أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 40 - صـ 366

جلسة 22 من مايو سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منير توفيق نائب رئيس المحكمة، عبد المنعم إبراهيم، عبد الرحيم صالح ومختار أباظة.

(219)
الطعن رقم 2714 لسنة 56 القضائية

(1) جمارك. ضرائب.
تحديد البضائع المستوردة التي تعفى من الضرائب والرسوم الجمركية في نطاق ما حددته المادة 6 من القانون 1 لسنة 1973 استثناء من المادة الخامسة من القانون 66 لسنة 1963. من سلطة وزير المالية وحده.
(2) قانون.
القواعد التنظيمية التي تضعها سلطة أعلى في مدارج التشريع. عدم جواز إلغائها أو تعديلها من سلطة أدنى إلا بتفويض خاص.
(3) جمارك. إستيراد . حجز "الحجز الإداري".
مصلحة الجمارك. حقها في إتباع إجراءات الحجز الإداري عند عدم الوفاء بالرسوم المستحقة على المستلزمات التي تستورد لبناء المنشآت الفندقية والسياحية ما لم يصدر بإعفائها قرار من وزير المالية. علة ذلك. البند أ من المادة 1 ق 308 لسنة 1955 والمادة 5 ق 66 لسنة 1963.
1- مفاد نص المادة الخامسة من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك..... والمادة السادسة من القانون رقم 1 لسنة 1973......... يدل على أن المشرع قد خول وزير الخزانة - المالية - وحده سلطة تحديد البضائع التي تعفى من الضرائب والرسوم الجمركية في نطاق ما حددته المادة السادسة من القانون رقم 1 لسنة 1973، ولم يترك أمر تحديد تلك البضائع للقانون ذاته أو لسلطة أخرى.
2 - من المقرر أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدارج التشريع أن تلغي أو تعمل قاعدة تنظيمية وضعتها سلطة أعلى أو أن تضيف إليها أحكاماً جديدة إلا بتفويض خاص من هذه السلطة العليا أو من القانون، وكان القانون رقم 1 لسنة 1973 لم يترك أمر تحديد البضائع التي تتمتع بالإعفاء في هذه الحالة لمصلحة الجمارك، ومن ثم فلا يجوز الاعتداد في هذا الصدد بما تصدره تلك المصلحة من قواعد أو قوائم بالسلع المعفاة وفقاً لذلك القانون ما لم تكن مفوضة من وزير المالية بإصدارها.
3 - إذ كان يجوز وفقاً للبند أ من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 إتباع إجراءات الحجز الإداري المبينة بالقانون عند عدم الوفاء بالضرائب والأتاوات والرسوم بجميع أنواعها في مواعيدها المحددة بالقوانين والمراسيم والقرارات الخاصة بها وفي الأماكن وللأشخاص الذين يعينهم الوزراء المختصون، وكان الأصل وفقاً للمادة الخامسة من القانون رقم 66 لسنة 1963 خضوع البضائع التي تدخل أراضي الجمهورية للرسوم الجمركية إلا ما أستثنى بنص خاص، ومن ثم يكون لمصلحة الجمارك إتباع إجراءات الحجز الإداري عند عدم الوفاء بالرسوم المستحقة على المستلزمات التي تستورد لبناء أو تجهيز أو تجديد المنشآت الفندقية والسياحية ما لم يصدر بإعفائها قرار من وزير المالية، بحسبان أن الحق الذي يوقع الحجز الإداري لاقتضائه في هذه الحالة محقق الوجود لثبوته بسبب ظاهر يدل على وجوده وفقاً للقانون الذي يقرره.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده بصفته أقام الدعوى رقم 615 لسنة 1983 تنفيذ عابدين بطلب الحكم بإلغاء الحجز الموقع من مصلحة الطاعنة على منقولات الشركة بتاريخ 20/ 12/ 1983 وفاء لمبلغ 1291.780 جنيه - وقال بياناً لذلك أن الشركة استوردت بعض المستلزمات الخاصة بإحدى منشآتها السياحية وأفرج عنها إفراجاً مؤقتاً توطئه لإعفائها من الرسوم الجمركية، إلا أن الطاعنة أوقعت بتاريخ 20/ 12/ 1983 حجزاً تنفيذياً على بعض منقولات الشركة وفاء لمبلغ 1291.780 جنيه قيمة الرسوم الجمركية المستحقة على تلك المستلزمات، وإذ كانت الأشياء التي استوردها معفاة من الرسوم الجمركية طبقاً للمادة السادسة من القانون رقم 1 لسنة 1973 فقد أقام دعواه بطلباته سالفة الذكر وبتاريخ 30/ 1/ 1985 حكمت محكمة عابدين الجزئية - في مادة تنفيذ موضوعية بإلغاء الحجز الإداري آنف الذكر. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف 2730 سنة 102 ق القاهرة - وبتاريخ 6/ 11/ 1986 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول أنه يشترط لكي تتمتع البضائع والمستلزمات المستوردة للفنادق والبواخر السياحية بالإعفاءات الجمركية عملاً بحكم المادة السادسة ممن القانون رقم 1 لسنة 1973 أن يصدر بالإعفاء قرار من وزير الخزانة - المالية - بناء على اقتراح وزير السياحة، فلم يترك المشرع أمر تحديد البضائع المعفاة لغيره، ولما كان قد أفرج مؤقتاً عن المستلزمات التي استوردها المطعون ضده بصفته لحين استصدار قرار من وزير المالية بالإعفاء، ولم يصدر هذا القرار فقد استحقت الرسوم وجاز إتباع طريق الحجز الإداري لاقتضائها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي القاضي بإلغاء الحجز الإداري الموقع من الطاعنة استيفاء للرسوم المستحقة بدعوى أن الإعفاء مقرر بقوة القانون ما دامت المستلزمات المستوردة تدخل في نطاق المادة السادسة من القانون سالف الذكر ومنشور مصلحة الجمارك رقم 14 لسنة 1973 - رغم صدوره دون تفويض لها من وزير المالية - مستخلصاً من ذلك أن الحق المنفذ لاقتضائه غير محقق الوجود، يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة الخامسة من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك على أن (تخضع البضائع التي تدخل أراضي الجمهورية لضرائب الواردات المقررة وذلك إلا ما استثنى بنص خاص......) وفي المادة السادسة من القانون رقم 1 لسنة 73 على أن (يعفى ما يستورد من الفنادق العائمة والبواخر السياحية من الضرائب والرسوم الجمركية) كما تعفى من هذه الضرائب والرسوم المستلزمات التي تستورد لبناء وتجهيز المنشآت الفندقية أو السياحية، ويصدر بالإعفاء قرار من وزير الخزانة بناء على اقتراح وزير السياحة. ولا يجوز التصرف في الأشياء المستوردة طبقاً للفقرة السابقة إلا بموافقة وزير السياحة) يدل على أن المشرع قد خول وزير الخزانة - المالية - وحده سلطة تحديد البضائع التي تعفى من الضرائب والرسوم الجمركية في نطاق ما حددته المادة السادسة من القانون رقم 1 لسنة 1973 استثناء من القاعدة العامة التي أوردتها المادة الخامسة من القانون رقم 66 لسنة 1963، ولم يترك أمر تحديد تلك البضائع للمتعاقد ذاته أو لسلطة أخرى، وإذ كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدارج التشريع أن تلغي أو تعدل قاعدة تنظيمية وضعتها سلطة أعلى أو أن تضيف إليها أحكاماً جديدة إلا بتفويض خاص من هذه السلطة العليا أو من القانون، وكان القانون رقم 1 لسنة 1973 لم يترك أمر تحديد البضائع التي تتمتع بالإعفاء في هذه الحالة لمصلحة الجمارك، ومن ثم فلا يجوز الاعتداد في هذا الصدد بما تصدره تلك المصلحة من قواعد أو قوائم بالسلع المعفاة وفقاً لذلك القانون ما لم تكن مفوضه من وزير المالية بإصدارها. لما كان ذلك، وكان يجوز وفقا للبند ( أ ) من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 إتباع إجراءات الحجز الإداري المبينة بالقانون عند عدم الوفاء بالضرائب والإتاوات والرسوم بجميع أنواعها في مواعيدها المحددة بالقوانين والمراسيم والقرارات الخاصة بها وفي الأماكن وللأشخاص الذين يعينهم الوزراء المختصون، كان الأصل وفقاً للمادة الخامسة من القانون رقم 66 لسنة 1963 خضوع البضائع التي تدخل أراضي الجمهورية للرسوم الجمركية إلا ما أستثنى بنص خاص، ومن ثم يكون لمصلحة الجمارك إتباع إجراءات الحجز الإداري عند عدم الوفاء بالرسوم المستحقة على المستلزمات التي تستورد لبناء أو تجهيز المنشآت الفندقية والسياحية ما لم يصدر بإعفائها قرار من وزير المالية، بحسبان أن الحق الذي يوقع الحجز الإداري لاقتضائه في هذه الحالة يحقق الوجود لثبوته بسبب ظاهر يدل على وجوده وفقاً للقانون الذي يقرره. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي القاضي بإلغاء الحجز الإداري الموقع من الطاعنة على بعض منقولات الشركة التي يمثلها المطعون ضده وفاء للرسوم الجمركية المستحقة على المستلزمات التي استوردتها مستنداً في ذلك إلى أن الإعفاء مقرر بقوة القانون دون حاجة لصدور قرار من وزير المالية بذلك الإعفاء، ومعتداً بمنشور مصلحة الجمارك رقم 14 لسنة 1973 والقائمة الصادرة منها والمتضمنة السلع المعفاة من الرسوم الجمركية وفقاً لذلك القانون، دون التحقق من تفويض وزير المالية للمصلحة في إصدارها، مستخلصاً من ذلك أن الحق المنفذ لاقتضائه غير محقق الوجود، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قاصر التسبيب - وهو ما يتسع له وجه النعي بما يوجب نقضه.