أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 34 - صـ 886

جلسة 31 من مارس سنة 1983

برئاسة السيد المستشار محمدي الخولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عزت حنورة، علي السعدني، محمد مختار منصور ومحمود نبيل البناوي.

(180)
الطعن رقم 1546 لسنة 49 القضائية

1- نقض "إجراءات الطعن" "رفع الطعن".
تقديم الطاعن صورة رسمية من الحكم المطعون فيه من واقع نسخته الأصلية المثبتة بمحضر الجلسة. الدفع ببطلان الطعن. لا أساس له.
2- نقض " أسباب الطعن بالنقض": السبب المفتقر إلى الدليل".
عدم تقديم الطاعن صورة دليل تمسكه أمام محكمة الموضوع بفقد المستندات وطلبه تحقيقها. النعي على الحكم بوقف الدعوى جزاء تخلفه عن تقديم تلك المستندات. عار عن دليله.
1- إذا كان البين من الصورة الرسمية المقدمة من الطاعن أنها صورة من نسخة الحكم الأصلية - القاضي بوقف الدعوى المثبتة بمحضر الجلسة - فإن الدفع ببطلان الطعن لعدم تقديم صورة مطابقة لأصل الحكم المطعون فيه يكون على غير أساس.
2 - من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشارع عدّ من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكن به من أوجه النعي في المواعيد التي حددها القانون وإذا كان الطاعن لم يقدم ما يدل على أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بفقد المستندات التي أمرت المحكمة بتقديمها فإن النعي على الحكم المطعون فيه (بعدم تحقيق واقعة ضياع المستندات) يكون عارياً عن الدليل ومن ثم غير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن وزير الصحة بصفته "الطاعن" أقام الدعوى رقم 56/ 1955 مدني كلي بور سعيد على المطعون ضده طالباً الحكم بإلزامه بأن يدفع له مبلغ 1354.661 جنيه، وقال في بيانها أنه رست على المطعون ضده مناقصة توريد أغذية لمستشفيات بور سعيد في المدة من أول يوليه سنة 1951 حتى آخر يونيو سنة 1952 وإذا تخلف عن توريد تلك الأغذية وبلغت قيمة فروق الأسعار والغرامات المستحقة عليه بسبب شراء تلك الأغذية على نفقته المبلغ المطالب به فقد أقام الدعوى للحكم له بطلباته، بتاريخ 20/ 12/ 1959 قضت برفض الدعوى استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية بالاستئناف رقم 84 لسنة 1 ق "مأمورة بور سعيد". بتاريخ 16/ 4/ 1979 قضت المحكمة بوقف الدعوى جزاء لمدة ستة أشهر طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها ببطلان الطعن، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع ببطلان الطعن أن الطاعن لم يقدم صورة مطابقة لأصل الحكم المطعون فيه، وأن ما قدمه هو صورة من محضر الجلسة التي صدر فيها هذا الحكم.
وحيث إن هذا الدفع مردود, ذلك أن البين من الصورة الرسمية المقدمة من الطاعن أنها صورة من نسخة الحكم الأصلية المثبتة بمحضر الجلسة ومن ثم يكون الدفع ببطلان الطعن على غير أساس.
وحيث إن الطعن بني على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إن الوقف جزاء يوقع على المدعي المهمل إذا تخلف عن تنفيذ قرار المحكمة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بوقف الدعوى لعدم تقديم المستندات التي كلفته المحكمة بتقديمها رغم تمسكه بضياعها وطلب اتخاذ إجراءات تحقيق تلك الوقعة، يكون معيباً بمخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه لما كان من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشارع عدّ من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه النعي في المواعيد التي حددها القانون, وكان الطاعن لم يقدم ما يدل على أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بفقد المستندات التي أمرت المحكمة بتقديمها ـ فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون عارياً عن الدليل ومن ثم غير مقبول. ولما تقدم يتعين رفض الطعن.