أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 34 - صـ 898

جلسة 4 من أبريل سنة 1983

برئاسة السيد المستشار الدكتور سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: صلاح عبد العظيم نائب رئيس المحكمة، يحيى الرفاعي، محمد طموم وزكي المصري.

(182)
الطعن رقم 232 لسنة 42 القضائية

ضرائب "ضريبة الدفاع". قانون "سريان القانون من حيث الزمان".
ضريبة الدفاع قبل إلغائها ضريبة إضافية تأخذ حكم الضريبة الأصلية. م 4 قانون 277 لسنة 1956. عدم اعتبارها من التكاليف الواجبة الخصم. صدور القانون رقم 113 لسنة 1973 ناصاً على عدم اعتبار ضريبة الجهاد وضرائب الدفاع والأمن القومي من التكاليف الواجبة الخصم اعتباره مفسراً للمادة 4 من القانون رقم 277 لسنة 1956. سريانه منذ تاريخ نفاذ القانون المفسر.
.. أنه وإن كان النص في المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل - قبل إلغائها بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على أن "يكون تحديد صافي الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس نتيجة العملية أو العمليات على اختلاف أنوعها التي باشرتها الشركة أو المنشأة وذلك بعد خصم جميع التكاليف وعلى الأخص.. 3 - الضرائب التي تدفعها المنشأة ما عدا ضريبة الأرباح التي تؤديها طبقاً لهذا القانون..." يدل على أن الشارع أطلق مبدأ إدخال جميع الضرائب في نطاق التكاليف التي تخصم من الأرباح ما عدا ما ورد عليه الاستثناء على سبيل الحصر خاصاً بضريبة الأرباح التي تؤدي وفقاً للقانون المذكور، إلا أنه لما كان القانون رقم 277 لسنة 1956 برفض ضريبة إضافية للدفاع - قبل إلغائه بالقانون رقم 157 لسنة 1981 - قد صدر من بعد ناصاً في مادته الرابعة على أنه "تحصل الضريبة الإضافية المنصوص عليها في المادة السابقة مع الضرائب الأصلية وفي مواعيدها وتأخذ حكمها وتسري عليها جميع أحكام القوانين الخاصة بتلك الضرائب سواء تعلقت بتحديد الإيرادات أو الأرباح الخاضعة للضريبة أو الإعفاءات أو بالإجراءات أو بطريق التحصيل أو غير ذلك" فإن هذا النص وقد ورد عاماً يشمل حكم عدم اعتبارها من التكاليف الواجبة الخصم المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 في شأن الضريبة الأصلية ولا محل لتخصيص عمومه بقصد تطبيق حكمه على الأحكام الإجرائية دون الأحكام الموضوعية الخاصة بالضريبة الأصلية ذلك أن الشارع بعد أن أطلق مبدأ سريان أحكام الضريبة الأصلية على الضريبة الإضافية في قوله "وتأخذ حكمها" أورد طائفة من تلك الأحكام موضوعية وإجرائية وعلى سبيل المثال لا الحصر في عبارة جاءت في ذات الفقرة معطوفة على العبارة السابقة عليها مؤكدة لها في الحكم مرتبطة بها في المعني بحيث لا يصح أن تستقل كل عبارة منهما بحكمها دون أن يجمع بينهما معيار مشترك بحكم جامع العموم والإطلاق في كلتيهما ولا يغير من ذلك صدور القانون رقم 113 لسنة 1973 - من بعد - بفرض ضريبة جهاد على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل - قبل إلغائه بالقانون رقم 157 لسنة 1981 ناصاً في مادته الثالثة على أن: "لا تعتبر هذه الضريبة وضرائب الدفاع والأمن القومي من التكاليف الواجبة الخصم طبقاً للمادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليها" ثم ترديد هذا الحكم بعد ذلك في المادة 39 ذاتها بعد تعديلها بالقانون رقم 16 لسنة 1978، ذلك أن القانون رقم 113 لسنة 1973 لم يضف جديداً إلى قانون ضريبتي الدفاع والأمن القومي