أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 34 - صـ 839

جلسة 29 من مارس سنة 1983

برئاسة السيد المستشار محمد محمود الباجوري نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد جلال الدين رافع، جلال الدين أنس، هاشم قراعة ومرزوق فكري.

(172)
الطعن رقم 22 لسنة 51 القضائية "أحوال شخصية"

2،1 - أحوال شخصية, الاستئناف. "رفع الاستئناف. دعوى "التدخل في الدعوى".
1 - رفع الاستئناف في مسائل الأحوال الشخصية يكون بتقرير في قلم الكتاب. م 877 مرافعات. لا يلزم أن يتضمن التقرير أسباب الاستئناف.
2 - خلو مواد الكتاب الرابع الخاص بمسائل الأحوال الشخصية من نص خاص بشأن التدخل في الاستئناف. أثره. وجوب إعمال حكم المادة 236/ 2 من قانون المرافعات.
3 - أحوال شخصية "الولاية على المال". حكم "تسبيب الحكم" "القصر في التسبيب".
3 - رفض المحكمة سلب الولاية عن الوالي الطبيعي لثبوت أن تصرفه كان فيما تبرع به دون التعويض لما تمسكت به الطاعنة من أن تصرفه يشوبه الغبن والإضرار بمال القصر, قصور.
1 - الشارع وقد خص مسائل الأحول الشخصية بإجراءات معينة بينها الكتاب الرابع من قانون المرافعات السابق والذي أبقى القانون الحالي عل أحكام المواد 868 إلى 1032 منه فإن الأحكام العامة المقررة في قانون الرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تنطبق على ما ورد بشأنه نص خاص في الكتاب المشار إليه، ولما كان النص في المادة 877 على أن يرفع الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وتتبع في تحديد الجلسة ودعوة ذوي الشأن ما نص عليه في المادة 870 يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الشارع لم يستلزم أن يتضمن تقرير الاستئناف أسباباً على غرار ما تطلبه في المادة 230 من قانون المرافعات.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأحكام العامة المقررة في قانون المرافعات تنطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيما استبقاه المشرع في مواد الكتاب الرابع من قانون المرافعات السابق بشأن الإجراءات في مسائل الأحول الشخصية، وإذا خلت مواد هذا الكتاب من نص خاص بشأن التدخل في الاستئناف مما يقتضي إعمال حكم المادة 236/ 2 من قانون المرافعات التي تجيز هذا التدخل ممن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم.
3 - المحكمة - وعلى ما هو ثابت من الحكم المطعون فيه - وقد وقفت عند حد البحث فيما إذا كان ثمن حصة القصر في أرض وبناء العمالة قد دفع من مالهم أم من مال الوالي تبرعاً منه وإذ خلصت إلى ثبوت هذا التبرع وبالتالي عدم تقيده باستئذان المحكمة في بيع هذه الحصة فقد قضت برفض الطلب سلب ولايته، وذلك دون أن تعرض لما تمسكت به الطاعنة من أن هذا التصرف فيه غبن فاحش ومن شأنه الإضرار بأموال القصر أو تستظهر أثر ذلك على مدى أمانته وحسن تدبيره وحرصه على صيانة مال القصر وهو ما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه القصور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة تقدمت بطلب قيد برقم 180 لسنة 1975 كلي مصر الجديدة لسلب ولاية زوجها..... على أولاده منها القصر.... و..... و..... و......, وقالت شرحاً له أن هؤلاء القصر يملكون حصة قدره سبعة قراريط شائعة في كامل أرض وبناء العمارة المبينة بالطلب وقد تصرف فيها الوالي بالبيع للمطعون عليهما الثاني والثالث بغبن فاحش ودون استئذان محكمة الولاية على المال وإذا أضر هذا التصرف بأموال القصر فقد تقدمت بطلبها. وافق المطلوب سلب ولايته على الطلب، وبتاريخ 23/ 6/ 1976 قررت المحكمة سلب ولايته مؤسسة قضاءها على أنه وقد بان من عقد شراء الأرض المقام عليها المبنى أن ثمن حصة القصر دفعت من مالهم الخاص فإن كان لزاماً عليه أن يستأذن المحكمة قبل إبرام التصرف. استأنفت النيابة العامة هذا القرار بالاستئناف رقم 36 لسنة 96 القضائية "أحوال شخصية" مال القاهرة وتدخل المطعون عليهما الثاني والثالث منضمين إلى النيابة في طلب إلغاء القرار المستأنف لأن الوالي أنما تبرع لأولاده القصر بثمن حصتهم في الأرض والمبنى وإن ذكر في عقد شراء الأرض أن الثمن مدفوع من مالهم، دفعت الطاعنة ببطلان الاستئناف لعدم اشتمال التقرير به على أسباب الطعن، وبتاريخ 31/ 12/ 1978 حكمت المحكمة برفض هذا الدفع وبقبول المطعون عليهما الثاني والثالث خصمين في الدعوى ثم عادت وحكمت في 20/ 11/ 1979 بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الخصمان المتدخلان أن ثمن حصة القصر في العمالة قد دفعه الوالي من ماله على سبيل التبرع، وبعد سماع شهود الطرفين حكمت في 20 / 1/ 1981 بإلغاء القرار المستأنف وبإبقاء ولاية الولي على أولاده القصر. طعنت الطاعن في هذا الحكم وسابقيه بطريق النقض، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت لنظره جلسة فوضت فيها النيابة الرأي للمحكمة.
وحيث إن الطعن بني على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم الاستئنافى الصادر في 31/ 12/ 1978 الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أنها دفعت ببطلان الاستئناف لعدم اشتمال التقرير به على أسباب بالمخالفة لنص المادة 230 من قانون المرافعات بيد أن المحكمة رفضت هذا الدفع على سند من أن أحكام الكتاب الرابع من قانون المرافعات الخاص بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية لم تتضمن ما يوجب اشتمال تقرير الاستئناف على البيانات التي نصت عليها المادة السالفة الذكر، وهو أساس غير صحيح إذ يتعين في هذه الحالة إعمال القواعد العامة المقررة في قانون المرافعات.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن الشارع وقد خص مسائل الأحول الشخصية بإجراءات معينة بينها الكتاب الرابع من قانون المرافعات السابق والذي أبقى القانون الحالي عل أحكام المواد 868 إلى 1032 منه فإن الأحكام العامة المقررة في قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تنطبق على ما ورد بشأنه نص خاص في الكتاب المشار إليه، ولما كان النص في المادة 877 على أن يرفع الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وتتبع في تحديد الجلسة ودعوة ذوي الشأن ما نص عليه في المادة 870 يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الشارع لم يستلزم أن يتضمن تقرير الاستئناف أسباباً على غرار ما تطلبه في المادة 230 من قانون المرافعات، فإن الحكم المطعون فيه إذا التزم هذا النظر في قضائه برفض الدفع ببطلان الاستئناف لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم السالف الذكر الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول أن المحكمة قبلت تدخل المطعون عليهما الثاني والثالث على الاستئناف على الرغم من أن الطلب المطروح بسبب الولاية لا يمثل خصومة فردية وإنما يستهدف حماية أموال القصر وهو أمر ناطه المشرع بالنيابة العامة وحدها ولا ولاية للمطعون عليهما فيه فتنتفي مصلحتهما في التدخل، ولا يغير من ذلك أنهما كانا قد تعاقداً مع الوالي على شراء مال القصر المشمولين بولايته، لآن حماية هذا التصرف إنما تكون بدعوى ترفع إلى المحكمة المدنية، وإذ قبل الحكم تدخلهما رغم ذلك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي مردود، ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأحكام العامة المقررة في قانون المرافعات تنطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيما استبقاه المشرع من مواد الكتاب الرابع من قانون المرافعات السابق بشأن الإجراءات في مسائل الأحول الشخصية وإذ خلت مواد هذا الكتاب من نص خاص بشأن التدخل في الاستئناف مما يقتضي إعمال حكم المادة 236/ 2 من قانون المرافعات التي تجيز هذا التدخل ممن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم. وكان تدخل المطعون عليهما الثاني والثالث في الاستئناف المرفوع من النيابة العامة طعناً على القرار الصادر من محكمة أول درجة بسلب الولاية قد جرى وفقاً لحكم تلك المادة بأن انضما إلى النيابة في طلبهما إلغاء القرار المستأنف مستندين في ذلك إلى أن الولي إنما تبرع من ماله الخاص للقصر المشمولين بولايته بثمن حصتهم في أرض وبناء العمارة فيحق له بالتالي أن يبيع هذه الحصة بغير استئذان المحكمة مما ينقضي به الأساس الذي بني عليه القرار بسلب ولايته، وكان في هذا ما تتوافر به لهما المصلحة في التدخل إظهاراً لوجه الحق في طلب سلب الولاية المؤسس على بطلان هذا التصرف الصادر إليهما فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول تدخلهما يكون قد أعمل صحيح القانون ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بالوجه الثاني ومن السبب الثالث على الحكم الاستئنافي الصادر في 20/ 1/ 1981 القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول أن المحكمة عولت في قضائها برفض طلب سلب الولاية على أن القيود المنصوص عليها في قانون الولاية على المال لا تسري على الولي في شأن تصرفه في حصة القصر في العمارة باعتباره متبرعاً لهم بثمنها مع أن مناط سلب ولايته هو عدم حرصه وعدم أمانته وهو ما لم يعرض له الحكم مما يشوبه بالقصور.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن المحكمة - وعلى ما هو ثابت من الحكم المطعون فيه - وقد وقفت عند حد البحث فيما إذا كان ثمن حصة القصر في أرض وبناء العمارة قد دفع من مالهم أم من مال الوالي تبرعاً منه وإذ خلصت إلى ثبوت هذا التبرع وبالتالي عدم تقيده باستئذان المحكمة في بيع هذه الحصة فقد قضت برفض الطلب سلب ولايته، وذلك دون أن تعرض لما تمسكت به الطاعنة من أن هذا التصرف فيه غبن فاحش ومن شأنه الإضرار بأموال القصر أو تستظهر أثر ذلك على مدى أمانته وحسن تدبيره وحرصه على صيانة مال القصر وهو ما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه القصور مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أوجه النعي