أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 40 - صـ 380

جلسة 24 من مايو سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين علي حسين نائب رئيس المحكمة، حمدي محمد علي، عبد الحميد سليمان ورجب أبو زهرة.

(222)
الطعن رقم 798 لسنة 52 القضائية

(1، 2) حيازة "دعوى استرداد الحيازة". إيجار "إيجار الأماكن" "امتداد عقد الإيجار". حكم "عيوب التدليل" "ما يعد قصوراً" "فساد في الاستدلال".
(1) دعوى استرداد الحيازة. قيامها على رد الاعتداء غير المشروع. مؤداه. حق المالك المؤجر ولورثته من بعده في طلب استرداد حيازة العين المؤجرة من الغير طالما لا تربطه به علاقة تعاقدية.
(2) القضاء بعدم قبول دعوى الحيازة تأسيساً على انتفاء حيازة الطاعن لتسلمه الأجرة باسم المستأجر الأصلي دون بيان كيفية امتداد عقد الإيجار لصالح المطعون ضده وفقاً لنص المادة 29 ق 49 لسنة 1977. قصور وفساد في الاستدلال.
1 - دعوى استرداد الحيازة تقوم قانوناً على رد الاعتداء غير المشروع لسلب حيازة العقار ويحق للمالك المؤجر باعتباره حائزاً قانونياً للعين المؤجرة ولورثته من بعده أو من ينوب عنهم طلب استرداد حيازتها من الغير الذي سلب الحيازة طالما لا تربطه به ثمة علاقة عقدية.
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول دعوى الحيازة على سند من أن عقد الإيجار المبرم مع المستأجر الأصلي ما زال قائماً لم يفسخ وأن حيازة العين المؤجرة قد انتقلت لورثته والمقيمين معه وخلصت إلى انتفاء الحيازة في جانب الطاعن وذلك كله تأسيساً على أنه تسلم أجرة شهر أغسطس سنة 1979 بإيصال مؤرخ (.....) باسم المستأجر الأصلي وإذ كان هذا الذي رتب عليه الحكم قضاءه لا يفيد قيام رابطة عقدية بين طرفي الخصومة ولا ينفي حيازة الطاعن للعين ولم تبين المحكمة كيف امتد عقد الإيجار الأصلي لصالح المطعون ضده وفقاً لنص المادة 29 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 حتى يمكن القول بأن عقد إيجار عين النزاع ما زال قائماً لصالحة بما يمتنع معه على المؤجر (الطاعن) الالتجاء إلى دعوى الحيازة فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه فساد في الاستدلال فضلاً عن القصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 117 سنة 1980 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية طالباً الحكم باسترداد حيازته للشقة محل النزاع وتسليمها له خاليه، وقال بياناً لدعواه أنه يضع يده على هذه الشقة بوصفة مؤجراً خلفاً للمرحوم والده المؤجر السابق لها، وإذ سلب المطعون ضده حيازته لها بدعوى إقامته بها مع جده المرحوم..... المستأجر السابق لها، فقد أقام الدعوى وبتاريخ 16/ 4/ 1981 ندبت المحكمة خبيراً لبيان الحائز لعين النزاع وتحقيق واقعة سلب الحيازة المدعي بها، وبعد أن قدم الخبير تقريره، قضت بتاريخ 21/ 1/ 1981 برد حيازة شقة النزاع للطاعن وتسليمها له، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 326 سنة 37 ق الإسكندرية، وبتاريخ 17/ 2/ 1982 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى، طعن الطاعن في الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم استند في قضائه إلى إيصال يفيد استلام الطاعن أجرة شقة النزاع، وأعتبر المطعون ضده من الورثة المستفيدين من الامتداد - القانوني لعقد الإيجار وذلك رغم أن الإيصال المذكور لم يصدر لصالح المطعون ضده ولا ينشئ ثمة علاقة أو التزام قبله، وإذ لم يعن الحكم بتحقيق توافر شروط هذا الامتداد القانوني للعقد بالنسبة له، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن دعوى استرداد الحيازة تقوم قانوناً على رد الاعتداء غير المشروع بسلب حيازة العقار ويحق للمالك المؤجر باعتباره حائزاً قانونياً للعين المؤجرة ولورثته من بعده أو من ينوب عنهم طلب استرداد حيازتها من الغير الذي سلب الحيازة طالما لا تربطه به ثمة علاقة عقدية، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه، قد أقام قضاءه لعدم قبول دعوى الحيازة على سند من أن عقد الإيجار المبرم مع المستأجر الأصلي ما زال قائماً لم يفسخ وأن حيازة العين المؤجرة قد انتقلت لورثته والمقيمين معه، وخلصت إلى انقضاء الحيازة في جانب الطاعن وذلك كله تأسيساً على أنه تسلم أجرة شهر أغسطس سنة 1979 بإيصال مؤرخ 1/ 9/ 1979 باسم المستأجر الأصلي، وإذ كان هذا الذي رتب عليه الحكم قضاءه لا يفيد قيام رابطة عقدية بين طرفي الخصومة ولا تنتفي حيازة للطاعن للعين ولم تبين المحكمة كيف امتد عقد الإيجار الأصلي لصالح المطعون ضده وفقاً لنص المادة 29 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 حتى يمكن القول بأن عقد إيجار عين النزاع ما زال قائماً لصالحه بما يمتنع معه على المؤجر (الطاعن) الالتجاء إلى دعوى الحيازة، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه فساد في الاستدلال فضلاً عن القصور في التسبيب بما يتعين معه نقض الحكم لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.