ونص مادته الثالثة بشأن عدم جواز خصم ضريبتي الدفاع والأمن القومي من وعاء ضريبة الأرباح التجارية والصناعية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مفسر للمادة الرابعة من القانون رقم 277 لا منشئ لحكم جديد فلم يكن الشارع في حاجة إلى النص على أن الحكم تفسيري في شأن ضريبتي الدفاع والأمن القومي وهو حكم مكمل لأحكام القانونين رقمي 277 لسنة 1956، و23 لسنة 1967 اللذين فرضا هاتين الضريبتين وذلك منذ صدورهما، لما هو مقرر من أن القانون التفسيري ما دام لا يضيف جديداً يعتبر قد صدر في الوقت الذي صدر فيه التشريع الأصلي ويسري بالتالي على جميع الوقائع منذ نفاذ التشريع الأصلي، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على أن ضريبة الدفاع لا تأخذ حكم الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية إلا فيما يتعلق بالأحكام الإجرائية ورتب على ذلك خصم ضريبة الدفاع ضمن تكاليف الشركة المطعون ضدها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب قصر النيل قدرت صافي أرباح الشركة المطعون ضدها في السنوات من 1963 حتى 1966 بمبلغ 7871.103 جنيه، 6957.826 جنيه، 11875.361 جنيه، 11841.369 جنيه على التوالي, وقدرت خسارتها في سنة 1967 بمبلغ 1390.260 جنيه، وإذ لم ترتضي الشركة هذا التقدير فقد أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت بتاريخ 17/ 5/ 1969 تعديل تقديرات الأرباح في السنوات من 1963 حتى 1966 إلى مبلغ 6104.685 جنيه، 6401.559 جنيه، 9747.468 جنيه، 10700.808 جنيه على التوالي، وتعديل الخسارة في سنة 1967 إلى مبلغ 2680.526 جنيه وقد انتهت اللجنة إلى هذا التقدير بعد أن خصمت بعض الديون المعدومة ورفضت خصم ضريبة الدفاع. أقامت الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم 1749 سنة 1969 تجاري كلي القاهرة طعناً في قرار اللجنة وبتاريخ 29/ 3/ 1971 قضت محكمة أول درجة بتعديل قرار اللجنة بتقدير صافي أرباح الشركة المطعون ضدها في سنوات النزاع إلى مبلغ 6028.952 جنيه، 6028.084 جنيه، 9400.220 جنيه، 9855.318 جنيه على التوالي وتقدير الخسارة في سنة 1967 بمبلغ 3856.468 جنيه مؤسسة قضاءها على وجوب خصم ضريبة الدفاع ضمن تكاليف المنشأة - استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 332 سنة 88 ق أمام محكمة استئناف القاهرة التي حكمت بتاريخ 19/ 3/ 1972 بتأييد الحكم المستأنف - طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وبياناً لذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف على أن ضريبة الدفاع تعتبر من التكاليف الواجب خصمها من وعاء ضريبة الأرباح التجارية والصناعية طبقاً للفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 14 سنة 1939، في حين أن ضريبة الدفاع - طبقاً لقانون إنشائها رقم 277 سنة 1956 هي ضريبة إضافية تأخذ حكم الضريبة الأصلية، وإذ كانت الضريبة الأصلية وهي ضريبة الأرباح التجارية والصناعية لا تعتبر تكليفاً على وعاء هذه الضريبة فإنه يتعين أن تأخذ الضريبة الإضافية للدفاع حكمها, وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى خصمها من وعاء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه وإن كان النص في المادة 39 من القانون رقم 14 سنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل - قبل إلغاءها بالقانون رقم 157 سنة 1981 على أن "يكون تحديد صافي الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس نتيجة العملية أو العمليات على اختلاف أنواعها التي باشرتها الشركة أو المنشأة وذلك بعد خصم جميع التكاليف وعلى الأخص... 3 - الضرائب التي تدفعها المنشأة ما عدا ضريبة الأرباح التي تؤديها طبقاً لهذا القانون..." يدل على أن الشارع أطلق مبدأ إدخال جميع الضرائب في نطاق التكليف التي تخصم من الأرباح ما عدا ما ورد عليه الاستثناء على سبيل الحصر خاصاً بضريبة الأرباح التي تؤدي وفقاً للقانون المذكور، إلا أنه لما كان القانون رقم 277 سنة 1956 بفرض ضريبة إضافية للدفاع - قبل إلغائه بالقانون رقم 157 سنة 1981 - قد صدر من بعد ناصاً في مادته الرابعة على أنه "تحصل الضريبة الإضافية المنصوص عليها في المادة السابقة مع الضرائب الأصلية وفي مواعيدها وتأخذ حكمها وتسري عليها جميع أحكام القوانين الخاصة بتلك الضرائب سواء تعلقت بتحديد الإيرادات أو الأرباح الخاضعة للضريبة أو الإعفاءات أو بالإجراءات أو بطريق التحصيل أو بغير ذلك" فإن هذا النص وقد ورد عاماً يشمل حكم عدم اعتبارها من التكاليف الواجبة الخصم المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 في شأن الضريبة الأصلية ولا محل لتخصيص عمومه بقصد تطبيق حكمه على الأحكام الإجرائية دون الأحكام الموضوعية الخاصة بالضريبة الأصلية ذلك أن الشارع بعد أن أطلق مبدأ سريان أحكام الضريبة الأصلية على الضريبة الإضافية في قوله" "وتأخذ حكمها" أورد طائفة من تلك الأحكام موضوعية وإجرائية وعلى سبيل المثال لا الحصر في عبارة جاءت في ذات الفقرة معطوفة على العبارة السابقة عليها مؤكدة لها في الحكم مرتبطة بها في المعني بحيث لا يصح أن تستقل كل عبارة منهما بحكمها دون أن يجمع بينهما معيار مشترك بحكم جامع العموم والإطلاق في كلتيهما ولا يغير من ذلك صدور القانون رقم 113 سنة 1973 - من بعد - بفرض ضريبة جهاد على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل - قبل إلغائه بالقانون رقم 157 سنة 1981 ناصاً في مادته الثالثة على أن "لا تعتبر هذه الضريبة وضرائب الدفاع والأمن القومي من التكاليف الواجبة الخصم طبقاً للمادة 39 من القانون رقم 14 سنة 1939 المشار إليه" ثم ترديد هذا الحكم بعد ذلك في المادة 39 ذاتها بعد تعديلها بالقانون رقم 46 سنة 1978، ذلك أن القانون رقم 113 سنة 1973 لم يضف جديداً إلى قانون ضريبتي الدفاع والأمن القومي ونص مادته الثالثة بشأن عدم جواز خصم ضريبتي الدفاع والأمن القومي من وعاء ضريبة الأرباح التجارية والصناعية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مفسر للمادة الرابعة من القانون رقم 277 سنة 1956, وكاشف عن حقيقة مراد الشارع من هذه المادة منذ تقنينها لا منشئ لحكم جديد فلم يكن الشارع في حاجة إلى النص على أن الحكم تفسيري في شأن ضريبتي الدفاع والأمن القومي, وهو حكم مكمل لأحكام القانونين رقمي 277 سنة 1956، و23 سنة 1967 اللذين فرضا هاتين الضريبتين وذلك منذ صدورهما، لما هو مقرر من أن القانون التفسيري ما دام لا يضيف جديداً يعتبر قد صدر في الوقت الذي صدر فيه التشريع الأصلي ويسري بالتالي على جميع الوقائع منذ نفاذ التشريع الأصلي، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه عل أن ضريبة الدفاع لا تأخذ حكم الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية إلا فيما يتعلق بالأحكام الإجرائية ورتب على ذلك خصم ضريبة الدفاع ضمن تكاليف الشركة المطعون ضدها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.