أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 40 - صـ 530

جلسة 4 من يونيه سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ سعيد صقر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد فؤاد شرباش، عبد النبي خمخم نائبي رئيس المحكمة، خلف فتح الباب وحسام الدين الحناوي.

(248)
الطعن رقم 953 لسنة 52 القضائية

(1، 2) إيجار "إيجار الأماكن: تبادل الوحدة السكنية بسبب العمل".
(1) العامل المنقول إلى بلد بدلاً من عامل آخر في ذات جهة العمل له حق الأولوية على غيره في استئجار المسكن الذي كان يشغله العامل المنقول منها. التزام الأخير بإخلاء مسكنه إلا إذا قامت ضرورة ملجئة تمنعه من ذلك الإخلاء مقرر لمصلحة العامل الآخر ومشروط برغبته في شغل ذلك المسكن - مؤدى ذلك - عدم أحقية المالك في طلب إخلاء العين المؤجرة نقل العامل المستأجر لها م 7/ 1 ق 49 لسنة 1977.
(2) تبادل العاملين في جهة العمل الواحدة لمساكنهم بسبب النقل م 7 ق 49 لسنة 1977 عدم سريانه على حالات التقاعد عن العمل أو الإحالة إلى المعاش. علة ذلك.
1 - النص في الفقرة الأولى والثانية من المادة السابعة من القانون 49 لسنة 1977 في شأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر يدل على أنه لئن كان الأصل أن العامل المنقول يجوز له كغيره من الناس أن يحتفظ بمسكنه في البلد المنقول منه فضلاً عن استئجاره مسكناً آخر في البلد المنقول إليه إلا أن المشرع رغبة منه في توفير المساكن للعاملين في حالات نقلهم من بلد إلى آخر رأى وضع تنظيم يوجد نوعاً من تبادل مساكن هؤلاء العاملين فيما بينهم بأن جعل للعامل المنقول إلى بلد بدلاً من عامل أخر في ذات العمل حق الأولوية على غيره في استئجار المسكن الذي كان يشغله هذا الأخير وذلك بشروط معينة، وأوجب على العامل المنقول إخلاء مسكنه بمجرد حصوله على مسكن في البلد المنقول إليه إلا إذا أقامت لديه ضرورة ملجئة تمنع من ذلك - مما مفاده أن التزام العامل المنقول من بلد ما بإخلاء مسكنه هو التزام مقرر لمصلحة زميله المنقول بدلاً منه إلى هذا البلد ومشروط برغبة الأخير في شغل مسكن الأول وهو بذلك لا يرتب حقاً لمالك العين المؤجرة في طلب إخلائها لمجرد نقل العامل المستأجر لها.
2 - لما كانت علة تقرير الحكم الواردة في المادة السابعة من القانون رقم 49 لسنة 1977 سالف الإشارة إليها هي قيام حالة تبادل العاملين في جهة العمل الواحدة بسبب النقل فإن هذا الحكم لا يسري على غيرهم من العاملين في حالة تقاعدهم عن العمل أو إحالتهم إلى المعاش لاختلاف الأمر في الحالتين، ولا مجال في هذا الصدد للبحث في حكمة التشريع ودواعيه ما دامت عبارة النص واضحة الدلالة جلية المعنى على قصد الشارع منه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 772 سنة 78 أمام محكمة بني سويف الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار المحرر بينهما بتاريخ 1/ 6/ 1978 وقال بياناً لها أن الأخير استأجر منه الشقة المبينة بهذا العقد إبان عمله بمحافظة بني سويف وقد أحيل إلى التقاعد وانقطعت صلته الوظيفية بهذه المحافظة وألمت بالطاعن ظروف طارئة من شأنها أن تجعل استمرار الإيجار مرهقاً له مما يجيز له طلب إنهائه عملاً بالمادة 7/ 2 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادة 608 من القانون المدني - حكمت المحكمة بإنهاء عقد الإيجار - استأنف المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة استئناف بني سويف برقم 76 لسنة 17 قضائية - وبتاريخ 9/ 7/ 1979 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف - فطعن المطعون ضده في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 1563 لسنة 49 قضائية - وبتاريخ 28/ 5/ 1980 نقضت المحكمة الحكم وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف - فعجل المطعون ضده السير فيها، وبتاريخ 25/ 1/ 1982 قضت هذه المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض - وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله من وجهين حاصلهما أن الحكم ذهب إلى أن نص المادة 7 من القانون 49 لسنة 1977 يرتب حقاً للموظف الذي حل في العمل محل زميله المنقول في استئجار مسكن الأخير ويوجه قيداً على المالك في التأجير لغيره ولكنه لا يرتب حقاً للمالك في طلب الإخلاء وطالما لم يبدأ الموظف الجديد الرغبة في استئجار ذلك المسكن، حال أن نص تلك المادة كما قصد إلى التيسير على الموظف في شغل مسكن زميله المنقول، فإنه قصد كذلك إلى تخفيف أزمة المساكن والعمل على محاربة احتفاظ الشخص بأكثر من مسكن دون مقتض مما يخول للمؤجر طلب الإخلاء. كما ذهب الحكم إلى أنه لا محل للمساواة بين حالتي نقل الموظف وإحالته إلى المعاش عند تطبيق المادة سالفة الذكر حال أن النصوص التشريعية تسري على جميع المسائل التي تتناولها في لفظها وفحواها وفقاً للمادة الأولى من القانون المدني بما يعني ثبوت حكم المنصوص عليه للمسكوت@ عنه لاتفاقه معه في العلة والحكمة، وأن علة نص المادة 7 المشار إليها هي انقطاع الصلة الوظيفية بالمكان الذي يقيم فيه الموظف وهو ما يتساوى فيه المحال إلى المعاش مع الموظف المنقول - كما أن حكمة النص وهي رغبة المشرع في معالجة أزمة الإسكان تتحقق في الأمرين معاً.
وحيث إن هذا النعي بوجهيه مردود، ذلك أنه لما كان النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة السابعة من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن "للعامل المنقول إلى بلد بدلاً من عامل آخر في ذات جهة العمل حق الأولية على غيره في استئجار المسكن الذي كان يشغله هذا العامل إذ أقام بإعلان المؤجر في مدى أسبوعين على الأكثر من تاريخ الإخلاء برغبته في ذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على أن يعزز ذلك عن طريق الجهة التي بها المتبادلان، ويحظر على المالك التعاقد قبل انتهاء هذه المدة، وعلى العامل المنقول إلى بلد آخر أن يخلي المسكن الذي كان يشغله بمجرد حصوله على مسكن في البلد المنقول إليه إلا إذا قامت ضرورة ملجئة تمنع من إخلاء المسكن". يدل على أنه لئن كان الأصل أن العامل المنقول يجوز له كغيره من الناس أن يحتفظ بمسكنه في البلد المنقول منه فضلاً عن استئجاره مسكناً آخر في البلد المنقول إليه، إلا أن المشرع رغبة منه في توفير المساكن للعاملين في حالات نقلهم من بلد إلى آخر رأى وضع تنظيم يوجد نوعاً من تبادل مساكن هؤلاء العاملين فيما بينهم بأن جعل للعامل المنقول إلى بلد بدلاً من عامل آخر في ذات العمل حق الأولوية على غيره في استئجار المسكن الذي كان يشغله هذا الأخير وذلك بشروط معينة وأوجب على العامل المنقول إخلاء مسكنه بمجرد حصوله على مسكن في البلد المنقول إليه إلا إذا قامت لديه ضرورة ملجئة تمنع من ذلك. مما مفاده أن التزام العامل المنقول من بلد ما بإخلاء مسكنه هو التزام مقرر لمصلحة زميله المنقول بدلاً منه إلى هذا البلد ومشروط برغبة الأخير في شغل مسكن الأول، وهو بذلك لا يرتب حقاً لمالك العين المؤجرة في طلب إخلائها لمجرد نقل العامل المستأجر لها - لما كان ذلك وكانت علة تقرير الحكم الوارد في تلك المادة هي قيام حالة من تبادل العاملين في جهة العمل الواحدة بسبب النقل فإن هذا الحكم لا يسري على غيرهم من العاملين في حالة تقاعدهم عن العمل أو إحالتهم إلى المعاش لاختلاف الأمر في الحالتين، ولا مجال في هذا الصدد للبحث في حكمة التشريع ودواعيه ما دامت عبارة النص واضحة الدلالة جلية المعنى على قصد الشارع منه - لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد التزم النظر سالف البيان وقضى برفض دعوى الطاعن على سند من أن نص المادة السابعة من القانون سالف الذكر لا يرتب حقاً للمالك في طلب إخلاء شقة المطعون ضده وأنه لا محل لقياس حالة العامل المحال إلى المعاش على حالة العامل المنقول الواردة في هذه المادة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعي عليه بوجهي الطعن على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن