أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 43 - صـ 1436

جلسة 28 من ديسمبر سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم وفا، عبد الرحيم صالح، علي محمد علي ومحمد الشناوي نواب رئيس المحكمة.

(291)
الطعن رقم 2964 لسنة 61 القضائية

(1) دعوى "الوقف التعليقي".
الحكم بوقف الدعوى تعليقياً. مناطه. المادتان 129/ 1 مرافعات، 16/ 1 ق 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية.
(3) قرار "قرار إداري". اختصاص "اختصاص ولائي". ضرائب.
اختصاص مجلس الدولة بنظر الطعون في القرارات النهائية في منازعات الضرائب والرسوم. شرطه. صدور القانون المنظم لكيفية نظرها أمامه. عدم صدوره. أثره. بقاء الاختصاص بنظرها معقوداً للقضاء العادي.
1 - لما كانت المادة 129/ 1 من قانون المرافعات تنص على أنه "في غير الأحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوباً أو جوازاً يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم" وتنص المادة 16 فقرة أولى من القرار بقانون 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية على أنه "إذا دفعت قضية مرفوعة للمحكمة بدفع يثير نزاعاً تختص بالفصل فيه جهة قضاء أخرى وجب على المحكمة إذا رأت ضرورة الفصل في الدفع قبل الحكم في موضوع الدعوى أن توقفها وتحدد للخصم الموجه إليه الدفع ميعاداً يستصدر فيه حكماً نهائياً من الجهة المختصة فإن لم تر لزوماً لذلك أغفلت الدفع وحكمت في موضوع الدعوى" ومفاد ذلك أن مناط الحكم بوقف الدعوى وفقاً للمادتين سالفتي الذكر أن ترى المحكمة تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم، وأن تكون هذه المسألة خارجة عن اختصاص المحكمة الوظيفي أو النوعي.
2 - النص في المادة 10 من القرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة على أن "تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية:....... (سادساً) الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم وفقاً للقانون الذي ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة....." يدل على أن المشرع قد علق اختصاص مجلس الدولة بنظر منازعات الضرائب والرسوم على صدور القانون الذي ينظم كيفية نظرها أمامه، وإذ كان القانون المشار إليه لم يصدر حتى الآن فإن اختصاص نظر هذه المنازعات ما يزال معقوداً للقضاء العادي.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثاني أقاما على الطاعنة في مواجهة المطعون ضدهما الثالث والرابع الدعوى رقم 699 لسنة 1989 تجاري كلي الإسكندرية وطلبا الحكم بإلزامها بأداء مبلغ 2.123.762 جنيه وبصحة وثبوت الحجز التحفظي المتوقع على السفينة "......" بتاريخ 8/ 3/ 1989 وفاء للمبلغ المذكور وقالا بياناً لدعواهما إن الطاعنة مدينة بالمبلغ المطلوب قيمة ضريبة عقارية فرضت على السفينة.......... وقد رفض مجلس المراجعة تظلمها منها وبتاريخ 6/ 3/ 1989 استصدرا أمراً من السيد قاضي التنفيذ بمحكمة الإسكندرية بتقدير الدين مؤقتاً بالمبلغ المطلوب وبالحجز التحفظي على السفينة سالفة الذكر ومن ثم أقاما الدعوى بطلباتهما سالفة البيان. وقد أقامت الطاعنة الدعوى رقم 1002 لسنة 1989 تجاري كلي الإسكندرية على المطعون ضدهما الأول والثاني وفي مواجهة المطعون ضده الثالث وطلبت الحكم بإلغاء أمر الحجز آنف الذكر واعتبار الحجز التحفظي كأن لم يكن وأسست تظلمها على بطلان هذا الأمر وانعدام القرار الإداري لفرضه ضريبة عقارية على سفينة وهي منقول وقد أقامت الدعوى رقم 862 لسنة 43 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية طعناً على القرارات الصادرة بشأن فرض هذه الضريبة وبتاريخ 24/ 6/ 1990 حكمت المحكمة في الدعوى رقم 699 لسنة 1989 تجاري كلي برفضها واعتبار الحجز التحفظي المؤرخ 8/ 3/ 1989 كأن لم يكن، وفي الدعوى رقم 1002 لسنة 1989 تجاري كلي بإلغاء أمر الحجز التحفظي رقم 6 لسنة 1989 تنفيذ الإسكندرية واعتباره كأن لم يكن. استأنف المطعون ضدهما الأول والثاني هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 1193 لسنة 46 ق بحري الإسكندرية وبتاريخ 19/ 3/ 1991 حكمت المحكمة بوقف الفصل في موضوع الاستئناف وقفاً تعليقياً لحين صدور حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية في الطعن رقم 862 لسنة 43 ق. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن شرط الوقف التعليقي أن تكون هناك مسألة أولية تخرج عن اختصاص المحكمة الوظيفي أو النوعي. وأن المسألة الأولية في الدعوى هو ثبوت الحق في المطالبة استناداً للقانون 56 لسنة 1954 الخاص بفرض ضريبة على العقارات المبينة، وقد دفعت الطاعنة بأنها سفينة بحرية غير خاضعة لهذا القانون وأن القرار الإداري الصادر بفرض ضريبة عقارية عليها معدوم ولا أثر له ويعد غصباً للسلطة التشريعية وتنحسر عنه الحماية القانونية ويحق للمحاكم العادية أن تتصدى له وتقول كلمتها في شأنه، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع ولم يتعرض لمدى انطباق القانون سالف الذكر على الطاعنة كما لم يتعرض لأصل الدين من حيث الثبوت من عدمه وأوقف الدعوى وقفاً تعليقياً مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كانت المادة 129/ 1 من قانون المرافعات تنص على أنه "في غير الأحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوباً أو جوازاً يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم" وتنص المادة 16 فقرة أولى من القرار بقانون 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية على أنه "إذا دفعت قضية مرفوعة للمحكمة بدفع يثير نزاعاً تختص بالفصل فيه جهة قضاء أخرى وجب على المحكمة إذا رأت ضرورة الفصل في الدفع قبل الحكم في موضوع الدعوى أن توقفها وتحدد للخصم الموجه إليه الدفع ميعاداً يستصدر فيه حكماً نهائياً من الجهة المختصة فإن لم تر لزوماً لذلك أغفلت الدفع وحكمت في موضوع الدعوى" ومفاد ذلك أن مناط الحكم بوقف الدعوى وفقاً للمادتين سالفتي الذكر أن ترى المحكمة تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم، وأن تكون هذه المسألة خارجة عن اختصاص المحكمة الوظيفي أو النوعي. ولما كان النص في المادة 10 من القرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة على أن "تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية:...... (سادساً) الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم وفقاً للقانون الذي ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة...." يدل على أن المشرع قد علق اختصاص مجلس الدولة بنظر منازعات الضرائب والرسوم على صدور القانون الذي ينظم كيفية نظرها أمامه، وإذ كان القانون المشار إليه لم يصدر حتى الآن فإن اختصاص نظر هذه المنازعات ما يزال معقوداً للقضاء العادي، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن النزاع في الدعوى يتعلق بدين الضريبة المفروضة على السفينة الطاعنة وفقاً لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبينة رقم 56 لسنة 1954 وأن الاختصاص بنظر الطعن في القرارات الإدارية الصادرة بشأنها ينعقد للقضاء الإداري وأمر بوقف الدعوى لحين صدور حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية في الطعن رقم 862 لسنة 43 ق والمرفوع من الطاعنة بطلب إلغاء القرار الصادر من مأمورية الضرائب العقارية وما تلاه من قرارات تأسيساً على أن الفصل في الدعوى يتوقف على الفصل في ذلك الطعن الإداري حال أنه - وعلى ما سلف بيانه - هو المختص بنظره، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.