أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 34 - صـ 948

جلسة 12 من إبريل سنة 1983

برئاسة السيد المستشار عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: يحيى العموري نائب رئيس المحكمة، أحمد كمال سالم، سعد بدر وجرجس إسحق.

(192)
الطعن رقم 1845 لسنة 49 القضائية

1 - دعوى "تقديم المذكرات". حكم.
تقديم مستند أمام محكمة أول درجة. إعادة تقديمه أثناء حجز الاستئناف للحكم مع سبق مناقشة الخصم له في عريضة الاستئناف ومذكرته المقدمة أمامها. لا إخلال بحق الدفاع. علة ذلك.
2 - عقد "شروط العقد". بيع "انعقاد البيع".
العقد النهائي - دون الابتدائي - هو المرجع في تبيان نطاق التعاقد وشروطه وتحديد التزامات وحقوق طرفيه وذلك بالنسبة لذات التصرف الذي تم تسجليه. اشتمال العقد الابتدائي على أكثر من تصرف. تسجيل أحداها لا يعتبر تنازلاً ولا عدولاً عما ورد بالعقد الابتدائي بالنسبة لباقي بالتصرفات.
3 - بيع "الوعد بالبيع".
الوعد بالبيع. ماهيته. انطوائه على التزام من جانب الواعد. توقف تنفيذ الوعد على إبداء رغبة الموعود له.
4 - عقد "تكييف العقد".
تكييف العقد. العبرة بعباراته وحقيقة الواقع والنية المشتركة للمتعاقدين.
5 - حكم "تسبيب الحكم".
الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه. وجوب أن يكون صريحاً جازماً كاشفاً عن المقصود منه.
1 - لما كان ما ترمي إليه المادة 168 من قانون المرافعات من عدم جواز قبول مستندات أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها إنما هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عدم إتاحة الفرصة لأحد الخصوم لإبداء دفاع لم يتمكن خصمه من الرد عليه, وكان البين من مطالعة أصل عقد البيع المؤرخ 22/ 7/ 1962 أنه مؤشر عليه بسبق تقديمه لمحكمة الدرجة الأولى كما أشار الخبير المنتدب من تلك المحكمة بتقريره باطلاعه على العقد المذكور، وكان النزاع بين الطرفين يدور حول أعمال نص البند الحادي عشر من عقد البيع سالف الذكر وكان هو موضوع الخلاف الذي دار حوله الجدل بين الخصوم وقد ردد الطاعنون هذا البند في عريضة طعنهم بالاستئناف وبالمذكرة المقدمة منهم أمامها بما لا يخرج عن الثابت عنه بأصل العقد الذي كان مقدماً ومطروحاً لدى محكمة الدرجة الأولى ومن ثم فإن إعادة تقديمه لمحكمة الاستئناف - وعلى ما ورد بسبب النعي لا يعدو طرحاً لدفاع جديد للمطعون ضدهما ولا يشكل بالتالي إخلالاً بحق الطاعنين في الدفاع وهو ما يضحى معه النعي على الحكم بالبطلان على غير أساس.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العقد النهائي - دون العقد الابتدائي - هو الذي تستقر به العلاقة بين الطرفين ويكون هو قانون المتعاقدين إلا أن محل ذلك هو الشروط المتعلقة بذات التصرف الذي انطوى عليه العقد النهائي ويصبح هذا العقد الأخير هو المرجع في تبيان نطاق التعاقد وشروطه وتحديد الحقوق والالتزامات لطرفيه غير أنه إذا كان العقد الابتدائي قد اشتمل على أكثر من تصرف فإن إبرام العقد النهائي المسجل في خصوص إحداها فذلك لا يعني بذاته عدول المتعاقدين عما عداها من باقي التصرفات بل يبقى العقد الابتدائي سارياً بجميع شروطه وفي شأنها بحيث يصبح العقد النهائي قانون المتعاقدين في خصوص التصرف الذي يشمله فقط.
3 - الوعد بالبيع الملزم لجانب واحد هو - وعلى ما يبين من نص المادة 101 من القانون المدني - عقد بمقتضاه بتعهد صاحب الشيء بأن يبيعه لآخر إذا ما رغب في شرائه بما مؤداه أن الوعد بالبيع ينطوي على التزام من جانب واحد وأن تنفيذ الواعد بالتزامه هذا منوط بإبداء الموعود له رغبته في الشراء.
4 - العبرة في تكييف العقد والتعرف على حقيقة مرماه هو بما تضمنه من عبارات على ضوء الظروف التي أحاطت بتحريره مع بتحريره مع الاعتداد في ذلك بحقيقة الواقع والنية المشتركة التي اتجهت إليها إرادة المتعاقدين.
