أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 40 - صـ 566

جلسة 11 من يونيه سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ جرجس اسحق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة، عبد الحميد الشافعي، إبراهيم الطويلة وأنور العاصي.

(255)
الطعن رقم 437 لسنة 57 القضائية

(1) إعلان. بيع. التزام "الوفاء بالالتزام".
رسوم "رسوم الإيداع" العرض الحقيقي. تمامه بإعلان الدائن على يد محضر. علة ذلك. عدم اشتراط المشرع قواعد خاصة لإعلان الأوراق المتضمنة عرضاً بالوفاء. المادتان 10، 487 مرافعات. خصم رسم الإيداع من المبلغ المعروض. لا أثر له على صحة الإعلان طالما أن رفض العرض لم يكون له ما يسوغه.
(2) حكم "حجية الحكم الجنائي". قوة الأمر المقضي. إثبات "حجية الأحكام".
حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم الدنية. مناطه. أن يكون قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبيته إلى فاعله اقتصار الحجية على منطوق الحكم الصادر وعلى أسبابه المؤيدة إليه دون أن تلحق الحجية الأسباب التي لم تكن ضرورية للحكم بالبراءة أو الإدانة.
(3) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "تقدير الدليل".
لمحكمة الموضوع السلطة في فهم الواقع في الدعوى وبحث مستنداتها وأدلتها والموازنة بينها واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى.
(4) محكمة الموضوع "الدفاع الجوهري". حكم "القصور. ما يعد قصوراً". دعوى "الدفاع في الدعوى".
الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه. ماهيته - الذي يقدم إليها صريحاً جاز ما يكشف عن المقصود منه.
(5) نقض "السبب الجديد".
دفاع يخالطه واقع ولم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع. عدم جواز إبدائه لأول مرة أمام محكمة النقض.
1 - النص في الفقرة الأولى من المادة 487 من قانون المرافعات على أن "يحصل العرض الحقيقي بإعلان الدائن على يد محضر ويشتمل محضر العرض على بيان الشيء المعروض وشروط العرض وقبول المعروض أو رفضه" يدل على أن كل ما اشترطه المشرع لحصول العرض أن يتم بإعلان الدائن به على يد محضر وإذ لم يضع المشرع قواعد خاصة لإعلان الأوراق المتضمنة عرضاً بالوفاء فإنه يسري في شأنها القواعد العامة في إعلان الأوراق بمعرفة المحضرين ومنها ما تنص عليه المادة العاشرة من ذات القانون على أن "تسلم الأوراق المطلوبة إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه......... وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار" ........ ومن ثم فإن العرض الحقيقي يكون صحيحاً إذا تم إعلانه وفقاً لما تقدم حتى لو كان المخاطب معه شخصاً آخر غير الدائن أو كان غير مفوض في استلام الدين فإذا رفض العرض - وأياً كان سبب رفضه - وكان المعروض نقوداً قام المحضر بإيداعها خزانة المحكمة في اليوم التالي لتاريخ المحضر على الأكثر طبقاً لما أوردته المادة 488 من القانون المشار إليه - ولا يؤثر في صحة العرض والإيداع خصم رسم الإيداع من المبلغ المعروض طالما أن رفض العرض لم يكن هناك ما يسوغه.
2 – المقرر - في قضاء هذه المحكمة - إن الحكم الصادر في المواد الجنائية لا تكون له حجية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، وتقتصر هذه الحجية على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو بالبراءة وعلي أسبابه المؤدية إليه بالنسبة لما كان موضوع المحاكمة دون أن تلحق الحجية الأسباب التي لم تكن ضرورية للحكم بهذه البراءة أو الإدانة.
3 - لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وبحث المستندات والأدلة المقدمة إليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى.
4 - الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه هو الذي يقدم صريحاً معيناً على وجه جازم يكشف عن المقصود منه ويدل على تصميم صاحبه عليه.
