أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 34 - صـ 918

جلسة 10 من إبريل سنة 1983

برئاسة السيد المستشار محمد البنداري العشري نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم فراج نائب رئيس المحكمة، عبد العزيز فودة، وليم رزق بدوي ومحمد لبيب الخضري.

(186)
الطعن رقم 414 لسنة 50 القضائية

شفعة "ملكية الشفيع". ملكية. تسجيل. بيع "دعوى صحة التعاقد".
أخذ العقار بالشفعة. شرطه.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الشفعة لا تجوز إلا إذا كان الشفيع مالكاً للعقار الذي يشفع به وقت قيام سبب الشفعة وأن ملكية العقار لا تنتقل إلى المشتري إلا بتسجيل عقد البيع, وإذ كان الطاعن - الشفيع - لم يسجل حكم صحة التعاقد الصادر لصالحه عن العقار المشفوع به إلا بعد صدور البيع المشفوع فيه، وكان هذا التسجيل لا يرتب أثره إلا من تاريخ حصوله ولا ينسحب إلى تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى وإذا رتب الحكم على ذلك عدم أحقية الطاعن في طلب أخذ العقار المبيع بالشفعة لأنه لم يكن مالكاً للعقار المشفوع به وقت صدور البيع سبب الشفعة يكون قد التزم صحيح القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1687 سنة 1974 مدني كلي أسيوط على المطعون ضدهما بطلب الحكم بأحقيته في أخذ 90 م2 شيوعاً في 209.95 متر مربع الموضحة الحدود والمعالم بالصحيفة بالشفعة لقاء ثمن قدره 382.500 جنيهاً والملحقات مع التسليم وقال شرحاً لذلك أنه بتاريخ 28، 29 سبتمبر سنة 1974 وجه للمطعون ضدهما إنذاراً على يد محضر يعلنهما فيه برغبته في أخذ أرض النزاع بالشفعة على أساس أنها بيعت من أولهما للثانية بعقد ابتدائي مؤرخ في 17/ 5/1973 لقاء ثمن قدرة 382.500 جنيه وأنه علم بالبيع من إعلان ورد إليه من المطعون ضدها الثانية تدخله خصماً في الدعوى المقامة منها بصحة ونفاذ عقد البيع المذكور وقد أودع الثمن خزانة المحكمة ثم أقام دعواه، قضت محكمة أول درجة في 19/ 3/ 1979 برفض الدعوى، طعن الطاعن على هذا الحكم بالاستئناف رقم 200 سنة 45 ق أسيوط، وبتاريخ 17/ 12/ 1979 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون وفي تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه نفى عنه ملكيته للعقار المشفوع به وقت بيع العقار المشفوع فيه رغم أنه سجل صحيفة دعوى صحة التعاقد عن البيع سند ملكيته للعقار الذي يشفع به قبيل صدور البيع المشفوع فيه ثم سجل حكم إثبات التعقد بعده ولكن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بالأثر الرجعي للتسجيل الذي بمقتضاه يعتبر مالكاً للعقار الذي يشفع به من وقت شرائه عملاً بحكم المادة السابعة من قانون التسجيل التي تنص على وجوب تسجيل دعاوى الاستحقاق أو التأشير بها حتى تكون حجة على الغير وتكون دعوى الشفعة في محلها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم أحقيته في طلب أخذ العقار بالشفعة يكون قد أخطأ في القانون وفي تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي بسببيه مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الشفعة لا تجوز إلا إذا كان الشفيع مالكاً للعقار الذي يشفع به وقت قيام سبب الشفعة وأن ملكية العقار لا تنتقل إلى المشتري إلا بتسجيل عقد البيع، والأصل أن التسجيل لا يترتب عليه أثره إلا من تاريخ تسجيل العقد أو الحكم الذي من شأنه إنشاء حق الملكية أو أي حق عيني آخر على عقار أو نقله وأن هذا الأثر لا ينسحب إلى الماضي ولا يحتج على ذلك بأن القانون رقم 114 سنة 1946 الخاص بالشهر العقاري أجاز بالمادتين 15، 17 منه تسجيل صحف دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية ورتب على التأشير بمنطوق الحكم الصادر فيها على هامش تسجيل صحائفها انسحاب أثر هذا التأشير إلى تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى لأن تقرير هذا الأثر على سبيل الاستثناء حماية لأصحاب تلك الدعاوى قبل من ترتب لهم حقوق على ذات العقار المبيع بع تسجيل صحيفة الدعوى وهو استثناء لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه، لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه الذي أيد الحكم المستأنف لأسبابه أن الطاعن لم يسجل حكم صحة التعاقد الصادر لصالحه إلا في 8/ 11/ 1976 بعد صدور البيع المشفوع في 17/ 5/ 1973 وكان هذا التسجيل لا يرتب أثره إلا من تاريخ حصوله ولا ينسحب إلى تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى وإذ رتب الحكم على ذلك عدم أحقية الطاعن في طلب أخذ العقار المبيع بالشفعة لأنه لم يكن مالكاً للعقار المشفوع به وقت صدور البيع سبب الشفعة يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون أو تطبيقه على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.