5 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه بأسباب خاصة هو الذي يقدم لها صريحاً معيناً على وجه جازم يكشف عن المقصود منه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن حاز أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 704 سنة 1977 مدني كلي الجيزة بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 22/ 7/ 1962 ذلك بالنسبة لقطعة الأرض البالغ مساحتها 3 أفدنة و12 سهم تعادل 610.4 متر مربع لقاء ثمن قدره 854 مليم 1501 جنيه وقالا بياناً لذلك أنهما اشتريا وأخواتهما من الطاعنين أرضاً فضاء صالحة للبناء مساحتها 1373.5 متر مربع بموجب العقد سالف الذكر وقد نص بالبند الحادي عشر منه على أحقيتهما في شراء الأرض المتروكة بالحد البحري للأرض الحاصل عنها التعاقد وذلك تباعاً لما يسفر عنه تعديل خط التنظيم وبسعر قدره 460 مليم وجنيهان للمتر الواحد - وقد تخلف عن تعديل خط التنظيم المساحة سالفة البيان - إلا أن الطاعنين امتنعوا عن التوقيع على العقد النهائي عنها فأقاما دعواهما ندبت محكمة الدرجة الأولى خبيراً في الدعوى لبيان مساحة الأرض المتخلفة وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت للمطعون ضدهما بطلباتهما، استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 2024 سنة 96 قضائية القاهرة وبجلسة 27/ 16/ 1979 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيه الرأي بنقض الحكم وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه وفي بيان ذلك يقولون أن المطعون ضدهما لم يقدما أمام محكمة الدرجة الأولى سوى صورة ضوئية لعقد البيع ومع تمسك الطاعنين أمام محكمة الاستئناف بعدم حجية هذه الصورة إلا أن المطعون ضدهما لم يقدما أصل عقد البيع إلا بعد حجز الدعوى للحكم ودون أن يكون مصرحاً لهما بتقديم مستندات وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه مستنداً مع ذلك إلى هذا العقد وبالرغم من عدم اطلاع الطاعنين عليه - فإنه يكون باطلاً لابتنائه على إجراءات باطلة.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان ما ترمي إليه المادة 168 من قانون المرافعات من عدم جواز قبول مستندات أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها إنما هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عدم إتاحة الفرصة لأحد الخصوم لإبداء دفاع لم يتمكن خصمه من الرد عليه, وكان البين من مطالعة أصل عقد البيع المؤرخ 22/ 7/ 1962 أنه مؤشر عليه بسبق تقديمه لمحكمة الدرجة الأول كما أشار الخبير المنتدب من تلك المحكمة بتقريره باطلاعه على العقد المذكور وكان النزاع بين الطرفين يدور حول أعمال نص البند الحادي عشر من عقد البيع سالف الذكر وكان هو موضوع الخلاف الذي دار حوله الجدل بين الخصوم وقد ردد الطاعنون هذا البند في عريضة طعنهم بالاستئناف وبالمذكرة مقدمة منهم أمامها بما لا يخرج عن الثابت عنه بأصل العقد الذي كان مقدماً ومطروحاً أمام محكمة أول درجة ومن ثم فإن إعادة تقديمه لمحكمة الاستئناف - وعلى نحو ما ورد بسبب النعي - لا يعد طرحاً لدفاع جديد للمطعون ضدهما ولا يشكل بالتالي إخلالاً بحق الطاعنين في الدفاع وهو ما يضحي معه النعي على الحكم بالبطلان على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وقالوا بياناً لذلك أن الاتفاق الذي تضمنه العقد الابتدائي المؤرخ 22/ 7/ 1962 حرر عند العقد النهائي المشهر في 31/ 1/ 1966 وقد خلا من نص مماثل للبند الحادي عشر من العقد الابتدائي بما مؤداه حصول نسخه والعدول عنه ورغم أنهم تمسكوا بذلك أمام محكمة الموضوع إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن هذا البند ما زال قائماً وأنه ينطوي على عقد بيع مستقل في حين أنه وقد استقرت العلاقة بين المتعاقدين بالعقد النهائي أصبح وحده المعول عليه في تحديد التصرف الذي انصرف إليه إرادة المتعاقدين ودون ثمة اعتداد ببنود العقد السالف.
