أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 40 - صـ 340

جلسة 21 من مايو سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ د. عبد المنعم أحمد بركة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ريمون فهيم اسكندر، محمد ممتاز متولي، الدكتور عبد القادر عثمان وحسين حسني دياب.

(214)
الطعن رقم 1929 لسنة 54 قضائية

(1) عمل. وقف العامل: أجر.
وقف العامل احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائي غير نهائي. أثر وقف صرف نصف أجرة استرداده له بعد عودته إلى عمله. شرطه. الوقف تنفيذاً لحكم جنائي نهائي. أثره. عدم أحقية العامل في كامل أجره.
(2) حكم "تسبيبه: ما يعد قصوراً". مثال في عمل. عدم استظهار الحكم المطعون فيه مدى استحقاق الطاعن للعلاوتين الدوريتين المطالب بهما من عدمه. قصور في التسبيب.
1 - مفاد نص المادة 58 من القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام، والنص في المادة 78 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام أن المشرع في نطاق الآثار المترتبة على وقف العامل بقوة القانون بسبب حبسه قد فرق بين حالتين، الحالة الأولى: وقفه بسبب حبسه احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائي غير نهائي، وفيها أوقف صرف نصف أجره طوال مدة حبسه، فإذا ما عاد إلى عمله عرض أمره على رئيس مجلس الإدارة ليقرر ما يتبع في شأن مسئوليته التأديبية فإذا لم تتوافر هذه المسئولية في جانبه بأن كان ما نسب إليه لا يؤثر على وظيفته ولا يمس كرامتها، صرف له نصف أجره الموقوف خلال فترة حبسه. والحالة الثانية وقف العامل لحبسه تنفيذاً لحكم جنائي، وقد رتب عليها حرمانه من كامل أجره طوال مدة حبسه ولا مجال في هذه الحالة لبحث جواز استرداد هذا الأجر، إذ قصر المشرع جواز استرداد نصف الأجر الموقوف - بعد عودة العامل إلى عمله - على حالة الحبس الاحتياطي أو الحبس تنفيذاً لحكم جنائي غير نهائي.
2 - لما كان قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 قد نظم في الفصل الخامس من الباب الثاني منه استحقاق العامل للعلاوات الدورية، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يستظهر مدى استحقاق الطاعن للعلاوتين الدوريتين المطالب بهما من عدمه، ورغم أنه لم يمحص هذه المسألة انتهى إلى رفض دعوى الطاعن، مما يعيبه بالقصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها - الشركة الشرقية للدخان والسجاير - الدعوى رقم 3752 لسنة 1982 عمال كلي الجيزة طالباً الحكم بتسوية حالته وفقاً للقانون رقم 11 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وصرف مرتبه عن المدة من 1/ 5/ 1977 مع علاواته. وقال بياناً لها أنه يعمل لدى المطعون ضدها وبتاريخ 1/ 5/ 1977 قبض عليه في الجناية رقم 1710 لسنة 1972 الجيزة وظل كذلك 24 يوم 2 شهر 2 سنة وبتاريخ 5/ 5/ 1980 صدر حكم ببراءته ولما كانت المطعون ضدها قد أوقفته عن العمل وامتنعت عن صرف مرتبه في الفترة من 1/ 5/ 1977 إلى 10/ 9/ 1979 واعتبرت تلك الفترة - منفصلة عن خدمته، ولم تقم بتدريج مرتبه وعلاواته، وتسو حالته وفق أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 فقد أقام الدعوى بطالباته السالف بيانها. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن قدم تقريره حكمت في 18/ 5/ 1983 بأحقية الطاعن لنصف أجره خلال مدة إيقافه عن العمل وقدره مبلغ 684 جنيهاً. استأنفت المطعون ضدها الحكم بالاستئناف رقم 876 سنة 100 ق القاهرة واستأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 885 سنة 10 ق القاهرة، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 26/ 4/ 1984 في موضوع الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى وفي موضوع الاستئناف الثاني برفضه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العام مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم جزئياً وعن رفض الدعوى بالنسبة للعلاوتين الدوريتين في 1/ 1/ 1979، 1/ 1/ 1980، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيانه يقول أن المادة 87 من القانون رقم 48 لسنة 1978 أوجبت إيقاف العامل عن عمله وإيقاف صرف نصف أجره في حالة حبسه احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائي غير نهائي وعرض أمره عند عودته إلى عمله على رئيس مجلس الإدارة فإذا اتضح عدم مسئوليته تأديبياً صرف له نصف أجره الموقوف، وأن الطاعن وقد قضى ببراءته جنائياً وانتفت - مسئوليته التأديبية إدارياً، فإنه يكون في مركز أولى بالرعاية من العامل المحبوس احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائي غير نهائي مما يتعين معه صرف أجره بالكامل، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بحرمانه من كامل أجره يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن واقع الدعوى الذي سجله وقفه بسبب حبسه احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائي غير نهائي، وفيها أوقف صرف نصف أجره طوال مدة حبسه، فإذا ما عاد إلى عمله عرض أمره على رئيس مجلس الإدارة ليقرر ما يتبع في شأن مسئوليته التأديبية، فإذا لم تتوافر هذه المسئولية في جانبه بأن كان ما نسب إليه لا يوثر على وظيفته ولا يمس كرامته صرف له نصف أجره الموقوف خلال فترة حبسه. والحالة الثانية: وقف العامل لحبسه تنفيذاً لحكم جنائي نهائي، وقد رتب عليها حرمانه من كامل أجره طوال مدة حبسه ولا مجال في هذه الحالة لبحث جواز استرداد هذا الأجر، إذ قصر المشرع جواز استرداد نصف الأجر الموقوف - بعد عودة العامل إلى عمله - على حالة الحبس الاحتياطي أو الحبس تنفيذاً لحكم جنائي غير نهائي. لما كان ذلك - وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن كان مسجوناً في فترة المطالبة بأجره تنفيذاً لحكم جنائي نهائي بالسجن لمدة ثلاث سنوات في الجناية رقم 1710 لسنة 1972 الجيزة بتهمة الشروع في قتل، فإنه لا يستحق أجره خلال تلك الفترة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، إذ أقرت المطعون ضدها في مذكرتها المقدمة إلى محكمة الدرجة الأولى بجلسة 23/ 2/ 1983 بأحقية الطاعن لعلاوتين دوريتين في 1/ 1/ 1979 و1/ 1/ 1980 قدر كل منهما أربعة جنيهات مما كان يتعين معه على الحكم المطعون فيه القضاء له بهما، بالرغم من تسوية حالته بالتطبيق لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975، إلا أن الحكم انتهى إلى رفض هذا الطلب دون سند قانوني صحيح.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 قد نظم في الفصل الخامس من الباب الثاني منه استحقاق العامل للعلاوات الدورية، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يستظهر مدى استحقاق الطاعن للعلاوتين الدوريتين المطالب بهما من عدمه، ورغم أنه لم يمحص هذه المسألة انتهى إلى رفض دعوى الطاعن، مما يعيبه بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص.