أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 40 - صـ 577

جلسة 12 من يونيه سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منير توفيق نائب رئيس المحكمة، عبد المنعم إبراهيم، عبد الرحيم صالح ومحمد مختار أباظة.

(257)
الطعن رقم 1587 لسنة 51 القضائية

(1، 2) دعوى "طريقة رفع الدعوى" "تصحيح شكل الدعوى". دفوع "الدفع بعدم القبول".
(1) الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم إتباع إجراءات رفعها بإيداع صحيفة افتتاحها قلم كتاب المحكمة طبقاً للمادة 63 مرافعات. ماهيته. دفع موجه إلى إجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيهها. مؤداه. جواز تصحيح الدعوى عملاً بالمادة 23 مرافعات اقتصاداً في إجراءات الخصومة ومنعاً للمبالغة في التمسك بالشكل.
(2) قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى رغم تمسك الطاعنة بتصحيحها شكل الدعوى وتعديل الطلبات بصحيفة مبتدأه أودعت قلم كتاب المحكمة وتم إعلان الخصوم بها. خطأ وقصور.
1 - لئن كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الخصومة في الدعوى تبدأ بإيداع صحيفة افتتاحها قلم كتاب المحكمة طبقاً للمادة 63 من قانون المرافعات ولا يجزئ عن ذلك تكليف الخصم بالحضور في الجلسة المحددة، ويترتب على عدم سلوك الطريق الذي استنه القانون لرفع الدعوى حق الخصم في الدفع بعدم قبول الدعوى وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، وهو في حقيقته دفع موجه إلى إجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيهها إلا أنه يجوز تصحيحها عملاً بالمادة 23 من قانون المرافعات اقتصاداً في إجراءات الخصومة منعاً للمبالغة في التمسك بالشكل.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى على ما خلص إليه غير سديد في عدم الاعتداد بتصحيح الطاعنة لشكل دعواها وتعديل طلباتها فيها لورودهما على خصومة لم تقدم صحيحة وقد حجبه ذلك الخطأ عن تحقيق ما تمسكت به الطاعنة من أن التصحيح والتعديل تما بصحيفة مبتدأه أودعت قلم كتاب المحكمة ثم أعلنت للخصوم مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب - وهو ما يتسع له وجه النعي - الأمر الذي يستوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة الطاعنة تقدمت إلى السيد قاضي التنفيذ بمحكمة السويس الابتدائية بطلب الأمر بتقدير دينها قبل ربان وملاك السفينة "صبرية" بمبلغ 16358 دولاراً قيمة باقي نفقات إصلاح السفينة المذكورة، وبتوقيع الحجز التحفظي عليها، والحكم بإلزامهم بهذا المبلغ وبصحة إجراءات الحجز، وبتاريخ 25/ 4/ 1978 إصدار السيد القاضي أمر الحجز وحدد جلسة لنظر الموضوع أعلن بها الخصوم. ولمغادرة السفينة المياه الإقليمية المصرية لم يتم الحجز عليها. قامت الطاعنة بإدخال المطعون ضده بصفته ممثلاً لربان وملاك السفينة خصماً في الدعوى وبصحيفة أعلنت إلى المطعون ضدهم قالت الطاعنة فيها أنها تصحح شكل الدعوى وعدلت طلباتها فيها إلى طلب الحكم بإلزام ربان وملاك السفينة والمطعون ضده - بصفته وكيلاً عنهم بالعمولة - متضامنين بالمبلغ السالف.
وفي 9/ 5/ 1979 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 84 لسنة 2 ق الإسماعيلية "مأمورية السويس" وبتاريخ 12/ 4/ 1981 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت في الأوراق إذ أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى على أن اتصال المحكمة بها تم بطريق تكليف ربان وملاك السفينة بحضور الجلسة التي حددها القاضي الآمر بالحجز دون إيداع صحيفة افتتاحها قلم الكتاب، ولم يعتد بتصحيحها شكل الدعوى بصحيفة مبتدأه وبالطريق الذي رسمته المادة 63 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا النعي في محله إذ أنه ولئن كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الخصومة في الدعوى تبدأ بإيداع صحيفة افتتاحها قلم كتاب المحكمة طبقاً للمادة 63 من قانون المرافعات، ولا يجزئ عن ذلك تكليف الخصم بالحضور في الجلسة المحددة، ويترتب على عدم سلوك الطريق الذي استنه القانون لرفع الدعوى حق الخصم في الدفع بعدم قبول الدعوى وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، وهو في حقيقته دفع موجه إلى إجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيهها مما يجوز معه تصحيحها عملاً بالمادة 23 من قانون المرافعات اقتصاداً في إجراءات الخصومة ومنعاً للمبالغة في التمسك بالشكل، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى على ما خلص إليه غير سديد في عدم الاعتداد بتصحيح الطاعنة لشكل دعواها وتعديل طلباتها فيها لورودهما على خصومة لم تقم صحيحة وقد حجبه ذلك الخطأ عن تحقيق ما تمسكت به الطاعنة من أن التصحيح والتعديل تم بصحيفة مبتدأه أودعت قلم كتاب المحكمة ثم أعلنت للخصوم مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب - وهو ما يتسع له وجه النعي - الأمر الذي يستوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.