أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 43 - صـ 1414

جلسة 28 من ديسمبر سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم وفا، عبد الرحيم صالح، علي محمد علي نواب رئيس المحكمة ومصطفى عزب.

(287)
الطعن رقم 1454 لسنة 55 القضائية

(1) نقض "نقل بحري". مسئولية.
مسئولية مالك السفينة عن أعمال ربانها. المادة 30 من قانون التجارة البحري. نطاقه. تأجير السفينة للغير بمشارطة إيجار موقوته. عدم انتفاء مسئولية المالك إلا إذا كان المتعاقد مع الربان يعلم بهذا التأجير أو كان عليه أن يعلم به أو منح ائتمانه للمستأجر شخصياً رغم جهله بصفته.
(2) نقل "نقل بحري". حجز "الحجز التحفظي على السفن البحرية". معاهدات "معاهدة بروكسل المتعلقة بالحجز على السفن". مسئولية.
الدائن بدين بحري متعلق بسفينة. جواز توقعيه الحجز التحفظي عليها ضماناً لدينه سواء كان المسئول عن الدين وقت نشوئه هو مالك السفينة أو مستأجرها أو أي شخص آخر. الحق في الحجز قبل أي من هؤلاء المسئولين عن الدين. حدوده ومداه. المادتان 2، 3/ 1، 4 بند 4 من اتفاقية بروكسل بشأن توحيد قواعد الحجز التحفظي على السفن البحرية.
1 - النص في المادة 30 من قانون التجارة البحري على مسئولية مالك السفينة عن أعمال ربانها وإلزامه بوفاء ما التزم به فيما يختص بالسفينة وتسييرها وإن كان لا يواجه إلاَّ حالة المالك المجهز، إلاَّ أنه إذا قام المالك بتأجير السفينة إلى الغير بمشارطة إيجار موقوته مع ما يترتب على هذا التأجير من انتقال الإدارة التجارية للسفينة إلى المستأجر وتبعية ربانها في هذه الإدارة، فإن مسئولية المالك مع ذلك لا تنتفي إلا إذا كان المتعاقد مع الربان يعلم بهذا التأجير كان عليه أن يعلم به أو إذا كان قد منح ائتمانه إلى المستأجر شخصياً رغم جهله بصفته كمستأجر.
2 - النص في المادة الثانية من اتفاقية بروكسل بشأن توحيد بعض القواعد المتعلقة بالحجز التحفظي على السفن البحرية الموقعة في 10/ 5/ 1952 والتي وافقت عليها مصر بالقانون رقم 135 لسنة 1955 على أنه (لا يجوز حجز سفينة تحمل علم إحدى الدول المتعاقدة في دائرة اختصاص دولة متعاقدة أخرى إلا بناء على دين بحري....) وفي الفقرة الأولى من المادة 3 منها على أنه (1 - مع مراعاة أحكام الفقرة الرابعة..... يجوز لكل مدع أن يحجز إما على السفينة التي تعلق بها دينه أو على أية سفينة أخرى يملكها المدين الذي كان وقت نشوء الدين مالكاً للسفينة التي تعلق بها الدين.....) وفي الفقرة الرابعة من ذات المادة على أنه (4 - إذا أجرت السفينة إلى مستأجر تولى إدارتها الملاحية وكان وحده مسئولاً عن دين بحري متعلق بها جاز للمدعي توقيع الحجز على هذه السفينة أو على أية سفينة أخرى مملوكة للمستأجر نفسه، وذلك مع مراعاة أحكام هذه الاتفاقية. ولكن لا يجوز توقيع الحجز على أية سفينة أخرى للمالك بمقتضى ذلك الدين البحري. وتسري الفقرة السابقة في جميع الحالات التي يكون فيها أي شخص آخر غير مالك السفينة ملزماً بدين بحري) مفاده أنه يجوز لكل دائن بدين بحري متعلق بسفينة توقيع الحجز التحفظي عليها ضماناً لدينه سواء كان المسئول عنه وقت نشوئه هو مالك السفينة أو مستأجرها أو أي شخص آخر، فإذا كان المسئول عن هذا الدين هو المالك جاز للدائن الحجز أيضاً على أي سفينة أخرى مملوكة لذات المالك غير تلك التي تعلق بها الدين، أما إذا كان المسئول هو المستأجر للسفينة وانتقلت إليه إدارتها الملاحية جاز لدائنه فضلاً عن توقيع الحجز على السفينة التي تعلق بها الدين