أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 40 - صـ 502

جلسة 31 من مايو سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين علي حسين نائب رئيس المحكمة، حمدي محمد علي، عبد الحميد سليمان ورجب أبو زهرة.

(242)
الطعن رقم 1960 لسنة 51 القضائية

(1 - 3) إيجار. "إيجار الأماكن" "المنشآت الآيلة للسقوط" "عقد" انفساخ العقد. "قانون سريان القانون".
(1) هلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً أياً كان سببه. أثره. انفساخ عقد الإيجار 5693/ 1 مدني. عدم التزام المؤجر بإعادة العين إلى أصلها أو إبرام عقد إيجار مع المستأجر في المبنى الجديد.
(2) هدم العقارات لأيلولته للسقوط. حق المستأجر في شغل وحدة بالعقار بعد إعادة بنائه أياً كان الغرض من استعمال المكان المؤجر. م 39 ق 52 لسنة 1969. قصر هذا الحق على مستأجري الوحدات غير السكنية بعد العمل بأحكام القانون 49 لسنة 1977.
(3) إخلاء العقار وهدمه بعد العمل بالقانون 49 لسنة 1977. لا محل لإعمال حكم المادة 39 ق 52 لسنة 1969 وانتفاء حق مستأجر الوحدة السكنية في شغل وحدة بالعقار الجديد. علة ذلك.
1 - عقد الإيجار - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينقضي وفقاً لنص المادة 569/ 1 من القانون المدني بهلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً، ويترتب على هذا الهلاك انفساخ العقد من تلقاء نفسه لاستحالة التنفيذ بانعدام المحل أياً كان السبب في هذا الهلاك سواء كان راجعاً إلى القوة القاهرة أو خطأ المؤجر أو خطأ المستأجر أو الغير ولا يجبر المؤجر في أي من هذه الحالات على إعادة العين إلى أصلها ولا يلتزم إذا أقام بناء جديداً مكان البناء الذي هلك كلياً أن يبرم عقد إيجار جديد مع المستأجر.
2 - القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن منح المستأجر - في المادة 39 منه الحق في شغل وحدة بالعقار بعد إعادة بنائه في حالة هدمه لأيلولته للسقوط وذلك طبقاً للقواعد التي صدر بها قرار وزير الإسكان رقم 418 لسنة 1970 أياً كان الغرض من استعمال المكان المؤجر إلا أنه بعد إلغاء القانون المذكور بالقانون الحالي لإيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 أصبح الحق في شغل وحدة بالعقار الجديد بدلاً من العقار المهدوم قاصراً على مستأجري الوحدات غير السكنية في المبنى المؤجر كل وحداته لغير السكن وذلك وفقاً للأحكام المبينة في الفصل الأول من الباب الثاني في المواد من 49 - 54 من القانون المذكور في شأن هدم المباني لإعادة بنائها بشكل أوسع، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق - وبما لا خلاف فيه بين طرفي الخصومة - أن المطعون ضده لم يكن مستأجر بالمبنى المهدوم وحدة سكنية فإنه لا محل لأعمال حكم المادة 51 من قانون رقم 49 لسنة 1977.
3 - إذا كان الحكم الذي أوردته المادة 39 من قانون إيجار الأماكن السابقة رقم 52 لسنة 1961 بشأن حق المستأجر في جميع الحالات التي يتم فيها هدم العقار الآيل للسقوط في شغل وحدة بالعقار الجديد بعد إعادة البناء وفقاً للشروط والأوضاع التي حددها قرار وزير الإسكان رقم 418 لسنة 1970 لا يسري على واقعة الدعوى المطروحة إذ تم إخلاء العقار وهدمه - على نحو ما هو ثابت بالمحضر الخاص بتنفيذ الحكم بالإخلاء في أول ديسمبر سنة 1977 بعد العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 في 19/ 9/ 1977 الذي قضى في المادة 86 منه بإلغاء القانون رقم 52 لسنة 1969 ما مفاده انفساخ العلاقة الإيجارية عن الوحدة السكنية بقوة القانون بهلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً في ظل العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 الذي يمنح المستأجر في هذه الحالة حقاً في العودة إلى شغل وحدة سكنية في العقار الجديد بعد تشيده.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - وفي حدود ما رفع عنه الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى رقم 1266 لسنة 1978 أمام محكمة القاهرة الابتدائية طالباً إلزامهم بتحرير عقد إيجار له عن إحدى الوحدات السكنية بالعقار المملوك لهم المبين بالصحيفة وقال بياناً لدعواه أنه كان يستأجر شقة بالعقار المذكور قبل هدمه ثم قاموا بطرده منها نفاذاً للحكم الصادر في الدعوى رقم 3558 لسنة 1976 مستعجل القاهرة وإذ قاموا بهدم العقار وأنشئوا مكانه بناء جديداً، فإنه يحق له شغل إحدى وحداته بدلاً من مسكنه المهدوم وذلك إعمالاً لنص المادة 54 من القانون رقم 49 لسنة 1977. وبتاريخ 26/ 2/ 1979 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لإخفاقه في تقديم دليل الإثبات فيها. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 2917 لسنة 96 ق القاهرة، وبتاريخ 7/ 2/ 1980 ندبت المحكمة خبيراً لمعاينة المبنى الجديد الذي أقامه الطاعنون، وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت بتاريخ 24/ 5/ 1981 بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنين بتحرير عقد إيجار للمطعون ضده عن إحدى الوحدات السكنية بالعقار الجديد وبالأجرة التي يحددها القانون. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأته جديراً بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم أقام قضاءه بتحرير عقد إيجار للمطعون ضده على إحدى الوحدات السكنية بالعقار الجديد استناداً إلى نص المادة 54 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في حين أن هذا النص لا ينطبق إلا على المباني غير السكنية التي يتم هدمها وفقاً لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من القانون المذكور فلا محل لإعمال حكمه على المباني السكنية الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن عقد الإيجار - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينقضي وفقاً لنص المادة 569/ 1 من القانون المدني بهلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً، ويترتب على هذا الهلاك انفساخ العقد من تلقاء نفسه لاستحالة التنفيذ بانعدام المحل أياً كان السبب في هذا الهلاك سواء كان راجعاً إلى القوة القاهرة أو خطأ المؤجر أو خطأ المستأجر أو الغير ولا يجبر المؤجر في أي من هذه الحالات على إعادة العين إلى أصلها ولا يلتزم إذا أقام بناء جديداً مكان البناء الذي هلك كلياً أن يبرم عقد إيجار جديد مع المستأجر، ولما صدر القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن، منح المستأجر في المادة 39 منه - الحق في شغل وحدة بالعقار بعد إعادة بنائه في حالة هدمه لأيلولته للسقوط وذلك طبقاً للقواعد التي صدر بها قرار وزير الإسكان رقم 418 لسنة 1970 أياً كان الغرض من استعمال المكان المؤجر، إلا أنه بعد إلغاء القانون المذكور بالقانون الحالي لإيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 أصبح الحق في شغل وحدة بالعقار الجديد بدلاً من العقار المهدوم قاصراً على مستأجري الوحدات غير السكنية في المبنى المؤجر كل وحداته لغير السكن وذلك وفقاً للأحكام المبينة في الفصل الأول من الباب الثاني في المواد من 49 - 54 من القانون المذكور في شأن هدم المباني لإعادة بنائها بشكل أوسع، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق - وبما لا خلاف فيه بين طرفي الخصومة - أن المطعون ضده كان يستأجر بالمبنى المهدوم وحدة سكنية فإنه لا محل لإعمال حكم المادة 54 من القانون رقم 49 لسنة 1977، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإلزام الطاعنين بتحرير عقد إيجار للمطعون ضده عن وحدة سكنية بالعقار الذي شيد مكان العقار المهدوم على سند من حكم النص المشار إليه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم وكان الحكم الذي أوردته المادة 39 من قانون إيجار الأماكن السابق رقم 52 لسنة 1961 بشأن حق المستأجر في جميع الحالات التي يتم فيها هدم العقار الآيل للسقوط، في شغل وحدة بالعقار الجديد بعد إعادة البناء وفقاً للشروط والأوضاع التي حددها قرار وزير الإسكان رقم 418 لسنة 1970 لا يسري على واقعة الدعوى المطروحة، إذا تم إخلاء العقار وهدمه - على نحو ما هو ثابت بالمحضر الخاص بتنفيذ الحكم بالإخلاء في أول ديسمبر سنة 1977 بعد العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 في 9/ 9/ 1979 الذي قضى في المادة 86 منه بإلغاء القانون السابق رقم 52 لسنة 1969 ما مفاده انفساخ العلاقة الإيجارية عن الوحدة السكنية بقوة القانون بهلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً في ظل العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 الذي لم يمنح المستأجر في هذه الحالة حقاً في العودة إلى شغل وحدة سكنية في العقار الجديد بعد تشييده ومن وثم وتأسيساً على ما تقدم فإن الدعوى تكون مفتقرة إلى سندها القانوني خليقة بالرفض، ويتعين لذلك رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى رقم 1266 لسنة 1978 برفضها للأسباب المشار إليها آنفاً.