5 - دفاع الطاعنة القائم على حقها في عدم تنفيذ التزامها بالتسليم وحبس العين المبيعة حتى ينفذ المطعون عليه التزامه بسداد كامل الثمن - يخالطه واقع وخلت الأوراق مما يدل على سبق تمسكها به أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز إبداؤه مرة أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل أن المطعون عليه أقام ضد الطاعنة الدعوى رقم 6842 لسنة 1983 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بتمكينه من الشقة المبيعة له المبينة بعقد البيع المؤرخ 23/ 3/ 1982 وتسليمها له خالية، وقال بياناً لذلك بموجب هذا العقد باعته الطاعنة الشقة محل التداعي لقاء ثمن مقداره مبلغ 10.000 جنيه دفع منه مبلغ 6000 جنيه عند التعاقد واتفق على سداد الباقي مقسطاً والتزمت البائعة بتسليمها له في 1/ 1/ 1983 غير أنها أخلت بالتزامها ولم تسلمه الشقة المبيعة في الميعاد المتفق عليه فأقام الدعوى، وبتاريخ 26/ 11/ 1985 حكمت المحكمة بتمكين المطعون عليه من العين المبينة بعقد البيع سالف الإشارة وتسليمها له خالية. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 685 سنة 41 ق وبتاريخ 10/ 12/ 1986 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعى الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول أن الوفاء بالالتزام لا يصح إلا للدائن أو وكيله الرسمي ومن ثم فإنه لا يعتد بالإعلان بالعرض إلا إذا تم لواحد منهما، ولما كان الإعلان بالعرض تم لغير صاحب الصفة في استلام الدين إذ لم يخاطبها المحضر شخصياً ومع ذلك فقد أودع - المبلغ المعروض بخزانة المحكمة مخصوماً منه مصاريف الإيداع رغم عدم صحة العرض واعتد الحكم بهذا العرض والإيداع واعتبره مبرئاً لذمة المطعون عليه من قسط الثمن المستحق دفعه فإنه يكون معيباً ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 487 من قانون المرافعات على أن "يحصل العرض الحقيقي بإعلان الدائن على يد محضر ويشتمل محضر العرض على بيان الشيء المعروض وشروط العرض وقبول المعروض أو رفضه" يدل على أن كل ما اشترطه المشرع لحصول العرض أن يتم بإعلان الدائن به على يد محضر وإذ لم يضع المشرع قواعد خاصة لإعلان الأوراق المتضمنة عرضاً بالوفاء فإنه يسري في شأنها القواعد العامة في إعلان الأوراق بمعرفة المحضرين ومنها ما تنص عليه المادة العاشرة من ذات القانون على أن "تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه...... وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار" ومن ثم فإن العرض الحقيقي يكون صحيحاً إذا تم إعلانه وفقاً لما تقدم حتى لو كان المخاطب معه شخصاً آخر غير الدائن أو كان غير مفوض في استلام الدين فإذا رفض العرض - وأياً كان سبب رفضه - وكان المعروض نقوداً قام المحضر بإيداعها خزانة المحكمة في اليوم التالي لتاريخ المحضر على الأكثر - طبقاً لما أوردته المادة 488 من القانون المشار إليه - ولا يؤثر في صحة العرض والإيداع خصم رسم الإيداع من المبلغ المعروض طالما أن رفض العرض لم يكن هناك ما يسوغه، لما كان ذلك - وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن المطعون عليه عرض على الطاعنة مبلغ 1000 جنيه قيمة القسط المستحق دفعه عند تسليمه الشقة موضوع التداعي وقد رفض زوج الطاعنة استلامه فأودع المبلغ خزينة المحكمة وأعلنت الطاعنة بذلك وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بتلك الإجراءات فإنه يكون صحيحاً ويكون النعي عليه في هذا الخصوص في غير محله.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالأسباب الثاني والثالث والخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحقها في الدفاع، وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن المطعون عليه لم يدفع من مقدم الثمن سوى مبلغ 4000 جنيه مستدلة بالإيصال المؤرخ 27/ 2/ 1982 - الذي قطع الحكم الصادر في القضية رقم 2408 سنة 1983 جنح مستأنف شرق الإسكندرية في أن المبلغ الثابت به هو مقدم ثمن بيع شقة النزاع، كما تمسكت بأن المطعون عليه تحصل منها على نسخة عقد البيع بطريق الاحتيال عليها وقبل أن يوفيها كامل مقدم الثمن المتفق عليه إذ أوهمها بحاجته إلى نسخة العقد لعرضها على شقيقه المحامي لمراجعة شروط الاتفاق، وطلبت إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك باعتباره جريمة يجوز إثباتها بطريق الإثبات كافة غير أن الحكم المطعون فيه خالف حجية الحكم الجنائي البات وأطرح دفاعها على قول منه أن هذا الإيصال عن علاقة تعامل أخرى سابقة - لم يفصح عنها - وأنه لا سبيل للنيل من الثابت بعقد البيع طالما أنها لم تطعن عليه بالتزوير - بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله - ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم الصادر في المواد الجنائية لا تكون له حجية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفصل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، وتقتصر هذه الحجية على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو بالبراءة وعلى أسبابه المؤدية إليه بالنسبة لما كان موضوع المحاكمة دون أن تلحق الحجية الأسباب التي لم تكن ضرورية للحكم بهذه البراءة أو الإدانة، وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وبحث المستندات والأدلة المقدمة إليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى، وأن الدفاع الذي تلتزم بالرد عليه هو الذي يقدم إليها صريحاً معيناً على وجه جازم يكشف عن المقصود منه ويدل على تصميم صاحبه عليه - لما كان ذلك - وكان يبين من الحكم الصادر في قضية الجنحة رقم 2408 سنة 1980 جنح مستأنف شرق الإسكندرية أنه قضى ببراءة الطاعنة مما نسب إليها من تبديد مبلغ 4000 جنيه للمطعون عليه تأسيساً على عدم اطمئنان المحكمة إلى ادعاء المطعون عليه أنه سلمها هذا المبلغ على سبيل الأمانة لتوصيله إلى زوجته، ولم يتعرض في أسبابه لاعتبار المبلغ الثابت بالإيصال المشار إليه أنه كل مقدم ثمن الشقة موضوع التداعي ولم يكن ذلك لازماً للفصل في الدعوى الجنائية أو ضرورياً للحكم فيها فلا يكون لقضائه حجية تتقيد بها المحكمة المدنية في بحث النزاع المطروح، وإذ يبين من الأوراق أن الطاعنة لم تقدم لمحكمة الموضوع ما يخالف الثابت بعقد البيع أن المطعون عليه أوفى كامل مقدم الثمن ولم تقدم دليلاً على أنه استولى منها على نسخة عقد البيع المثبتة لسداده بطريق الاحتيال، كما أنها لم تقدم لمحكمة الموضوع طلباً صريحاً جازماً بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات دفاعها، وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح هذا الدفاع على سند من قوله......... أنه عن مقدم الثمن فإن الثابت بعقد البيع سند الدعوى - والذي لم تجحده المستأنفة (الطاعنة) ولم تطعن عليه بثمة مطعن - أن قدره ستة آلاف جنيه وليس أربعة آلاف كما تزعم الطاعنة...... وليس من سبيل أمامها للنيل من هذا الثابت بذلك العقد إلا الطعن عليه بالتزوير أما وقد أمسكت عن ذلك فلا محل لإثارة ما تثيره من جدل حول الثابت بالعقد من تحديد مقدار مقدم الثمن ولا يشفع لها في هذا الصدد وجود إيصال بمبلغ آخر بينها وبين المستأنف ضده (المطعون عليه)...... فذلك عن علاقة تعامل أخرى في مناسبة سابقة على تحرير عقد البيع..... وكانت هذه الأسباب سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها الحكم المطعون فيه فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل نعي الطاعنة بالسبب الرابع أن المطعون عليه لم يقم من جانبه بتنفيذ التزاماته التي رتبها عقد البيع فلم يسدد باقي الأقساط التي استحقت عن سنوات 1984، 1985، 1986 مما يحق لها معه أن تمتنع عن تنفيذ التزامها بالتسليم وإذ قضى المحكم رغم ذلك للمطعون عليه بطلباته يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود - وذلك أنه لما كان دفاع الطاعنة القائم على حقها في عدم تنفيذ التزامها بالتسليم وحبس العين المبيعة حتى ينفذ المطعون عليه التزامه بسداد كامل الثمن - يخالطه واقع - وخلت الأوراق مما يدل على سبق تمسكها به أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز إبداؤه مرة لأول مرة أمام محكمة النقض ويكون النعي بهذا السبب غير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.