أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 40 - صـ 441

جلسة 25 من مايو سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد القادر سمير، محمد طيطه، سامي فرج يوسف ومحمد بدر الدين.

(231)
الطعن رقم 909 لسنة 53 القضائية

(1، 2) إيجار "إيجار الأماكن". "إنهاء العقد" "التأجير المفروش" اختصاص " الاختصاص القيمي". دعوى "تقدير قيمة الدعوى". استئناف نظام عام.
(1) طلب إنهاء عقد إيجار المسكن المفروش لانتهاء مدته. دفاع المستأجر بأن عقد الإيجار المفروش قد لحقه الامتداد القانوني طبقاً للمادة 46 ق 49 لسنة 1977. مؤداه. وجود نزاع حول امتداد عقد الإيجار. أثره. اعتبار الدعوى غير مقدره القيمة. جواز استئناف الحكم الصادر فيها.
(2) نعي النيابة العامة المكلفة بقواعد الاختصاص القيمي وقواعد قبول الاستئناف تعلقه بالنظام العام. شرط قبوله. إن ينصب على الحكم المطعون فيه وأن تكون عناصره قد طرحت على محكمة الموضوع.
1 - الأصل أنه لا يجوز الاعتراض على قيمة الدعوى بعد صدور الحكم فيها ما لم يخالف الأسس التي وضعها المشرع للتقدير، بمعنى أن التقدير الذي يحدده المدعي فيها لدعواه يكون حجة له وحجة عليه بالنسبة لنصاب الاستئناف إلا إذا كان هذا التقدير يصطدم مع إحدى القواعد التي قررها القانون لتقدير قيمة الدعوى، فعندئذ لا يعتد بتقدير المدعي لدعواه أو بعدم اعتراض خصمه عليه، بل يتعين على محكمة الدرجة الثانية أن تراقب من تلقاء نفسها اتفاق التقدير مع قواعد القانون، وأن تعتمد في ذلك على القواعد التي نص عليها قانون المرافعات في المواد 36 إلى 41 وذلك عملاً بالمادة 223 من هذا القانون، لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أن الطاعنة أقامت دعواها بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 23/ 5/ 1973 استناداً إلى أن عين النزاع مؤجرة مفروشة لا تخضع لأحكام الامتداد القانوني وكان المطعون ضده قد أجاب على الدعوى بأن عقد الإيجار المفروش قد لحقه الامتداد القانوني إذ أنه يستفيد من حكم المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 لتوافر شروط تطبيقها فإن مثار النزاع في الدعوى يكون في حقيقة الواقع دائراً حول ما إذا كان العقد ممتداً امتداداً قانونياً طبقاً لدفاع المطعون ضده إعمالاً لحكم المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977، أو أن عقد الإيجار المفروش ما زال خاضعاً للقواعد العامة في القانون المدني ولا يلحقه الامتداد القانوني أخذ بقول الطاعنة، لما كان ما تقدم وكان البند الثالث من المادة 37/ 8 من قانون المرافعات تقضي بأنه إذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدي للمدة التي قام النزاع على امتداد العقد إليها، وكانت المدة المشار إليها في الدعوى المطروحة غير محددة، فإن قيمة الدعوى تعد عندئذ زائدة عن 500 جنيه طبقاً للمادة 41 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 91 لسنة 1980 ويجوز الطعن بطريق الاستئناف في الأحكام الصادرة فيها، عملاً بالمادة 47 من هذا القانون وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف على سند من أن دفاع المطعون ضده لم يأخذ صورة الطلب العارض في حين أن المنازعة في امتداد العقد - وهي أعم وأشمل من الطلبات - قد تتحقق بالتمسك بدفاع موضوعي يتعلق بالامتداد أياً كان وجه الرأي في هذا الدفاع، وهو يعتبر بخصوص تطبيق البند الثالث من المادة 37/ 8 مرافعات استثناء من القاعدة العامة التي تعول على قيمة الطلب الأصلي أو الطلب العارض في تقدير قيمة الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
2 - إذ كان النعي الذي أثارته النيابة متعلقاً بقواعد الاختصاص القيمي وقواعد قبول الاستئناف وهي متعلقة بالنظام العام، وينصب على الحكم المطعون فيه الصادر بعدم جواز الاستئناف، وكانت عناصره التي تمكن من الإلمام به مطروحة على محكمة الموضوع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضده بصفته الدعوى رقم 336 سنة 1981 مدني كلي أسيوط للحكم بفسخ عقد الإيجار المفروش المؤرخ 23/ 5/ 1973 وإخلاء المنزل المبين بالصحيفة وتسليمه لها مع منقولاته، وقالت في بيانها أن المطعون ضده بصفته استأجر منها المنزل محل النزاع مفروشاً بموجب هذا العقد لسكنى طبيبات الامتياز بأجرة شهرية قدرها مائة جنيه وقد أنذرته في 27/ 6/ 1981 برغبتها في إنهاء العلاقة الإيجارية ونبهت عليه بالإخلاء والتسليم ولما لم يستجب أقامت دعواها، أجاب المطعون ضده بأن عقد الإيجار المفروش قد لحقه الامتداد القانوني لاستفادته بحكم المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977. بتاريخ 21/ 6/ 1982 حكمت المحكمة بعدم سماع الدعوى لعدم قيد عقد الإيجار بالوحدة المحلية استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 259 سنة 57 ق أسيوط، وبتاريخ 10/ 2/ 1983 قضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه لسبب متعلق بالنظام العام، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن النيابة نعت على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول أن القواعد المتعلقة بقبول الاستئناف تتعلق بالنظام العام، وكان يتعين على محكمة الاستئناف أن تلتزم في تقديرها لقيمة دعوى النزاع لتحديد نصاب الاستئناف بالقاعدة المنصوص عليها في البند الثالث من المادة 37/ 8 من قانون المرافعات لتعلق الدعوى بامتداد عقد الإيجار المفروش امتداداً قانونياً أم لا تبعاً للمنازعة في تطبيق المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 التي تنص على امتداد عقد الإيجار المفروش إذا ما توافرت شروطها مما يجعل المدة التي قام النزاع بشأنها والتي تقدر بقيمتها غير محددة وهو ما يتعذر معه تقدير المقابل النقدي عن تلك المدة فيجوز الطعن في الحكم الصادر فيها بالاستئناف عملاً بالمادة 47 من قانون المرافعات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، وأنه يحق لها أن تثير هذا السبب لتعلقه بالنظام العام إذ ينصب على الجزء المطعون فيه من الحكم وكانت عناصره التي تمكن من الإلمام به مطروحة على محكمة الموضوع.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان الأصل أنه لا يجوز الاعتراض على قيمة الدعوى بعد صدور الحكم فيها ما لم يخالف الأسس التي وضعها المشرع للتقدير، بمعنى أن التقدير الذي يحدده المدعي فيها لدعواه يكون حجة له وحجة عليه بالنسبة لنصاب الاستئناف إلا إذا كان هذا التقدير يصطدم مع إحدى القواعد التي قررها القانون لتقدير قيمة الدعوى، فعندئذ لا يعتد بتقدير المدعي لدعواه أو بعدم اعتراض خصمه عليه، بل يتعين على محكمة الدرجة الثانية أن تراقب من تلقاء نفسها اتفاق التقدير مع قواعد القانون، وإن تعتمد في ذلك على القواعد التي نص عليها قانون المرافعات في المواد 36 إلى 41 وذلك عملاً بالمادة 223 من هذا القانون، لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أن الطاعنة أقامت دعواها بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 23/ 5/ 1973 استناداً إلى أن عين النزاع مؤجرة مفروشة لا تخضع لأحكام الامتداد القانوني وكان المطعون ضده قد أجاب على الدعوى بأن عقد الإيجار المفروش قد لحقه الامتداد القانوني إذ أنه يستفيد من حكم المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 لتوافر شروط تطبيقها فإن مثار النزاع في الدعوى يكون في حقيقة الواقع دائراً حول ما إذا كان العقد ممتداً امتداداً قانونياً طبقاً لدفاع المطعون ضده إعمالاً لحكم المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977، أو أن عقد الإيجار المفروش ما زال خاضعاً للقواعد العامة في القانون المدني ولا يلحقه الامتداد القانوني أخذاً بقول الطاعنة، لما كان ما تقدم وكان البند الثالث من المادة 37/ 8 من قانون المرافعات تقضي بأنه إذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدي للمدة التي قام النزاع على امتداد العقد إليها، وكانت المدة المشار إليها في الدعوى المطروحة غير محددة، فإن قيمة الدعوى تعد عندئذ زائدة عن 500 جنيه طبقاً للمادة 41 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 91 لسنة 1980 ويجوز الطعن بطريق الاستئناف في الأحكام الصادرة فيها، عملاً بالمادة 47 من هذا القانون وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف على سند من أن دفاع المطعون ضده لم يأخذ صورة الطلب العارض في حين أن المنازعة في امتداد العقد - وهي أعم وأشمل من الطلبات - قد تتحقق بالتمسك بدفاع موضوعي يتعلق بالامتداد أياً كان وجه الرأي في هذا الدفاع، وهو يعتبر بخصوص تطبيق البند الثالث من المادة 37/ 8 مرافعات استثناء من القاعدة العامة التي تعول على قيمة الطلب الأصلي أو الطلب العارض في تقدير قيمة الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، ولما كان النعي الذي أثارته النيابة متعلقاً بقواعد الاختصاص القيمي وقواعد قبول الاستئناف وهي متعلقة بالنظام العام، وينصب على الحكم المطعون فيه الصادر بعدم جواز الاستئناف، وكانت عناصره التي تمكن من الإلمام به مطروحة على محكمة الموضوع ومن ثم فإن النعي يكون على أساس سليم ويتعين نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.