أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 40 - صـ 558

جلسة 8 من يونيو سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد القادر سمير، محمد طيطه، سامي فرج يوسف ومحمد بدر الدين توفيق.

(253)
الطعن رقم 1338 لسنة 53 القضائية

(1) إيجار "إيجار الأماكن "أسباب الإخلاء" "التأجير من الباطن" "التأجير للعمال في مناطق تجمعاتهم والعاملين في أجهزة الدولة والحكم المحلي والقطاع العام".
التأجير من الباطن مفروشاً أو خالياً. جائز للعمال في مناطق تجمعاتهم وللعاملين في أجهزه الدولة والحكم المحلي والقطاع العام. شرطه م 44 ق 49 لسنة 1977. عدم انصرافه إلى التأجير تلك الجهات ذاتها.
(2) قانون "تفسير".
حكمة التشريع ودواعيه. عدم جواز اللجوء إليها عند صراحة النص القانوني.
1 - النص في المادة 44 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - يدل على أن الشارع حدد الأشخاص الذين يجوز للمستأجر أن يؤجر لهم المكان المؤجر له مفروشاً أو خالياً هم العمال في مناطق تجمعاتهم والعاملون بمختلف أجهزه الدولة والحكم المحلي والقطاع العام وذلك في المدن التي يعينون بها أو ينقلون إليها ومن ثم فلا ينصرف هذا التيسير إلى تأجير الوحدات من الباطن إلى أجهزة الدولة ومصالحها وشركات القطاع العام.
2 - إذ كان نص المادة 44 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر واضحاً وقاطعاً في الدلالة على الرد ومنه فإنه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالمحكمة التي أملته لأن البحث في حكمة التشريع ودواعيه إنما تكمن عند غموض النص أو وجود لبس فيه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأجاز تأجير الوحدات السكنية من الباطن إلى أجهزة الدولة وشركات القطاع العام مخالفاً بذلك النص التشريعي سالف الذكر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 1261 لسنة 1980 مدني كلي أسوان، بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم، وقال شرحاً لها أنه بموجب عقد مؤرخ أول يونيو سنة 1974 استأجر منه المطعون ضده هذه الشقة لقاء أجرة شهرية قدرها (10.892 جنيه) وقد تأخر عن سداد الأجرة من 1/ 7/ 1979 حتى 31/ 10/ 1980 وقام بتأجيرها من الباطن إلى شركة فنادق الوجه القبلي فأقام الدعوى. حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق، وبعد سماع الشهود حكمت برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 250 لسنة 56 ق قنا مأمورية أسوان وبتاريخ 19/ 3/ 1983 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه برفض دعوى الإخلاء على سند من أن نص المادة 40/ 4 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يسمح للهيئات التي يعمل بها العاملون بأجهزة الدولة والقطاع العام باستئجار الوحدات السكنية من الباطن في حين أن النص جاء صريحاً بأن يكون التأجير للعاملين بأجهزة الدولة وشركات القطاع العام دون سواهم مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 44 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أنه "لا يجوز للمستأجر في غير المصايف والمشاتي المحددة وفقاً لأحكام هذا القانون أن يؤجر المكان المؤجر له مفروشاً أو خالياً إلا في الحالات الآتية: أ ..... ب.... حـ...... د "التأجير للعمال في مناطق تجمعاتهم وكذا التأجير للعاملين بمختلف أجهزه الدولة والحكم المحلي والقطاع العام وذلك في المدن التي يعينون بها أو ينقلون إليها......." يدل على أن الشارع حدد الأشخاص الذين يجوز للمستأجر أن يؤجر لهم المكان المؤجر له مفروشاً أو خالياً وهم العمال في مناطق تجمعاتهم والعاملون بمختلف أجهزه الدولة والحكم المحلي والقطاع العام وذلك في المدن التي يعيشون بها أو ينقلون إليها ومن ثم فلا ينصرف هذا التيسير إلى تأجير الوحدات من الباطن إلى أجهزة الدولة ومصالحها وشركات القطاع العام. لما كان ذلك وكان النص سالف البيان واضحاً وقاطعاً في الدلالة على المراد منه فإنه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالمحكمة التي أملته لأن البحث في حكمة التشريع ودواعيه إنما تكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأجاز تأجير الوحدات السكنية من الباطن إلى أجهزة الدولة وشركات القطاع العام مخالفاً بذلك النص التشريعي سالف البيان فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه وكان الثابت أن المطعون ضده قد أجر الشقة محل النزاع من الباطن بغير تصريح كتابي من الطاعن مخالفاً بذلك الحظر الوارد في العقد والمادة 18/ حـ من القانون رقم 136 لسنة 1981 المقابلة للمادة 31/ ب من القانون رقم 49 لسنة 1977 مما يتحقق معه سبب الإخلاء الذي تمسك به الطاعن في مذكرته المقدمة أمام محكمة أول درجة أثناء فترة حجز الدعوى للحكم وفي صحيفة الاستئناف ومن ثم يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم بإخلاء الشقة محل النزاع والتسليم.