توقعيه أيضاً على أي سفينة أخرى مملوكة لنفس المستأجر، وفي جميع الحالات التي يكون فيها أي شخص آخر غير مالك السفينة مسئولاً عن دين بحري وإن جاز الحجز على ذات السفينة التي تعلق بها الدين البحري المحجوز من أجله فإنه لا يجوز الحجز بمقتضى هذا الدين على أية سفينة أخرى للمالك، وذلك بحسبان أن استعمال الحق في توقيع الحجز التحفظي على السفينة غير مرتبط بدعوى الوفاء بالحق وأن هذا الحجز ليس له هدف سوى إيقاف السفينة إلى أن يتم الحصول على كفالة للوفاء بالدين ولا ينصب - بحسب الأصل - إلا على السفينة التي تعلق بها الدين، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وأقام قضاءه بعدم جواز الحجز التحفظي الموقع من الطاعنة على سفينة التداعي ضماناً للمبالغ التي أنفقتها عليها لحساب مستأجريها على أن الأخيرين هم المسئولون عن هذا الدين وأنه لم تنتقل إليهم الإدارة الملاحية للسفينة وربت على قضائه ببطلان الحجز - وفقاً لما سلف - إلزام الطاعنة بتعويض المطعون ضدها الثالثة عما أصابها من أضرار نتيجة لذلك وبأن ترد إليها مبلغ الأمانة المدفوع منها لرفع الحجز، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة الطاعنة - توكيل ألمانيا للملاحة - أقامت الدعوى رقم 68 لسنة 1976 تجاري كلي السويس على المطعون ضدهما الأول والثاني - مستأجري السفينة "......." وربانها - بطلب الحكم بإلزامهما بأن يدفعا لها مبلغ 32778 جنيه و678 مليم وصحة إجراءات الحجز التحفظي الموقع على السفينة في 1/ 10/ 1976 بميناء السويس نفاذاً للأمر رقم 2 لسنة 1976 تنفيذ السويس وقالت بياناً لدعواها إنها بصفتها الوكيلة الملاحية للسفينة المذكورة أنفقت على رحلتي السفينة في 6/ 2، 25/ 4/ 1976 مبلغ 58510.67 دولار أمريكي تعادل المبلغ المطالب به، قيمة وقود وتموينات ومياه ومصاريف صيانة وحراسة ومبالغ نقدية طبقاً للمستندات المقدمة منها، وإذ كانت هذه المبالغ من الديون البحرية التي تخول صاحبها وفقاً لمعاهدة بروكسل الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالحجز التحفظي على السفن والمنفذة في مصر، توقيع الحجز على السفينة، فقد استصدرت أمر الحجز التحفظي المشار إليه ضماناً لمطلوبها ثم أقامت دعواها - تدخلت المطعون ضدها الثالثة - مالكة السفينة في الدعوى ودفعت بعدم جواز الحجز لأن المبالغ المطالب بها أنفقت لحساب المستأجرين بمشارطة إيجار موقوتة، وإذ انتهت الطاعنة إلى تعديل طلباتها إلى إلزام المطعون ضدهم من الأولى للثالثة في مواجهة الرابع بالمبلغ المطالب به وصحة وتثبيت الحجز التحفظي وما للمدين لدى الغير، أقامت المالكة المتدخلة دعوى فرعية تطلب فيها الحكم بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إليها مبلغ 33435 دولار أمريكي تعويضاً عن الأضرار التي لحقتها من توقيع الحجز، وبأن ترد إليها مبلغ الأمانة المودع لديها على ذمة الفصل في الدعوى وقدره 58511 دولار أمريكي - وبتاريخ 27/ 4/ 1983 حكمت المحكمة بقبول تدخل المطعون ضدها الثالثة هجومياً وبإلزام المطعون ضدهما الأولى والثاني بأن يدفعا للطاعنة المبلغ المطالب به والفوائد ورفض ما عدا ذلك من الطلبات وبإلزام الطاعنة بصفتها - توكيل أسيوط للملاحة - بأن ترد للمطعون ضدها الثالثة مبلغ الأمانة المودع لديها وبأن تؤدي إليها مبلغ 26 ألف دولار كتعويض عما لحقها من أضرار، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 23 لسنة 6 ق الإسماعيلية - مأمورية السويس - لتعديل الحكم إلى إلزام المطعون ضدهم من الأولى إلى الثالثة في مواجهة الرابع بأن يدفعوا لها المبلغ المحكوم به والفوائد وصحة إجراءات الحجز، وإلغائه فيما قضى به من طلبات للمطعون ضدها الثالثة، وبتاريخ 12/ 3/ 1985 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف فيما عدا التعويض فقد خفضته إلى مبلغ عشرة آلاف دولار، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وفي تحصيل الوقائع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن مالك السفينة هو الملزم وفقاً للمادة 30 من قانون التجارة البحري بسداد المديونية الناشئة عن تصرفات الربان - الذي يمثله كما يمثل مستأجرها قانوناً - التي تخص السفينة، وبرد المبالغ التي أنفقها الوكيل في أعمال الوكالة وفقاً للمادة 710 من القانون المدني، وتكون السفينة ذاتها هي الضامنة للمبالغ التي أنفقها الوكيل عليها بتعليمات من ربانها لحساب الطرفين، ولما كانت السفينة مؤجرة من المطعون ضدها الثالثة للأولى بمشارطة إيجار موقوتة تعد الطاعنة وفقاً لها وكيلة عن كل من المالكة والمستأجرين الذين لم تنتقل إليهم سوى الإدارة التجارية للسفينة دون الملاحية وقد أنفقت المبالغ المطالب بها وهي ديون بحرية وأغلب مستنداتها موقع عليها من الربان كممثل للطرفين، فإنه يحق لها مطالبتهما مع الربان بهذه المبالغ وتوقيع الحجز التحفظي على السفينة ضماناً لها وفقاً للمادة 3/ 4 من معاهدة بروكسل بقواعد الحجز التحفظي على السفن، مما لا يجوز معه للمالكة مطالبتها بالتعويض عن توقيعها هذا الحجز، وإذ رفض الحكم المطعون فيه طلبها بإلزام المطعون ضدها الثالثة - المالكة - مع المطعون ضدهما الأولى والثاني - المستأجرين والربان - بالمبالغ التي أنفقتها وإلزامها برد مبلغ الأمانة السابق إيداعه من المالكة على سند من أن الأخيرة غير مدينة بتلك المبالغ ملتفتاً عن طلبها بندب خبير لتحقيق عناصر النزاع، على سند من أن المالكة غير مدينة بتلك المبالغ، وقضى بعدم جواز الحجز وبطلانه وتعويض الأخيرة عما لحقها من أضرار من توقيعه استناداً إلى أنه لم تنتقل للمستأجرين سوى الإدارة التجارية للسفينة فإنه يكون معيباً بما سلف مما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في شقه الخاص برفض طلبات الطاعنة قبل المطعون ضدها الثالثة في غير محله، ذلك أن النص في المادة 30 من قانون التجارة البحري على مسئولية مالك السفينة عن أعمال ربانها وإلزامه بوفاء ما التزم به فيما يختص بالسفينة وتسييرها وإن كان لا يواجه إلاَّ حالة المالك المجهز، إلاَّ أنه إذا قام المالك بتأجير السفينة إلى الغير بمشارطة إيجار موقوته مع ما يترتب على هذا التأجير من انتقال الإدارة التجارية للسفينة إلى المستأجر وتبعية ربانها في هذه الإدارة، فإن مسئولية المالك مع ذلك لا تنتفي إلاَّ إذا كان المتعاقد مع الربان يعلم بهذا التأجير كان عليه أن يعلم به أو إذا كان قد منح ائتمانه إلى المستأجر شخصياً رغم جهله بصفته كمستأجر، لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلبات الطاعنة بإلزام المطعون ضدها الثالثة - مالكة السفينة - مع مستأجريها وربانها بالمبالغ التي أنفقتها على أن المطعون ضدها الأولى كانت وقت إنفاق هذه المبالغ مستأجرة للسفينة بموجب مشارطة إيجار موقوتة انتقلت بها إليها وفقاً لنصوصها إدارتها التجارية فحسب دون الملاحية، وأن الطاعنة أنفقت هذه المبالغ وفقاً لتعليمات الربان وهي تعلم بواقعة التأجير وكان عليها أيضاً أن تعلم بها بحسبانها من الشركات المتخصصة في الوكالات