أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 34 - صـ 937

جلسة 11 من إبريل سنة 1983

برئاسة السيد المستشار الدكتور سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: نائب رئيس المحكمة صلاح عبد العظيم، الدكتور أحمد حسني، يحيى الرفاعي. وزكي المصري.

(190)
الطعن رقم 880 لسنة 49 القضائية

ضرائب. "ضريبة الأرباح التجارية". الربط الحكمي. قانون.
قانون 77 لسنة 1969. اتخاذ سنة 68 سنة أساس. شرطه. أن تكون هذه السنة سنة ضريبة كاملة وأن يحقق الممول خلالها ربحاً. تخلف ذلك. أثره. اتخاذ أول سنة ضريبية كاملة تالية حقق الممول فيها ربحاً سنة أساس... اختلاف عدد السنوات التي يسري عليها الربط الحكمي باختلاف الأرباح المقدرة في سنة الأساس. تقسيم الممولين من هذه الناحية إلى فئات ثلاث بحيث تقل عدد السنوات المقيسة كلما زادت الأرباح. وقف القياس عند السنوات التي حددها القانون لكل فئة أياً كانت سنة الأساس بالنسبة للممول.
إن المادة 55 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 77 لسنة 1969 تنص على أنه "استثناء من أحكام الفصلين الثالث والخامس من الكتاب الثاني من هذا القانون تتخذ الأرباح التي ربطت عليها الضريبة عن أوجه النشاط المختلة في سنة 1968 الضريبية - وتسمي سنة الأساس - أساساً لربط الضريبة عن عدد من السنوات التالية لها - وتسمى السنوات المقيسة - طبقاً للشروط المبينة بالمواد الآتية ولا يؤثر في تطبيق هذا الحكم تقادم الضريبة عن سنة الأساس فإذا كان الممول قد بدأ نشاطه أو استأنفه أو غير نشاطه خلال سنة 1968 الضريبية أو لم يكن له نشاط في تلك السنة تتخذ أرباح أول سنة لاحقة للسنة التي بدأ نشاطه خلالها، أساساً لربط الضريبة... "كما تنص المادة 55 مكرر من ذات القانون والمضافة بالقانون رقم 77 لسنة 1969 على أن "تتخذ أرباح سنة الأساس أساساً لربط الضريبة في السنوات المقيسة بغير اعتبار لأي تغيير في الأرباح زيادة أو نقصاً وذلك على الوجه الآتي:
1 - بالنسبة إلى الممولين الذين لا تتجاوز أرباحهم سنة الأساس 1000 (ألف) جنيه ولا تقل عن 500 (خمسمائة) جنيهاً تتخذ أرباح تلك السنة أساساً لربط الضريبة عن السنوات الأربع التالية.
2 - بالنسبة إلى الممولين الذي تقل أرباحهم في سنة الأساس عن 500 (خمسمائة) جنيهاً ولا تقل عن 250 (مائتين وخمسين) جنيهاً تتخذ أرباح تلك السنة أساساً لربط الضريبة عن السنوات الأربع التالية.
3 - بالنسبة للممولين الذين تقل أرباحهم عن 250 (مائتين وخمسين) جنيهاً تتخذ أرباح تلك السنة أساساً لربط الضريبة عن السنوات الست التالية وتربط الضريبة على الأرباح الحقيقية في السنة التالية للسنوات المقيسة المشار إليها في البنود الثلاثة السابقة بحسب الأحوال وتتخذ أرباح السنة المذكورة أساساً لربط الضريبة في السنوات التالية لها وفقاً لحكم البنود السابقة. ويقف القياس بالنسبة إلى الممولين المنصوص عليهم في الفقرة الثالثة من المادة 55 عن السنوات التي حددها القانون للفئة التي ينتمون إليها وتبدأ سنة أساس جديدة اعتباراً من السنة التالية لانتهاء السنوات المقيسة وهكذا وفقاً لحكم الفقرة السابقة ومؤدي هذين النصين أن الشارع رغبة منه في استقرار مراكز الممولين اتخذ سنة 1968 كسنة أساس لجميع الممولين حتى يتساوى الجميع في اتخاذ سنة واحدة لهم يقاس على أرباحها وتتوافر فيها ظروف اقتصادية ومالية واحدة إلا أنه اشترط في هذه السنة أن تكون سنة ضريبية كاملة فإذا كان الممول قد بدأ نشاطه في خلالها اتخذت أرباح أول سنة لاحقة لها أساساً للربط الحكمي كما اشترط أن يكون الممول قد حقق فيها ربحاً فإذا كانت قد انتهت بخسارة اتخذت أول سنة لاحقة حقق فيها الممول ربحاً أساساً للربط الحكمي وقد رأى الشارع أن يغاير في عدد السنوات التي يسري عليها الربط الحكمي باختلاف الأرباح المقدرة في سنة الأساس بحيث يقل عدد السنوات المقيسة كلما زادت الأرباح فقسم الممولين إلى فئات ثلاث: الأولى ويدخل من تتراوح أرباحهم في سنة الأساس بين خمسمائة جنيه وألف جنيه فحدد عدد السنوات المقيسة بالنسبة لهم بثلاث سنوات والفئة الثانية ويدخل فيها من تبدأ أرباحهم في سنة الأساس بمائتين وخمسين جنيهاً ولا تبلغ خمسمائة جنية وسنواتهم المقيسة أربعاً أما الفئة الثالثة فهم الممولون الذي تقل أرباحهم في سنة الأساس عن مائتين وخمسين جنيهاً وحددت سنواتهم المقيسة بست سنوات كما هدف الشارع إلى توحيد سنة الأساس بالنسبة لكل فئة من فئات الممولين الثلاث المشار إليهم وكذا توحيد نهاية الأجل الزمني لسريان الربط الحكومي على كل فئة بحيث تعاد محاسبتهم من جديد في أول سنة لاحقة لتطبيق الربط الحكومي عليهم وإذا أسفر الفحص عن خضوع أرباحهم لأحكامه ولذلك نص على وقف القياس بالنسبة إلى الممولين المنصوص عليهم في الفقرة الثالثة من المادة 55 المشار إليها عن السنوات التي حددها القانون للفئة التي ينتمون إليها وتبدأ سنة أساس جديدة اعتباراً من السنة التالية انتهاء السنوات المقيسة أياً كانت سنة الأساس. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه انتهى - وفقاً لقرار لجنة الطعن رقم 230 لسنة 1974 - المرفق بأوراق الطعن إلى اعتبار سنة 1969 سنة أساس بالنسبة للمطعون ضده وحدد أرباحه فيها بمبلغ 303 جنيهاً وبذلك تكون أرباحه في سنة الأساس قد تجاوزت 250 جنيهاً ولم تبلغ 500 جنيه بما يدخله في نطاق الفئة الثانية من الممولين الذي حددت سنواتهم المقيسة بأربع سنوات تنتهي في سنة 1972 - وإذ كان الحكم الطعون فيه قد خالف هذا النظر وأضاف سنة 1973 إلى السنوات المقيسة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب طنطا أول قدرت أرباح المطعون ضده عن نشاطه في مطعم سنة 1972 بمبلغ 624 جنيهاً "واعتبارها سنة أساس لعام 1973 عملاً بالقانون رقم 77 لسنة 1969 وإذا اعترض المطعون ضده أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بجلسة 6/ 3/ 1976 بتخفيض صافي أرباح المطعون ضده سنة 1972 إلى مبلغ 235 جنيهاً تسري على عام 1973 فأقامت مصلحة الضرائب الدعوى رقم 296 لسنة 1976 أمام محكمة طنطا الابتدائية طعناً على القرار المذكور وبتاريخ 22/ 1/ 1977 حكمت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه واعتباراً سنتي النزاع 1972، 1973 سنتين مقيستين وأن أرباح المطعون ضده في كل منهما مبلغ 303 جنيهاً باعتبار سنة 1969 سنة أساس لها. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 64 لسنة 27 ق طنطا وبتاريخ 21/ 2/ 1979 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أدخل أرباح المطعون ضده في سنة 1973 ضمن السنوات المقيسة على أرباح سنة 1969 باعتبارها أول سنة أساس له في حين أن سنة 1973 لا تدخل ضمن السنوات المقيسة وإنما يتعين اعتبارها سنة أساس جديدة تربط فيها الضريبة على الأرباح الحقيقية للمطعون ضده ذلك أنه وفقاً للمادتين 55 و55 مكرر من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافتين بمقتضي القانون رقم 77 لسنة 1969 فإن سنوات القياس المحددة لكل فئة من الفئات الثلاث للممولين المنصوص عليها في المادة 55 مكرر إنما تحسب اعتباراً من السنة التالية لسنة 1967 بحسبانها سنة الأساس التي حددها المشرع في المادة 55 المشار إليها حتى ولو اتخذت سنة لاحقة لها سنة أساس بالنسبة لبعض الممولين على النحو الذي أجازته الفقرة الثالثة من هذه المادة وإذا كان الحكم فيه قد انتهي إلى اعتبار سنة 1969 سنة أساس بالنسبة للمطعون ضده وحدد أرباحه فيها بمبلغ 303 جنيهاً فإنه يدخل ضمن فئة الممولين المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 55 مكرراً الذي حددت السنوات المقيسة بالنسبة لهم بأربع سنوات تنتهي في سنة 1972 ويكون الحكم المطعون فيه حين أضاف إليها سنة 1973 قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المادة 55 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 77 لسنة 1969 تنص على أنه "استثناء من أحكام الفصلين الثالث والخامس من الكتاب الثاني من هذا القانون تتخذ الأرباح التي ربطت عليها الضريبة عن أوجه النشاط المختلفة في سنة 1968 الضريبية - وتسمي سنة الأساس - أساساً لربط الضريبة عن عدد من السنوات التالية لها - وتسمي السنوات المقيسة - طبقاً للشروط المبينة بالمواد الآتية ولا يؤثر في تطبيق هذا الحكم تقادم الضريبة عن سنة الأساس فإذا كان الممول قد بدأ نشاطه أو استأنفه أو غير نشاطه خلال سنة 1968 الضريبية أو لم يكن له نشاط في تلك السنة, تتخذ أرباح أول سنة لاحقة للسنة التي بدأ نشاطه خلالها، أساساً لربط الضريبة... "كما تنص المادة 55 مكرراً من ذات القانون والمضافة بالقانون رقم 77 لسنة 1969 على أن "تتخذ أرباح سنة الأساس أساساً لربط الضريبة في السنوات المقيسة بغير اعتبار لأي تغيير في الأرباح زيادة أو نقصاً وذلك على الوجه الآتي: 1 - بالنسبة إلى الممولين الذي لا تتجاوز أرباحهم سنة الأساس 1000 (ألف) جنيه ولا تقل عن 500 (خمسمائة) جنيهاً ولا تقل عن 250 (مائتين وخمسين) جنيهاً تتخذ أرباح تلك السنة أساساً لربط الضريبة عن السنوات الأربعة التالية. 3 - بالنسبة للممولين الذين تقل أرباحهم عن 250 (مائتين وخمسين) جنيهاً تتخذ أرباح تلك السنة أساساً لربط الضريبة عن السنوات الست التالية وتربط الضريبة على الأرباح الحقيقية في السنة التالية للسنوات المقيسة المشار إليها في البنود الثلاثة السابقة بحسب الأحوال وتتخذ أرباح السنة المذكورة أساساً لربط الضريبة في السنوات التالية لها وفقاً لحكم البنود السابقة. ويقف القياس بالنسبة إلى الممولين المنصوص عليهم في الفقرة الثالثة من المادة 55 عن السنوات التي حددها القانون للفئة التي ينتمون إليها وتبدأ سنة أساس جديدة اعتباراً من السنة التالية لانتهاء السنوات المقيسة وهكذا وفقاً لحكم الفقرة السابقة". ومؤدي هذين النصين أن الشارع رغبة منه في استقرار مراكز الممولين اتخذ سنة 1968 كسنة أساس لجميع الممولين حتى يتساوى الجميع في اتخاذ سنة واحدة لهم يقاس على أرباحها وتتوافر فيها ظروف اقتصادية ومالية واحدة إلا أنه اشترط في هذه السنة أن تكون سنة ضريبية كاملة فإذا كان الممول قد بدأ نشاطه في خلالها اتخذت أرباح أول سنة لاحقة لها أساساً للربط الحكمي كما اشترط أن يكون الممول قد حقق فيها ربحاً فإذا كانت قد انتهت بخسارة اتخذت أول سنة لاحقة حقق فيها الممول ربحاً أساساً للربط الحكمي وقد رأى الشارع أن يغاير في عدد السنوات التي يسري عليها الربط الحكمي باختلاف الأرباح المقدر في سنة الأساس بحيث يقل عدد السنوات المقيسة كلما زادت الأرباح فقسَّم الممولين إلى فئات ثلاث: الأولى ويدخل من تتراوح أرباحهم في سنة الأساس بين خمسمائة جنيه وألف جنيه فحدد عدد السنوات المقيسة بالنسبة لهم بثلاث سنوات والفئة الثانية ويدخل فيها من تبدأ أرباحهم في سنة الأساس بمائتين وخمسين جنيهاً ولا تبلغ خمسمائة جنية وسنواتهم المقيسة أربعاً, أما الفئة الثالثة فهم الممولون الذين تقل أرباحهم في سنة الأساس عن مائتين وخمسين جنيهاً وحددت سنواتهم المقيسة بست سنوات كما هدف الشارع إلى توحيد سنة الأساس بالنسبة لكل فئة من فئات الممولين الثلاث المشار إليهم وكذا توحيد نهاية الأجل الزمني لسريان الربط الحكمي عليهم وإذا أسفر الفحص عن خضوع أرباحهم لأحكامه ولذلك نص على وقف القياس بالنسبة إلى الممولين المنصوص عليهم في الفقرة الثالثة من المادة 55 المشار إليها عند السنوات التي حددها القانون للفئة التي ينتمون إليها وتبدأ سنة أساس جديدة اعتباراً من السنة التالية انتهاء السنوات المقيسة أياً كانت سنة الأساس. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه انتهى - وفقاً لقرار لجنة الطعن رقم 230 لسنة 1974 - المرفق بأوراق الطعن - إلى اعتبار سنة 1969 سنة أساس بالنسبة للمطعون ضده وحدد أرباحه فيها بمبلغ "303" جنيهاً وبذلك تكون أرباحه في سنة الأساس قد جاوزت 250 جنيهاً ولم تبلغ 500 بما يدخله في نطاق الفئة الثانية من الممولين الذين حددت سنواتهم المقيسة بأربع سنوات تنتهي في سنة 1972 - وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأضاف سنة 1973 إلى السنوات المقيسة فإن يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص.