 دونه فأقام دعواه بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً. وبعد أن قدم تقريره حكمت في 15/ 1/ 1981 أولاً: برفض الدفع بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وباختصاصها. ثانياً: بأحقية المطعون ضده في الترقية للفئة الخامسة اعتباراً من 31/ 12/ 1972 وللفئة الرابعة اعتباراً من 31/ 12/ 1984 وأن يؤدي الطاعن له بمبلغ 358.800 جنيهاً وما يستجد من فروق. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 279 سنة 98 ق، وفي 23/ 5/ 1981 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أيد حكم محكمة الدرجة الأولى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى على سند من أن الطاعن له شخصيته الاعتبارية المستقلة وفقاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 117 لسنة 1976 وأموال مملوكة ملكية خاصة للدولة. فتكون علاقة العاملين به علاقة تعاقدية تخضع لأحكام قانون العمل ونظام العاملين بالقطاع العام. في حين أن العلاقة بين الطاعن والمطعون ضده علاقة تنظيمية بعدما أصبح الأول مؤسسة عامة بالقانون رقم 105 لسنة 1964 إلى أن ألغيت المؤسسات العامة. وحل محلها الطاعن بالقانون رقم 117 لسنة 1976 باعتباره هيئة عامة. وإذ كانت منازعة المطعون ضده تنحصر في السنوات من 1971 إلى 1974 أي في ظل كون الطاعن مؤسسة عامة فإن القضاء الإداري - يختص بنظر الدعوى.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك لأنه لما كان قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 105 لسنة 1964 قد نص في المادة الأولى منه على أن: "يحول بنك التسليف الزراعي والتعاون في إلى مؤسسة عامة تسمى المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني. وقد ظل كذلك إلى أن ألغيت المؤسسات العامة بالقانون رقم 111 لسنة 1975، ثم صدر القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي الذي نص في مادته الأولى على أن: تحول المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني إلى هيئة عامة قابضة يكون لها شخصية اعتبارية مستقلة تسمى "البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي" وتتبع وزير الزراعة. "وكان النزاع في الدعوى يقوم على مطالبة المطعون ضده بأحقيته في الترقية إلى الفئة الخامسة اعتباراً من 31/ 12/ 1972، وإلى الفئة الرابعة من 31/ 12/ 1974. وكان البنك الطاعن وقت ذلك مؤسسة عامة فإن علاقة المطعون ضده بها تكون علاقة تنظيمية بوصفه موظفاً عاماً بحكم تبعيته لشخص من أشخاص القانون العام. ولا يقدح في ذلك صدور نظام العاملين بالقطاع العام بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 ونصه في المادة الأولى منه أن "تسري أحكام النظام المرافق على العاملين بالمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها". لأن سريان أحكام هذا النظام على هؤلاء العاملين لا يتأدى منه أن علاقتهم بالمؤسسة لم تعد علاقة تنظيمية، وإنما يعني أن أحكام ذلك النظام أصبحت - بالنسبة للعاملين في المؤسسات العامة وهي أشخاص القانون العام وتحكمها قواعده - جزءاً من هذه القواعد والأنظمة اللائحية التي تخضع لها علاقاتهم بالمؤسسة العامة، سيما أن المشرع لم يقصد من إصدار هذا النظام سوى توحيد المعاملة لجميع العاملين في المؤسسات العامة والشركات التابعة لها بغية إزالة الفوارق بين العاملين في قطاع واحد، خاصة وأنهم يعملون في ظروف واحدة لتحقيق أهداف مشتركة، وذلك بمنأى عن المساس بطبيعة علاقة العاملين بالمؤسسات العامة التي بقيت كما هي قائمة على أسس لائحية وتنظيمية باعتبارهم موظفين عموميين. لما كان ذلك فإن الاختصاص بنظر الدعوى الراهنة يكون منعقداً لجهة القضاء الإداري دون القضاء العادي آخذاً بأحكام المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء في الاستئناف رقم 279 سنة 98 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى.