أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 34 - صـ 889

جلسة 4 من أبريل سنة 1983

برئاسة السيد المستشار الدكتور سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: صلاح عبد العظيم نائب رئيس المحكمة، يحيى الرفاعي، محمد طموم وزكي المصري.

(181)
الطعن رقم 218 سنة 44 القضائية

1 - تأمينات اجتماعية "نطاق تطبيق القانون، تعويض الدفعة الواحدة". عمل "مكافأة نهاية الخدمة".
خروج المؤمن عليه نهائياً من نطاق تطبيق القانون التأمينات الاجتماعية. استحقاقه تعويض الدفعة الواحدة إلى جانب مكافأة نهاية الخدمة عن المدة السابقة إن قلت مدة التأمين الكلية عن 240 شهراًًًًًًًًًً وذلك طبقاً للنسب والقواعد المبينة في القانون. المادتان 60 و71/ 2 مكرراً قانون 92 لسنة 1959 والمادتان 73 و80 قانون العمل 91 لسنة 1959 والمادة 2/ 2 من مواد إصداره والمادة 37 قانون عقد العمل الفردي 317 لسنة 1952.
2 - تأمينات اجتماعية "مستندات الصرف". محكمة الموضوع "مسائل الواقع".
المستندات المطلوبة لهيئة التأمينات لحساب تعويض الدفعة الواحدة أو مكافأة نهاية الخدمة. استقلال قاضي الموضوع بتقدير كفايتها متى استند إلى أسباب سائغة.
4،3 - تأمينات اجتماعية "التعويض الإضافي". فوائد.
3 - التعويض الإضافي. استحقاقه للمؤمن عليه بنسبة 1% من المستحقات اعتباراً من تاريخ استيفاء الصرف ولو كانت محل منازعة من هيئة التأمينات، متى ثبت للمحكمة التزام الهيئة بها. م 93 ق 92 لسنة 1959.
4 - التعويض الإضافي. عدم اعتباره فائدة قانونية وإنما جزاء مالياً. علة ذلك. اختلاف كل منهما عن الآخر مصدراً وسبباً. أثره. عدم سريان حكم المادة 232 مدني.
1 - مؤدى نصوص المادتين 60 و71/ 2 مكرراً من القانون رقم 92 لسنة 1959 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية المعدلة بالقانون رقم 143 لسنة 1961 والمادتين 73 و80 من القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل والمادة 2/ 2 من مواد إصداره المضافة بالقانون 227 لسنة 1959 والمادة 37 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 في شأن عقد العمل الفردي، أنه إذا انتهت خدمة المؤمن عليه بخروجه نهائياً من نطاق تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية الصادر به القانون رقم 92 لسنة 1959 قبل بلوغه سن الستين، وكان الاشتراكات المسددة عنه تقل عن ستين اشتراكاً شهرياً ولم تبلغ مدة اشتراكه في التأمين مضافاً إليها المدة السابقة 240 شهراً، فإنه يستحق بجانب تعويض الدفعة الواحدة مكافأة عن مدة خدمته السابقة على اشتراكه في التأمين محسوبة طبقاً للمادة 37 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 المشار إليه في المدة السابقة على العمل بالقانون رقم 91 لسنة 1959 في 7/ 4/ 1959 وطبقاً للمادة 73 من هذا القانون في المدد التالية وذلك إذا كان انتهاء خدمة العامل بسبب انقضاء مدة العقد المحدد المدة أو بسبب إلغاء العقد من جانب صاحب العمل في العقود غير المحددة المدة, ويستحق ثلثي المكافأة المنصوص عليها في المادة 73 من القانون رقم 91 لسنة 1959 طبقاً للمادة 80 من هذا القانون في حالة استقالته من عمله وكانت مدة خدمته قد بلغت خمس سنوات ولم تبلغ عشر سنوات دون تفرقة بين مدة خدمته السابقة على العمل بالقانون رقم 91 لسنة 1959 وبين مدة خدمته اللاحقة على العمل بهذا القانون، لأن حكم الفقرة الثانية من مواد إصدار هذا القانون مقصوراً على المادة 73 منه دون غيرها.
2 - تقدير كفاية المستندات المطلوبة لصرف مكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة من مسائل الواقع التي يستقل بتحصيله قاضي الموضوع بغير رقابة عليه إذا أقيم على أسباب سائغة تكفي لحمله.
3 - مفاد نص المادة 93 من القانون رقم 92 لسنة 1959 المعدلة بالقانون رقم 143 لسنة 1961 أنه إذا استحق المؤمن عليه معاشاً أو تعويضاً تعين على الهيئة صرف استحقاقه خلال الأجل المحدد بالمادة من تاريخ تقديمه إليها بطلب الصرف مؤيداً بالمستندات، فإن هي تراخت في الصرف كان من حق المؤمن عليه مطالبتها به مضافاً إليها 1% من قيمته عن كل يوم يتأخر فيه الصرف اعتباراً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، فلا يعفي الهيئة من دفع هذا التعويض أن يكون المطالب به محل نزاع منها ما دام قد ثبت للمحكمة التزام الهيئة به لأنه طالما أن حق المؤمن عليه أساسه القانون وكانت الهيئة قد خولت اتخاذ الوسائل الكفيلة بتقديره وتحديد مبلغه فلا تعذر إن هي لم تف به في الميعاد.
4 - لما كان ما دعا الشارع إلى تقدير هذا الحق - التعويض الإضافي - للمؤمن عليه إنما هو رغبته الأكيدة في سرعة صرف هذه الحقوق التأمينية لأربابها لما لها من صلة أساسية بأسباب معيشتهم وعلى هذا فقد ألزم الهيئة بأداء جزاء مالي إن هي تراخت في الصرف بعد استيفائها المستندات المطلوبة, فإن هذا الجزاء لا يعد فائدة قانونية مما نصت عليه المادة 226 من القانون المدني لاختلاف كل منهما عن الآخر مصدراً وسبباً ولا يسري عليه حكم المادة 232 من هذا القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعنة - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - الدعوى رقم 3928 لسنة 1963 عمال جزئي القاهرة بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع لها مبلغ 93.606 جنيهاً والفوائد القانونية بواقع 6% من تاريخ الاستحقاق، وقالت بياناً لها إنها التحقت بالعمل لدى بنك الإسكندرية في 1/ 1/ 1955 بأجر شهري مقداره 28.435 جنيهاً واشترك البنك عنها لدى الهيئة الطاعنة. وبتاريخ 30/ 6/ 1963 استقالت من عملها وإذ كانت تستحق مكافأة نهاية خدمة مقدارها 93.606 جنيهاً وامتنعت الطاعنة عن أدائها لها فقد أقامت الدعوى بطلبها المتقدم، وبتاريخ 20/ 5/ 1964 حكمت المحكمة بندب مكتب الخبراء لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره عدلت المطعون ضدها طلباتها إلى طلب الحكم بإلزام الطاعنة بأن تدفع لها مبلغ 303.117 جنيهاً عملاً بالمادة 60 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لسنة 1959 المعدلة بالقانون رقم 143 لسنة 143 لسنة 1961 والفوائد بوقع 1% من تاريخ الاستحقاق، وفي 2/ 3/ 1966 قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة الابتدائية حيث قيدت برقم 310 لسنة 1966 عمال كلي القاهرة، وبتاريخ 20/ 5/ 1967 حكمت المحكمة بإعادة المأمورية إلى مكتب الخبراء لأداء المهمة المبينة بمنطوق حكمها وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت في 11/ 1/ 1969 بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضدها مبلغ 117.667 جنيهاً وباستجواب الخصوم، وبعد الاستجواب حكمت بتاريخ 7/ 3/ 1970 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها الفوائد المستحقة عن مبلغ 117.767 جنيهاً بواقع 1% عن كل يوم تأخير اعتباراً من 15/ 7/ 1963 استأنفت الطاعنة لدى محكمة استئناف القاهرة الحكم الصادر في 11/ 1/ 1969 بالاستئناف رقم 331 لسنة 86 ق والحكم الصادر في 7/ 3/ 1970 بالاستئناف رقم 1409 لسنة 87 ق وبعد أن قررت المحكمة ضم الاستئنافين حكمت بتاريخ 29/ 12/ 1973 بتأييد الحكمين المستأنفين، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم الصادر في الاستئناف رقم 331 لسنة 86 ق القاهرة وبرفض الطعن في الحكم الصادر في الاستئناف رقم 1409 لسنة 87 ق القاهرة، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة 7/ 2/ 1983 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أن الحكم الصادر في الاستئناف رقم 331 لسنة 86 ق القاهرة قضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 11/ 1/ 1969 ولم يرد في مدوناته على ما أبدته الطاعنة من اعتراضات على تقرير الخبير الذي اتخذه الحكم الابتدائي أساساً لقضائه بكامل مكافأة نهاية الخدمة عن المدة من 1/ 9/ 1955 حتى 31/ 12/ 1961 في حين أن المطعون ضدها لا تستحق سوى ثلثي هذه المكافأة طبقاً للمادة 80 من القانون رقم 91 لسنة 1960 إذ أن مدة خدمتها تقل عن عشر سنوات ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وشابه القصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كانت المادة 60 من القانون رقم 92 لسنة 1959 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية المعدلة بالقانون رقم 143 لسنة 1961 الذي يحكم واقعة الدعوى - تنص على أنه (إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب التالية قبل بلوغه سن الستين صرف له تعويض الدفعة الواحدة... طبقاً للنسب والقواعد الآتية: ( أ ).... (ب) في حالة خروج المؤمن عليه نهائياً من نطاق تطبيق القانون وكانت الاشتراكات المسددة عنه تقل عن 240 اشتراكاً شهرياً.... يكون التعويض وفقاً للنسب الآتية: 11% إذا كانت الاشتراكات المسددة تقل عن 60 اشتراكاً شهرياً.... ويستحق المؤمن عليه فضلاً عن التعويض المشار إليه... المكافأة المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 71 مكرراً) وتنص الفقرة الثانية من المادة 71 مكرراً من ذات القانون المضافة بالقانون رقم 143 لسنة 1961 على أنه (..... إذا لم تبلغ مدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين مضافاً إليها المدة السابقة 240 شهراً استحق المؤمن عليه مكافأة عن المدة السابقة تحسب وفقا لقانون العمل.... وعلى أساس الأجر الأخير قبل ترك الخدمة) وتنص المادة 73 من القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل على أنه (إذا انتهت مدة عقد العمل المحدد المدة أو كان الإلغاء من جانب صاحب العمل في عقد غير المحددة المدة وجب عليه أن يؤدي إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية....) وتنص المادة 80 من ذات القانون على أنه (يجوز للعامل... أن يستقيل من العمل ويستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة المنصوص عليها في المادة 73 إذا كانت مدة خدمته تزيد على سنتين وقبل أن تبلغ خمس سنوات وثلثيها إذا لم تبلغ مدة خدمته عشر سنوات ويستحق المكافأة كاملة إذا استقال بعد عشر سنوات) وتنص الفقرة الثانية من المادة الثانية من مواد إصدار ذات القانون المضافة بالقانون رقم 227 لسنة 1959 على أنه: (....لا يسري حكم المادة 73 من القانون... فيما يتعلق بمكافأة مدة الخدمة السابقة على العمل به إلا في حدود ما كان منصوصاً عليه في القانون رقم 317 لسنة 1952 والقانون رقم 279 لسنة 1946 وعلى أساس الأجر الأخير وقت انقضاء العقد) وتنص والمادة 37 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 في شأن عقد العمل الفردي على أنه (إذا انتهت مدة العمل المحدد المدة أو كان الفسخ صادراً من جانب صاحب العمل في العقود غير المحددة وجب عليه أن يؤدي إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته على الوجه الآتي: ( أ ) للعمال المعينين بالماهية الشهرية أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية بحيث لا تزيد المكافأة عن أجر سنة ونصف...) وكان مؤدى هذه النصوص أنه إذا انتهت خدمة المؤمن عليه بخروجه نهائياً من نطاق تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية الصادر به القانون رقم 92 لسنة 1959 قبل بلوغه سن الستين وكانت الاشتراكات المسددة عنه تقل عن ستين اشتراكاً شهرياً ولم تبلغ مدة اشتراكه في التأمين مضافاً إليها المدة السابقة 240 شهراً فإنه يستحق بجانب تعويض الدفعة الواحدة مكافأة عن مدة خدمته السابقة على اشتراكه في التأمين محسوبة طبقاً للمادة 37 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 المشار إليه في المدة السابقة على العمل بالقانون رقم 91 لسنة 1959 في 7/ 4/ 1959 وطبقاً للمادة 73 من هذا القانون في المدة التالية وذلك إذا كان انتهاء خدمة العامل بسبب انقضاء مدة العقد المحدد المدة أو بسبب إلغاء العقد من جانب صاحب العمل في العقد غير المحدد المدة، ويستحق ثلثي المكافأة المنصوص عليها في المادة 73 من القانون رقم 91 لسنة 1959 طبقاً للمادة 80 من هذا القانون في حالة استقالته من عمله وكانت مدة خدمته قد بلغت خمس سنوات ولم تبلغ عشر سنوات دون تفرقة بين مدة خدمته السابقة على العمل بالقانون رقم 91 لسنة 1959 وبين مدة خدمته اللاحقة على العمل بهذا القانون لأن حكم الفقرة الثانية من المادة الثانية من مواد إصدار هذا القانون مقصور على المادة 73 منه دون غيرها. لما كان ذلك وكان الثابت في الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها التحقت بالعمل لدى بنك الإسكندرية في 1/ 9/ 1955 واشتركت في التأمين في 1/ 1/ 1962 واستقالت من عملها 30/ 6/ 1962 وكانت مدة خدمتها قد بلغت خمس سنوات ولم تبلغ عشر سنوات وخرجت نهائياً من نطاق تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية الصادر به القانون رقم 92 لسنة 1959 فبل بلوغها سن الستين وأن الاشتراكات المسددة عنها تقل عن ستين اشتراكاً شهرياً وأن مدة اشتراكها في التأمين مضافاً إليها المدة السابقة لم تبلغ 240 شهراً فإنها تستحق ثلثي مكافأة نهاية الخدمة طبقاً للمادتين 73، 80 من القانون رقم 91 لسنة 1959 محسوبة على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة خدمة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من المدة التالية السابقة على اشتراكها في التأمين في 1/ 1/ 1962. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في 11/ 1/ 1969 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها كامل المكافأة فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إنه لما كان الحكم الصادر في الاستئناف رقم 1409 لسنة 87 ق القاهرة قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في 7/ 3/ 1970 بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده نسبة 1% من قيمة مكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة عن كل يوم يتأخر فيه صرف هذه المستحقات اعتباراً من تاريخ تقديم الاستمارة رقم 6 تأمينات الخاصة بالمطعون ضدها إلى الطاعنة، وأحال إليه في أسبابه، ولم يرد مدوناته على ما أبدته الطاعنة من أن المطعون ضدها لا تستحق هذه النسبة لأن مناط استحقاقها حسبما يقضي به قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لسنة 1959 في المواد 60/ ب المعدلة بالقانون رقم 143 لسنة 1961، 91، 93 المعدلة بذات القانون أن يكون للمؤمن عليه الحق في صرف تعويض الدفعة الواحدة بخروجه نهائياً من نطاق تطبيق ذلك القانون وأن يقدم للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المستندات المسوغة لصرف هذا التعويض ولم تقدم المطعون ضدها أي مستند يفيد خروجها من نطاق تطبيق هذا القانون ولا تكفي الاستمارة رقم 6 تأمينات التي قدمها صاحب العمل إلى الطاعنة لإثبات توافر هذا الشرط في حقها فيكون الحكم المطعون فيه معيباً بمخالفة القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي في غير محله. ذلك أنه لما كان من المقرر أن تقدير كفاية المستندات المطلوبة لصرف مكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة من مسائل الواقع التي يستقل بتحصيله قاضي الموضوع بغير رقابة عليه إذا أقيم على أسباب سائغة تكفي لحمله وكان الحكم الابتدائي الصادر في 7/ 3/ 1970 المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استند في قضائه للمطعون ضدها بنسبة 1% من المبلغ المقضي به اعتبار من 15/ 7/ 1963 على قوله (ومن حيث إن المحكمة... استجوبت المدعية على النحو الثابت بمحضر جلسة 10/ 1/ 1970 في حضور الحاضر عن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فقررت أن بنك بور سعيد تقدم بجميع المستندات الخاصة بصرف مستحقاتها قبل المدعى عليه وهي الاستمارة رقم 6 وذلك بتاريخ 14/ 7/ 1972 كما هو موضح بشهادة البنك المؤرخة 10/ 12/ 1963 والمقدمة منها بملف الدعوى وقررت أنه لا توجد أي مستندات أخرى يلزم تقديمها سوى هذه الاستمارة... وأن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية... لم تعترض على ما قررته المدعية بمحضر جلسة الاستجواب في 10/ 1/ 1970 سالفة الذكر من أنه لا توجد أي مستندات أخرى يلزم تقديمها منها سوى الاستمارة رقم 6 تأمينات....) وكانت هذه الأسباب كافية لحمل الحكم ولها أصلها الثابت في الأوراق فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم الصادر في الاستئناف رقم 1409 لسنة 87 ق القاهرة إذ قضى للمطعون ضدها بالفوائد من تاريخ تقديم الاستمارة رقم 6 تأمينات حتى السداد دون التقيد بالحد الأقصى المنصوص عليه في المادة 232 من القانون المدني التي تقضي بأنه لا يجوز أن يزيد مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن عن رأس المال. فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كان مفاد نص المادة 93 من القانون رقم 92 لسنة 1959 المعدلة بالقانون رقم 143 لسنة 1961 أنه إذا استحق المؤمن عليه معاشاً وتعويضاً تعين على الهيئة صرف استحقاقه خلال الأجل المحدد بالمادة من تاريخ تقدمه إليها بطلب الصرف مؤيداً بمستنداته، فإن هي تراخت في الصرف كان من حق المؤمن عليه مطالبتها به مضافاً إليها 1% من قيمته عن كل يوم يتأخر فيه الصرف اعتباراً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة فلا يعفي الهيئة من دفع هذا التعويض أن يكون المطالب به محل نزاع منها ما دام قد ثبت للمحكمة التزام الهيئة به لأنه طالما أن حق المؤمن عليه أساسه القانون وكانت الهيئة قد خولت اتخاذ الوسائل الكفيلة بتقديره وتحديد مبلغه فلا تعذر إن هي لم تف به في الميعاد. ولأن ما دعا الشارع إلى تقدير هذا الحق للمؤمن عليه إنما هو رغبته الأكيدة في سرعة صرف هذه الحقوق التأمينية لأربابها لما لها من صلة أساسية بأسباب معيشتهم وعلى هذا فقد ألزم الهيئة بأداء جزاء مالي إن هي تراخت في الصرف بعد استيفائها المستندات المطلوبة, فإن هذا الجزاء لا يعد فائدة قانونية مما نصت عليه المادة 226 من القانون المدني لاختلاف كل منهما عن الآخر مصدراً وسبباً ولا يسري عليه حكم المادة 232 من هذا القانون. وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يكون في غير محله.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم 331 لسنة 86 ق القاهرة بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضدها مبلغ 91.434 جنيهاً.