أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 34 - صـ 848

جلسة 29 من مارس سنة 1983

برئاسة السيد المستشار عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: يحيى العموري نائب رئيس المحكمة، أحمد كمال سالم، سعد بدر وجرجس إسحق.

(174)
الطعن رقم420 لسنة 42 القضائية

تركة. التزام. تجزئة "أحوال عدم التجزئة". دفوع. دعوى "انقضاء الخصومة".
المطالبة الموجهة إلى التركة في شخص الورثة. موضوع غير قابل للتجزئة. الحكم بانقضاء الخصومة بمضي المدة بالنسبة لبعض الورثة وإلزام التركة ممثلة في شخص أحدهم بالدين. خطأ. علة ذلك.
المقرر وعلى ما جرى به قضاء النقض أن تركة المدين تنشغل بمجرد الوفاة بديون والتزامات المتوفى بما يخول لدائنيه استيفاء ديونهم منها تحت يد الورثة أو خلفائهم ما دام أن الدين قائم لأن التركة منفصلة شرعاً عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة، وترتيباً على ذلك يكون دفع المطالبة الموجهة إلى التركة في شخص الورثة غير قابل للتجزئة يكفي أن يبديه البعض منهم فيستفيد منه البعض الأخر... وإذا قضت محكمة الاستئناف بقبول الدفع بانقضاء الخصومة بمضي المدة بالنسبة لبعض الورثة دون أحدهم - الطاعن - الذي قضي برفض الدفع بالنسبة له وبإلزام التركة ممثلة في شخصه بالدين فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق الطعن وبالقدر اللازم للفصل فيه - تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم المرحوم.... أقام الدعوى رقم 768 سنة 946 مدني كلي القاهرة طالباً الحكم بإلزام ورثة المرحوم.... - ومن بينهم الطاعن بأن يدفعوا له من تركة مورثهم مبلغ أربعمائة جنيه، وبتاريخ 10/ 11/ 1953 قضت محكمة الدرجة الأولى بانقطاع سير الخصومة لوفاة المدعي (مورث المطعون ضدهم)، وبعد أن قام ورثته بتعجيل السير في الدعوى لجلسة 16/ 10/ 1967 دفع الطاعن بسقوط الخصومة فيها وفقاً للمادة 301 من قانون المرافعات السابق ثم حكم ابتدائياً برفض هذا الدفع وبإجابة المطعون ضدهم إلى طلباتهم فاستأنف الطاعن وباقي الورثة هذا الحكم بالاستئناف رقم 788 سنة 85 قضائية القاهرة ودفعوا بصحيفة الاستئناف بانقضاء الخصومة في الدعوى بمضي خمس سنوات طبقاً للمادة 307 من قانون المرافعات الملغي، وبتاريخ 23/ 4/ 1972 حكمت المحكمة بالنسبة للمستأنفين عدا الأول - الطاعن - بإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الخصومة في الدعوى المستأنفة وبالنسبة للمستأنف الأول برفض الدفوع المبداة وبتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذا عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالوجه الرابع من السبب الثاني على الحكم لمطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن الحكم قضى بقبول الدفع بانقضاء الخصومة في الدعوى بالنسبة لباقي الورثة فيما عداه في حين أن هذه الدعوى لا تقبل التجزئة إذ أنها أقيمت على الورثة بطلب إلزامهم أن يدفعوا المبلغ المطالب به من تركة مورثهم المدين بدون تجزئة أنصبائهم أو مطالبة كل منهم بنصيبه فيه مما لازمة أن يكون الحكم في الدفع واحد بالنسبة لجميع الورثة وإذا خالف الحكم ذلك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان من المقرر وعلى ما جرى به قضاء النقض أن تركة المدين تنشغل بمجرد الوفاة بديون والتزامات المتوفى بما يخول لدائنيه استيفاء ديونهم منها تحت يد الورثة أو خلفائهم ما دام أن الدين قائم لأن التركة منفصلة شرعاً عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة، وترتيباً على ذلك يكون دفع المطالبة الموجهة إلى التركة في شخص الورثة غير قابل للتجزئة يكفي أن يبديه البعض منهم فيستفيد منه البعض الآخر. لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدعوى وجهت إلى الورثة بعد وفاء المدين بطلب إلزامهم بأن يدفعوا لمورث المطعون ضدهم من تركة مورثهم الدين البالغ مقداره أربعمائة جنيه دون أن يطلبوا الحكم على كل واحد منهم بما يخصه في هذا الدين فإن موضوع الدعوى يكون بذلك غير قابل للتجزئة. وإذا قضت محكمة الاستئناف مع هذا بقبول الدفع بانقضاء الخصومة بمضي المدة بالنسبة لبعض الورثة المستأنفين دون أحدهم - الطاعن - الذي قضى برفض الدفع بالنسبة له وبإلزام التركة ممثلة في شخصه بالدين فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون مما يستوجب نقض الحكم المطعون فيه فيما قضي به بالنسبة للطاعن لهذا السبب بدون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للطاعن وانقضاء الخصومة في الدعوى قبله