أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 40 - صـ 525

جلسة 4 من يونيه سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ سعيد صقر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد فؤاد شرباش، عبد النبي خمخم نائبي رئيس المحكمة، ومحمد عبد البر حسين وحسام الدين الحناوي.

(247)
الطعن رقم 708 لسنة 53 القضائية

(1) إيجار "إيجار الأماكن" "انتهاء عقد إيجار الأجنبي" الامتداد القانوني لعقد إيجار الأجنبي.
عقود التأجير لغير المصريين - انتهاؤها بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم في البلاد م 17 ق 136 لسنة 1981. العقود المبرمة قبل العمل بهذا القانون. إنهاؤها بعد انتهاء إقامتهم. رخصة للمؤجر. استمرار عقود التأجير لغير المصريين لصالح الزوجة المصرية وأولادها من المستأجر غير المصري. شرطه. عدم مغادرتهم البلاد نهائياً.
(2) نقض "أسباب النقض" "السبب الجديد".
دفاع لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع. سبب جديد لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض.
إقامة الحكم قضاءه على دعامة أساسية كافية لحمل قضاءه. تعيبه في دعامة أخرى أياً كان وجه الرأي فيه غير منتج. إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بعدم أحقية الطاعنة في التمسك باستمرار عقد الإيجار للعين لصالحها لطلاقها من المطعون ضده الثاني قبل انتهاء العقد. تحديها بعدم ثبوت انتهاء مدة إقامته غير منتج.
1 - النص في المادة 17 من القانون رقم 136 سنة 1981 على أن "تنتهي بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم بالبلاد، وبالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاؤها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصري في البلاد.... ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ما لم تثبت مغادرتهم البلاد بصفة نهائية" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع في سبيل العمل على توفير الأماكن - قد وضع في الفقرة الأولى من هذه المادة قاعدة عامة تقضي بانتهاء عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم في البلاد، وأن هذا الإنهاء يقع بقوة القانون، ثم أفرد في الفقرة التالية قاعدة خاصة بالأماكن التي يستأجرها هؤلاء في تاريخ العمل بهذا القانون، وهي التي أبرمت عقود إيجارها قبل استحداث المشرع لهذا الحكم مؤداها أن يكون طلب إنهائها رخصة للمؤجر متى انتهت إقامة الأجنبي في البلاد، واستثناء من هذه القاعدة - وتحقيقاً لصالح الزوجة المصرية وأولادها منه - نص في الفقرة الأخيرة من هذه المادة على استمرار عقد الإيجار لصالح هؤلاء ما داموا لم يغادروا البلاد.
2 - إذ خلت الأوراق مما يدل على سبق تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع باستناد إقامتها بالشقة محل النزاع إلى المشاركة السكنية للمطعون ضده الثاني موافقة المطعون ضده الأول الضمنية على هذه الإقامة مما لا يجوز لها معه التحدي بهذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على المطعون ضده الثاني الدعوى رقم 2020 سنة 1981 أمام محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/ 2/ 1970 وبإخلاء الشقة المبينة به وتسليمها له، وقال في بيان دعواه أن المطعون ضده الثاني وهو لبناني الجنسية - استأجر منه هذه الشقة لاستعمالها سكناً خاصاً له، وإذ انتهت مدة إقامته بالبلاد وغادرها نهائياً فقد انتهى عقد الإيجار وفقاً لنص المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ومن ثم أقام الدعوى بطلباته آنفة البيان. تدخلت الطاعنة في الدعوى منضمة للمطعون ضده الثاني في طلب رفضها على سند من أنها مصرية الجنسية ومتزوجة بالأخير. حكمت المحكمة بقبول تدخل الطاعنة وبرفض الدعوى. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة برقم 5302 سنة 99 ق، وبتاريخ 16/ 2/ 1983 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبقبول تدخل الطاعنة شكلاً ورفضه موضوعاً وبإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/ 2/ 1970 وتسليم الشقة المبينة به للمطعون ضده الأول. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب، تنعى الطاعنة بالأول والرابع منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم طبق على النزاع نص المادة 17 من القانون رقم 136 سنة 1981 وذهب إلى أن الطاعنة لا تستفيد من حكم الفقرة الأخيرة منه - والتي تقضي باستمرار عقد الإيجار لصالح الزوجة المصرية التي كانت تقيم بالعين المؤجرة ما لم يثبت مغادرتها البلاد نهائياً وذلك لسبق طلاقها من المستأجر الأجنبي، بينما الثابت بالأوراق أن الأخير غادر البلاد قبل العمل بالقانون المشار إليه واستمرت هي مقيمة بالعين المؤجرة باعتبارها كانت تشاركه سكناها وبموافقة ضمنية من جانب المطعون ضده الأول الأمر الذي تكون معه مراكز الخصوم قد تحددت - على هذا النحو قبل العمل بالقانون المشار إليه فلا ينسحب أثره إليها عملاً بقاعدة عدم رجعية القوانين.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 17 من القانون رقم 136 سنة 1981 على أن "تنتهي بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم بالبلاد، وبالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاؤها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصري في البلاد........ ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ما لم تثبت مغادرتهم البلاد بصفة نهائية" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع في سبيل العمل على توفير الأماكن - قد وضع في الفقرة الأولى من هذه المادة قاعدة عامة تقضي بانتهاء عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم في البلاد، وأن هذا الإنهاء يقع بقوة القانون، ثم أفرد في الفقرة التالية قاعدة خاصة بالأماكن التي يستأجرها هؤلاء في تاريخ العمل بهذا القانون، وهي التي أبرمت عقود إيجارها قبل استحداث المشرع لهذا الحكم مؤداها أن يكون طلب إنهائها رخصة للمؤجر متى انتهت إقامة الأجنبي في البلاد، واستثناء من هذه القاعدة - وتحقيقاً لصالح الزوجة المصرية وأولادها منه - نص في الفقرة الأخيرة من هذه المادة على استمرار عقد الإيجار لصالح هؤلاء ما داموا لم يغادروا البلاد لما كان ذلك، وكان هذا النعي هو مما يتعلق بالنظام العام وفقاً لنص المادة 25 من ذات القانون فيسري ويطبق على المراكز القانونية القائمة ولو كانت ناشئة في تاريخ سابق على نفاذه، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من أوراق الدعوى ومستنداتها وفي حدود ما لقاضي الموضوع من سلطة تقدير الدليل وفهم الواقع في الدعوى - أن المطعون ضده الثاني كان قد طلق الطاعنة منذ سنة 1977 وأنها وقت انتهاء عقد إيجار العين محل النزاع بانتهاء المدة المحددة لإقامة الأخير بالبلاد لم تكن زوجاً له حتى يحق لها المطالبة باستمرار العقد لصالحها، وخلت الأوراق مما يدل على سبق تمسكها أمام محكمة الموضوع باستناد إقامتها بالشقة محل النزاع إلى المشاركة السكنية للمطعون ضده الثاني وموافقة المطعون ضده الأول الضمنية على هذه الإقامة مما لا يجوز لها معه التحدي بهذا الدفاع لأول مرة أمام هذه المحكمة فإن النعي برمته يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه بالإخلاء على سند من مغادرة المطعون ضده الثاني للبلاد، بينما المعول عليه في إنهاء عقد إيجار الأجنبي وفقاً لنص المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 هو انتهاء مدة إقامته بالبلاد وليس مغادرته لها، خاصة وقد ثبت من شهادة مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية أن المطعون ضده الثاني غادر البلاد أكثر من مرة ثم عاد إليها، وأنه منح إقامة مؤقتة حتى 22/ 1/ 1982 ولم يثبت عدم تجديد هذه الإقامة.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى على النحو المتقدم - إلى عدم أحقية الطاعنة في التمسك باستمرار عقد إيجار العين محل النزاع لصالحها وذلك لطلاقها من المطعون ضده الثاني منذ سنة 1977 - وقبل انتهاء هذا العقد بانتهاء مدة إقامته بالبلاد فإن ما تتحدى به من عدم ثبوت انتهاء مدة هذه الإقامة يكون غير منتج ومن ثم فهو غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.