أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 40 - صـ 535

جلسة 4 من يونيه سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ الدكتور عبد المنعم أحمد بركة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين دكتور علي فاضل حسن نائب رئيس المحكمة، محمد ممتاز متولي، حسين حسني دياب ومحمد عبد العزيز الشناوي.

(249)
الطعن رقم 1195 لسنة 54 القضائية

(1، 2، 3) عمل: علاقة العمل. عقد العمل. إدارات قانونية. قانون.
(1) بدء علاقة العمل وترتيب آثارها - عدا الأجر - العبرة فيها بالقرار الصادر بالتعين. علة ذلك.
(2) تكليف العامل بأعمال وظيفة غير المتفق عليها في عقد العمل. لا يفيد بذاته تعديل العقد. وعده بالتعيين فيها. لا يكسبه حقاً في شغلها.
(2) أحكام القانون 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها. مناط أعمالها. أن يكون العمل معيناً على إحدى الوظائف التي عددتها المادة الأولى من القانون وبالشروط الواردة به وبقرار وزير العدل 781 لسنة 1978.
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن العبرة في بدء علاقة العمل وترتيب آثارها - عدا الأجر - بالقرار الصادر بالتعيين لأن هذا القرار ينشئ المركز القانوني للعامل في الوظيفة بكل حقوقها وواجباتها.
2 - مجرد تكليف العامل بأعمال وظيفة غير الوظيفة المتفق عليها في عقد العمل لا يفيد بذاته تعديل هذا العقد ولا يبرر المطالبة بوضعه في هذه الوظيفة، كما أن وعده بالتعيين فيها لا يكسبه حقاً في شغلها.
3 - مفاد النص في المادتين 1 و12 من القانون رقم 47 لسنة 1973 - بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها أن مناط إعمال هذا القانون أن يكون العامل معيناً على إحدى الوظائف الفنية التي عددتها المادة الأولى وبالشروط الواردة به وبقرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 بلائحة قواعد تعيين وترقية ونقل وندب وإعارة مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن - ........... بمحافظة قنا - الدعوى رقم 29 سنة 6 ق تأديبية أسيوط بطلب إلغاء قرار مجازاته بخصم عشرة أيام من راتبه وإلغاء قرار نقله من وظيفة رئيس وحدة الشئون القانونية بالبنك الطاعن إلى وظيفة أخصائي أول تنمية، وقال بياناً للدعوى أنه التحق بخدمة الطاعن اعتباراً من 16/ 4/ 1961 بمؤهل متوسط، وفي عام 1974 حصل على ليسانس الحقوق، وقيد بعد ذلك بنقابة المحامين وتدرج في الوظائف إلى أن رقي في 11/ 4/ 1975 إلى وظيفة رئيس وحدة بالفئة الخامسة، وباشر أعمال رئيس وحدة الشئون القانونية، وفي 26/ 11/ 1978 - أجرى الطاعن حركة ترقيات شملت من دونه في التدرج الوظيفي، وإذ تظلم في هذا القرار نقل بتاريخ 15/ 2/ 1979 من وظيفة رئيس وحدة الشئون القانونية إلى وظيفة أخصائي تنمية أول، وعند اعتراضه على هذا الإجراء جوزي بخصم عشرة أيام من راتبه، فأقام دعواه أمام المحكمة التأديبية وفي 10/ 3/ 1981 حكمت المحكمة بانتهاء الخصومة فيما يتعلق بطلب إلغاء قرار مجازته، وبعدم اختصاصها ولائياً بنظر طلب إلغاء قرار نقله من وظيفة رئيس وحدة الشئون القانونية إلى وظيفة أخصائي تنمية أول وإحالة الدعوى فيما يتعلق به إلى محكمة قنا الابتدائية للاختصاص حيث قيد بجداولها برقم 1312 سنة 1981 كلي قنا ثم أقام على الطاعن الدعوى رقم 2274 سنة 1981 مدني كلي قنا بطلب بطلان قرار نقله من رئيس الشئون القانونية إلى وظيفة أخصائي تنمية أول، وقال أن قرار النقل قصد به إبعاده عن وظيفته القانونية بالمخالفة لنص المادة 19 من القانون رقم 47 لسنة 1973 التي لا تجيز نقل أو ندب مديري وأعضاء الإدارات القانونية إلى وظائف غير قانونية إلا بموافقتهم الكتابية، والمادتين 9، 32 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بتقييم وظائف كل شركة إلى مجموعات نوعية واعتبار كل مجموعة وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والندب والإعارة وأن تكون الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في الدرجة والمجموعة الفنية التي ينتمي - إليها، ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان، وبعد أن قررت المحكمة ضم الدعويين، قضت فيهما بتاريخ 23/ 2/ 1982 بإلغاء نقل المطعون ضده من وظيفة رئيس وحدة شئون قانونية إلى وظيفة أخصائي تنمية أول واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف قنا بالاستئناف رقم 5 سنة 1 ق، كما استأنفه المطعون ضده أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم 9 سنة 1 ق، وبعد أن قررت المحكمة ضم الاستئنافين حكمت في 16/ 2/ 1984 بعدم قبول الدعوى موضوع الاستئناف رقم 9 سنة 1 ق، وفي الاستئناف رقم 5 سنة 1 ق بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أنه لما كان الحكم قد انتهى إلى إلغاء نقل المطعون ضده إلى وظيفة أخصائي تنمية أول على أساس أنه يقوم بالعمل الفني ويباشر بصفة فعلية مهام رئيس وحدة الشئون القانونية، في حين أنه لم يصدر قرار بتعيينه عضواً بالإدارة القانونية ولم يشغل وظيفة من الوظائف الفنية بها المبينة بالقانون رقم 47 لسنة 1973 قبل تاريخ نقله في 15/ 2/ 1979، ومن ثم فإنه لا تسري عليه أحكام المادة 19 من القانون المشار إليه، والتي لا تجيز نقل أو ندب مديري وأعضاء الإدارات القانونية إلى وظائف غير قانونية إلا بموافقتهم الكتابية، وإذ تمسك الطاعن بهذا الدفاع ولم يعن الحكم بتحقيق صفة المطعون ضده وقت صدور القرار المطعون فيه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن العبرة في بدء علاقة العمل وترتيب آثارها - عدا الأجر - بالقرار الصادر بالتعيين لأن هذا القرار ينشئ المركز القانوني للعامل في الوظيفة بكل حقوقها وواجباتها، وأن مجرد تكليف العامل بأعمال وظيفة غير الوظيفة المتفق عليها في عقد العمل لا يفيد بذاته تعديل هذا العقد ولا يبرر المطالبة بوضعه في هذه الوظيفة، كما أن وعده بالتعيين فيها لا يكسبه حقاً في شغلها، وكان النص في المادة الأولى من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها على أن "تسري أحكام القانون المرافق على مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها"، والمادة 12 منه على أن "يشترط فيمن يعين بإحدى الوظائف الفنية بالإدارات القانونية أن تتوافر فيه الشروط المقررة في نظام العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام حسب الأحوال، وأن يكون مقيداً بجدول المحامين المشتغلين طبقاً للقواعد الواردة في المادة التالية وأن تتوافر فيه الشروط الأخرى والتي تقررها اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون. "مفاده أن مناط إعمال أحكام هذا القانون أن يكون العامل معيناً على إحدى الوظائف الفنية التي عددتها المادة الأولى وبالشروط الواردة به، وبقرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 بلائحة قواعد تعيين وترقية ونقل وندب وإعارة مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى اعتبار المطعون ضده عضواً بالإدارة القانونية بما لا يجوز نقله إلا بعد موافقة كتابية منه طبقاً لنص المادة 19 من القانون المذكور على سند من أنه يقوم بالعمل الفني، ويباشر بصفة فعليه مهام رئيس وحدة الشئون القانونية، مهدراً بذلك دفاع الطاعن من أنه لم يصدر قرار الجهة المختصة قانوناً بتعيينه على إحدى الوظائف الفنية بالإدارة القانونية، فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب، أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.