أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 34 - صـ 866

جلسة 31 من مارس سنة 1983

برئاسة السيد المستشار عاصم المراغي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة، مصطفى صالح سليم، إبراهيم زغو ومحمد لبيب المرصفي.

(178)
الطعن رقم 1623 لسنة 46 القضائية

1 - إعلان "بطلان الإعلان". تنفيذ. بطلان.
إيداع الطاعن صحيفة الاعتراض على قائمة شروط البيع في الميعاد. أثره. انتفاء مصلحته في التمسك بالبطلان المبين على خلو القائمة من تاريخ إيداعها علة ذلك.
2 - نقض "أسباب الطعن" " السبب المجهل".
عدم بيان الطاعن أثر القصور الذي نسبه لعمل الخبير في الحكم المطعون فيه نعي مجهل غير مقبول
3 - نقض "أسباب الطعن" "السبب الموضوعي". خبره.
اقتناع محكمة الموضوع بعمل الخبير. ما يثيره الطاعن بشأن عدم كفاية الدليل المستمد منه جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
4 - فوائد قروض. بنوك.
قرض المصاريف. عمل تجاري بالنسبة للمصرف وللمقترض مهما كانت صفة المقترض أو الغرض الذي خصص له القرض. أثر ذلك.
1 - إذا كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد أودع صحيفة اعتراضه على القائمة في الميعاد، ولم يبين وجه مصلحته في البطلان الذي يدعيه، فإن الغاية من وجوب أن تشتمل ورقة الإخبار على تاريخ إيداع القائمة تكون - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - قد تحققت، وهي إبداء ما قد يكون لديه من أوجه البطلان أو الملاحظات بطرق الاعتراض على القائمة قبل الجلسة المحددة لذلك بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط حقه، وتنفي بذلك مصلحته في الدفع بالبطلان.
2 - نعي الطاعن بأنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بقصور أعمال الخبير مردود بأن الطاعن لم يفصح عن أثر العيب في قضاء الحكم المطعون فيه والنعي بهذه المثابة يكون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مجهلاً وبالتالي بغير مقبول.
3 - إذ كان الواضح أن محكمة الموضوع قد اقتنعت بكافة الأبحاث التي أجراها الخبير وسلامة الأسس التي بني عليها رأيه فإن ما يثيره الطاعن بصدد عدم كفاية هذه الأبحاث يكون جدلاً موضوعياً في كفاية الدليل الذي اقتنعت به تلك المحكمة مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
4 - إذا كانت القروض التي تعقدها المصارف تعتبر بالنسبة للمصرف المقرض عملاً تجارياً بطبيعته وفقاً لنص المادة الثانية من قانون التجارة كما أن هذه القروض - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تعتبر أيضاً عملاً تجارياً بالنسبة للمقترض مهما كانت صفته أو الغرض الذي خصص له القرض، فإن هذه القروض تخرج عن نطاق الحظر المنصوص عليه في المادة 232 من القانون المدني ويحق بشأنها تقاضي فوائد على متجمد الفوائد ومجاوزة الفوائد لرأس المال.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها باشرت إجراءات التنفيذ العقاري في الدعوى رقم 1259 لسنة 71 بيوع ورض الفرج ضد مدينها الطاعن وفاء لمبلغ 2281.671 جنيه وبتاريخ 2/ 3/ 72 اعترض الطعن على قائمة شروط البيع مستنداً إلى: أولاًَ: الدفع ببطلان ورقة الإخبار بإيداع القائمة لخلوها من تاريخ هذا الإيداع إذ ذكر به أن القائمة أودعت في 10/ 72 دون بيان شهر الإيداع كما أن سنة 72 لم تكن قد حلت بعد. ثانياً: عدم صحة الرصيد المنفذ بمقتضاه. ثالثاً: سداد الطاعن مبلغ بمستندات يقدمها بجلسة المرافعة. وبتاريخ 31/ 3/ 73 قضت المحكمة بندب خبير لبيان مدى مديونية المعترض ضدها وانتهت في أسباب الحكم إلى قبول الاعتراض شكلاً ورفض الدفع ببطلان ورقة الإخبار بإيداع القائمة. وبعد أن قدم الخبير تقريره عادت وقضت بتاريخ 27/ 3/ 1978 برفض الاعتراض والاستمرار في التنفيذ فاستأنف الطعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 2562 سنة 95 القضائية، وبتاريخ 21/ 5/ 79 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيه التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على ثلاثة أسباب حاصل أولها النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وبياناً لذلك يقول الطاعن أن المادة 414/ 1 من قانون المرافعات قد استلزمت أن يكون إيداع قائمة شروط البيع خلال تسعين يوماً من تاريخ تسجيل تنبيه نزع الملكية وإلا اعتبر تسجيل التنبيه كأن لم يكن ولذا اشترط القانون في المادة 418 أن تشمل ورقة الإخبار على تاريخ إيداع قائمة شروط البيع ورتبت المادة 420 من ذات القانون جزاء البطلان على مخالفة هاتين المادتين. والثابت أن الطاعن أعلن بتاريخ 25/ 12/ 1971 بإيداع القائمة وإذ وقعت صورة هذا الإعلان باطلة وقد ذكر بها أن القائمة أودعت يوم 10 دون ذكر الشهر وفي سنة 72 التي لم تكن قد حلت بعد فقد تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بهذا البطلان إلا أنها عدت حضوره لإبداء الاعتراضات قد حقق الغاية من الإعلان ولم تقض بالبطلان بينما هذه الغاية هي التحقق من قيان تنبيه نزع الملكية أو سقوطه بالتطبيق لنص المادة 414 من قانون المرافعات. وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لئن كان المقرر بنص المادة 418 من قانون المرافعات أن تشمل ورقة الإخبار على تاريخ إيداع القائمة ونص المشرع في المادة 421 من القانون المذكور على جزاء البطلان في حالة وقوع المخالفة إلا أنه نص في المادة 20/ 2 من ذات القانون على أنه لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذ ثبت تحقق الغاية من الإجراء، وبموجب هذا النص يزول البطلان الذي يلحق أوراق المرافعات عامة بثبوت تحقق الغاية من الإجراء فيجوز لمن قام بالإجراء أن يثبت أن الغاية من الشكل قد تحققت فيمتنع الحكم بالبطلان. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد أودع صحيفة اعتراضه على القائمة في الميعاد، ولم يبين وجه مصلحته في البطلان الذي يدعيه، فإن الغاية من وجوب أن تشتمل ورقة الإخبار على تاريخ إيداع القائمة تكون - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - قد تحققت، هي إبداء ما قد يكون لديه من أوجه البطلان أو الملاحظات بطريق الاعتراض على القائمة قبل الجلسة المحددة لذلك بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط حقه، وتنفي بذلك مصلحته في الدفع بالبطلان، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث أ حاصل السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت في الأوراق والقصور في التسبيب وبياناً لذلك يقول الطاعن أن الحكم أورى أنه لم يجادل في حركة رصيد الدين وأنه حصر مجادلته على أن الشركة لم تحتسب له مبلغ ألف جنيه قال عنها أنه قام بسدادها على دفعتين كل منهما مبلغ 500 جنيه أولاهما بتاريخ 4/ 2/ 62 والثانية بتاريخ 2/ 7/ 64 وهذا القول من الحكم يخالف الثابت بالأوراق ذلك أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بقصر أعمال الخبير بصدد حركة تحديد دينه أيضاً، هذا إلى خطأ الحكم في الأخذ بتقرير الخبير رغم قصوره في تحري سداد مبلغ الألف جنيه فهو لم يطلع على دفاتر الشركة المتحدة للتأمين وشركة الاقتصاد الشعبي اللتين أدمجتا في الشركة المطعون ضدها واقتصر عمله على الاطلاع على دفاتر هذه الشركة الأخيرة، ويزيد التقرير قصوراً أن الطاعن إذ اعترض على الدفتر المقدم من الشركة المطعون ضدها بأنه غير مسجل أجابت بأنه تتم مراجعته سنوياً على الدفتر المسجل وأضافت أنه لا توجد دفاتر مسجلة خاصة بالدفعات المسددة من الطاعن حتى ما قبل 1/ 7/ 65 - تاريخ إدماج شركة الادخار الشعبي فيها - بما مفاده أن قرض الطاعن غير مدرج بدفاترها المسجلة وهو ما ينبغي المراجعة والمراعاة ويكون عمل الخبير منقوصاً في تحري دفع الألف جنيه ورغم ذلك فقد استند إليه الحكم المطعون فيه قضاءه مما يعيبه بالقصور في التسبيب فضلاً عن مخالفته الثابت في الأوراق ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في شقة الخاص بحركة رصيد مرود بأن الطاعن لم يفصح عن أثر العيب في قضاء الحكم المطعون فيه والنعي بهذه المثابة يكونه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مجهلاً وبالتالي غير مقبول.
وحيث إن النعي في شقه الخاص بتحري سداد مبلغ ألف جنيه في غير محله ذلك أن الحكم المطعون فيه إذ أخذا بتقرير الخبير فقد استند في ذلك إلى قوله "الثابت من مطالعة تقرير الخبير أنه التزم المأمورية المنوطة به إذ انتقل إلى مقر الشركة المطعون ضدها وأثبت اطلاعه على بيانات سلفة الطاعن بدفتر الأستاذ الخاص بتحليل حركة القروض والمحرر بمعرفة الاقتصاد الشعبي... كما أثبت اطلاعه على حركة رصيد السلفة من حيث قيمة المبالغ المسددة وتاريخ سدادها وما لم يسدد والفوائد والمصروفات التي أضيفت إليها وتبين له مطابقتها للكشف المقدم من الشركة المطعون ضدها، كما أثبت في تقريره أن الدفاتر التي اطلع عليها غير مسجلة لأنها دفاتر فرعيه مساعدة، وأنه اطلع على دفتر الإيرادات والمصروفات المسجل الموجود لدى شركة الشرق للتأمين التي أدمجت فيه شركة الاقتصاد الشعبي والمخصص لإثبات الدفعات المسددة من القروض فتبين أن القرض غير مدرج بسجلات الشركة ودفاترها المسجلة في السنوات العشر الأخيرة السابقة على تاريخ اطلاعه عليها، كما أثبت الخبير في تقريره أنه لا توجد دفاتر رسمية أخرى خاصة بهذا القرض يمكن الاطلاع عليها - وتري المحكمة أن مجادلة الطاعن بأن الشركة المطعون ضدها لم تحتسب له مبلغ ألف جنيه قام بسدادها على دفعتين كل منهما بملغ 500 جنيه أولهما بتاريخ 4/ 2/ 1962 والثانية بتاريخ 6/ 7/ 64 - لا سند لها أنه فضلاً عن أن الدفاتر التي اطلع عليها الخبير لم تثبت بها وفاء الطاعن بهذين المبلغين في التاريخ المشار إليه - فقد أثبت الخبير أنه لا توجد دفاتر أخرى مسجلة خلاف الدفاتر التي اطلع بعليها حتى يمكن تكليف الشركة المطعون ضدها بتقديمها، كما أن الطاعن لم يقدم ما يفيد سداده لهذا المبلغ - وهو المكلف قانوناً بإثبات الدفاتر - ولما كان يتضح من هذا أن محكمة الموضوع قد اقتنعت بكافة الأبحاث التي أجراها الخبير وبسلامة الأسس التي بني عليها رأيه فإن ما يثيره الطاعن بصدد عدم كفاية هذه الأبحاث يكون جدلاً موضوعياً في كفاية الدليل الذي اقتنعت بته تلك المحكمة مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن حاصل السبب الثالث النعي على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وبياناً لذلك يقول الطاعن أن المادة 232 من القانون المدني تحظر أن يتقاضى الدائن فوائد مركبة أو أن يكون مجموع ما يتقاضاه من فوائد أكثر من رأس المال وهذا التحريم يتناول الفوائد بجميع أنوعها سواء أكانت تعويضية أم كانت تأخيرية وسواء كانت بالسعر الاتفاقي أو بالسعر القانوني، وهذه قواعد تتعلق بالنظام العام والثابت من كشوف حساب الشركة المطعون ضدها أنه يدخلها مبالغ كثيرة بحساب الفوائد على الفوائد كما أن مجموع هذه الفوائد يجاوز رأس المال ومع ذلك صدر الحكم المطعون فيه على موجبها فيكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في المادة 232 من القانون المدني على أنه "لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد ولا يجوز في أية حال أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن كثر من رأس المال وذلك كله إخلال بالقواعد والعادات التجارية" مفاده أن المشرع حظر أمرين أولهما يتقاضى الدائن فوائد على متجمد الفوائد التي لا تسدد والثاني أن تتجاوز الفوائد رأس المال المقرض ثم أخرج المشرع من هذا الحظر ما تقضي به القواعد والعادات التجارية والمقصود بالعادات التجارية التي تعنيها الفقرة الأخيرة من هذه المادة هي ما اعتاده المتعاملون ودرجوا على اتباعه ويكفي في العادة أن تكون معبرة عن سنة مستقره لا يشترط أن تكون هذه السنة مخالفة لأحكام القانون ولما كانت القروض التي تعقدها المصارف تعتبر بالنسبة للمصرف المقرض عملاً تجارياً بطبيعته وفقاً لنص المادة الثانية من قانون التجارة كما أن هذه القروض - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تعتبر أيضاً عملاً تجارياً بالنسبة للمقترض مهما كانت صفته أو الغرض الذي خصص له القرض، فإن هذه القروض تخرج عن نطاق الحظر المنصوص عليه في المادة 232 السالفة الذكر ويحق بشأنها تقاضي فوائد على متجمد الفوائد ومجاوزة الفوائد لرأس المال. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أبرم مع شركة الاقتصاد الشعبي التي أدمجت في شركة الادخار ثم أدمجت هذه في الشركة المطعون ضدها عقد القرض الرسمي المؤرخ 13/ 8/ 1959 بمبلغ 3000 جنيه وتعهد بسداد وفوائد بواقع 7% على عشرة أقساط سنوية متساوية قيمة كل قسط بمبلغ 427.140 جنيه يحل أولها في 1/ 6/ 1960 وآخرها في 1/ 6/ 69 وتأميناً لهذا القرض الطويل الأجل وهن لها العقار محل التنفيذ رهناً رسمياً، فإنه يتعين تطبيق الاستثناء الوارد بعجز المادة 232 من القانون المدني على هذا القرض ويحق أن يتقاضى المصرف المقترض عنه فوائد على متجمد الفوائد وإن تجاوز الفوائد التي يتقاضاها رأس المال. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.