الملاحية وبالتالي تكون المستأجرة - دون المالكة - هي المدينة بهذه المبالغ وتلزم مع الربان بسدادها، وكان هذا الذي أورده الحكم وفي نطاق سلطة المحكمة التقديرية يقوم على استخلاص سائغ له أصله الثابت بالأوراق وكاف لحمل قضاء الحكم في هذا الخصوص ويتضمن رفض طلب الطاعنة بندب خبير لتحقيق عناصر النزاع، فإن النعي عليه في هذا الشق يكون على غير أساس، والنعي على الحكم بباقي أسباب الطعن المتعلقة بالحجز التحفظي وتعويض المطعون ضدها الثالثة عما لحقها من جرائه ومبلغ الأمانة السابق إيداعه من المطعون ضدها الثالثة ففي محله، ذلك أن النص في المادة الثانية من اتفاقية بروكسل بشأن توحيد بعض القواعد المتعلقة بالحجز التحفظي على السفن البحرية الموقعة في 10/ 5/ 1952 والتي وافقت عليها مصر بالقانون رقم 135 لسنة 1955 على أنه (لا يجوز حجز سفينة تحمل عمل إحدى الدول المتعاقدة في دائرة اختصاص دولة متعاقدة أخرى إلا بناء على دين بحري....) وفي الفقرة الأولى من المادة 3 منها على أنه (1 - مع مراعاة أحكام الفقرة الرابعة..... يجوز لكل مدع أن يحجز إما على السفينة التي تعلق بها دينه أو على أية سفينة أخرى يملكها المدين الذي كان وقت نشوء الدين مالكاً للسفينة التي تعلق بها الدين.....) وفي الفقرة الرابعة من ذات المادة على أنه (4 - إذا أجرت السفينة إلى مستأجر تولى إدارتها الملاحية وكان وحده مسئولاً عن دين بحري متعلق بها جاز للمدعي توقيع الحجز على هذه السفينة أو على أية سفينة أخرى مملوكة للمستأجر نفسه، وذلك مع مراعاة أحكام هذه الاتفاقية. ولكن لا يجوز توقيع الحجز على أية سفينة أخرى للمالك بمقتضى ذلك الدين البحري. وتسري الفقرة السابقة في جميع الحالات التي يكون فيها أي شخص آخر غير مالك للسفينة ملزماً بدين بحري) مفاده أنه يجوز لكل دائن بدين بحري متعلق بسفينة توقيع الحجز التحفظي عليها ضماناً لدينه سواء كان المسئول عنه وقت نشوئه هو مالك السفينة أو مستأجرها أو أي شخص آخر، فإذا كان المسئول عن هذا الدين هو المالك جاز للدائن الحجز أيضاً على أي سفينة أخرى مملوكة لذات المالك غير تلك التي تعلق بها الدين، أما إذا كان المسئول هو المستأجر للسفينة وانتقلت إليه إدارتها الملاحية جاز لدائنه فضلاً عن توقيع الحجز على السفينة التي تعلق بها الدين توقعيه أيضاً على أي سفينة أخرى مملوكة لنفس المستأجر، وفي جميع الحالات التي يكون فيها أي شخص آخر غير مالك السفينة مسئولاً عن دين بحري وإن جاز الحجز على ذات السفينة التي تعلق بها الين البحري المحجوز من أجله فإنه لا يجوز الحجز بمقتضى هذا الدين على أية سفينة أخرى للمالك، وذلك بحسبان أن استعمال الحق في توقيع الحجز التحفظي على السفينة غير مرتبط بدعوى الوفاء بالحق وأن هذا الحجز ليس له هدف سوى إيقاف السفينة إلى أن يتم الحصول على كفالة للوفاء بالدين ولا ينصب - بحسب الأصل - إلا على السفينة التي تعلق بها الدين، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وأقام قضاءه بعدم جواز الحجز التحفظي الموقع من الطاعنة على سفينة التداعي ضماناً للمبالغ التي أنفقتها عليها لحساب مستأجريها على أن الأخيرين هم المسئولون عن هذا الدين وأنه لم تنتقل إليهم الإدارة الملاحية للسفينة وربت على قضائه ببطلان الحجز - وفقاً لما سلف - إلزام الطاعنة بتعويض المطعون ضدها الثالثة عما أصابها من أضرار نتيجة لذلك وبأن ترد إليها مبلغ الأمانة المدفوع منها لرفع الحجز، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الشأن.