وحيث أن هذا النعي مردود ذلك أنه وإن كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العقد النهائي - دون العقد الابتدائي - هو الذي تستقر به العلاقة بينا الطرفين ويكون هو قانون للمتعاقدين إلا أن محل ذلك هو الشروط المتعلقة بذات التصرف الذي انطوى عليه العقد النهائي ويصبح هذا العقد الأخير هو المرجع في تبيان نطاق التعاقد وشروطه وتحديد الحقوق والالتزامات لطرفيه - غير أنه إذا كان العقد الابتدائي قد اشتمل على أكثر من تصرف فإن إبرام العقد النهائي المسجل في خصوص أحدهما فذلك لا يعني بذاته عدول المتعاقدين عما عداها من باقي التصرفات بل يبقى العقد الابتدائي سارياً بجميع شروطه وفي شأنها بحيث يصبح العقد النهائي قانون المتعاقدين في خصوص التصرف الذي يشمله فقط - لما كان ذلك وكان البند الحادي عشر من عقد البيع الابتدائي قد نص على أحقية المطعون ضدهما على شراء الأرض المتروكة بالحد البحري للأرض الحاصل عنها التعاقد تبعاً لما يسفر عنه تعديل خط التنظيم بسعر حدده المتعاقدين ومن ثم فإن ما جرى به هذا البند يعد تصرفاً يختلف في محله وسببه عن التصرف الذي انصب عليه العقد النهائي - لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وقالوا بياناً لذلك أنهم تمسكوا كذلك في دفاعهم أمام محكمة الموضع بأن ما ورد بالبند الحادي عشر من العقد الابتدائي لا يعدو في حقيقته أن يكون وعداً بالبيع وبتفصيل المطعون ضدهما على غيرهما في الشراء وإذ خلا هذا الوعد من ميعاد معين لإبرام العقد فإنه يضحى غير ملزم للطاعنين وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 101 من القانون المدني غير أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه خرج عن المعني الظاهر لعبارة البند المذكور وقضى بصحة التعاقد باعتباره بيعاً باتاً وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي مردود ذلك أن الوعد بالبيع الملزم لجانب واحد هو - وعلى ما يبين من نص المادة 101 من القانون المدني - عقد بمقتضاه بتعهد صاحب الشيء بأن يبيعه لآخر إذا ما رغب في شرائه بما مؤداه أن الوعد بالبيع ينطوي على التزام من جانب واحد وأن تنفيذ الواعد بالتزامه هذا منوط بإبداء الموعود له رغبته في الشراء - لما كان ذلك وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير العقد وتفهم نية المتعاقدين لاستنباط حقيقة الواقع منها ولا رقابة عليها في ذلك لمحكمة النقض ما دام قضاءها في ذلك يقوم على أسباب سائغة كما أن العبرة في تكييف العقد والتعرف على حقيقة مرماه هو بما تضمنه من عبارات على ضوء الظروف التي أحاطت بتحريره مع الاعتداد في ذلك بحقيقة الواقع والنية المشتركة التي اتجهت إليها أردة المتعاقدين وإذ كان البين من مطالعة البند الحادي عشر من عقد البيع المؤرخ 22/ 7/ 1962 أنه تضمن اتفاق الطرفين الموقعين عليه - على أن تكون الأرض المتخلفة عن أعمال التنظيم من حق المشتريين - المطعون ضدهما وبالثمن المسمي بالعقد وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استخلص من هذا البند بالعقد على أنه ينطوي على عقد بيع تام وكان هذا الاستخلاص يتفق مع ما جرت به عبارة البند السالف الذكر من تحديد لقطعة الأرض محل التعاقد وإنها من حق المشتريين - المطعون ضدهما - وتحديد للثمن بالسعر المتفق عليه وقدره 460 مليماً وجنيهان للمتر الواحد - كما يتساند مع ظروف التعاقد وما انصرفت إليه نية المتعاقدين من اعتبار هذا الاتفاق بيعاً تاماً ملزماً للطرفين وترتب عليه كل الآثار التي تترتب على البيع دون أن يؤثر عليه أرجاء التحديد النهائي لمساحة المبيع على ما تسفر عنه أعمال التنظيم ومن ثم يكون ما ذهب إليه الحكم من ذلك - وبأسباب سائغة له أصلها الثابت بالأوراق وما رتبه عليه من القضاء بصحة العقد ونفاذه قد صادف صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون أنهم سبق أن أنذروا المطعون ضدهما في 26/ 4/ 1969 بشراء العقار بسعر يقل عن الوارد بعقد البيع غير أنهما لم يردا على العرض المبدى منهم بما يفيد نزولهما عما ورد بالبند الحادي عشر من عقد البيع - ورغم أنهم تمسكوا بذلك أمام محكمة الموضوع إلا إنها لم تعرض لهذا الدفاع أو ترد عليه بما يعيب الحكم.
وحيث أن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص صحيحاً - وعلى نحو ما سلف بيانه في الرد على السببين الثاني والثالث - إلى أن البند الحادي عشر من عقد البيع المؤرخ 22/ 7/ 1962 ينطوي على عقد بيع تام مستكمل الأركان القانونية عن مساحة الأرض المملوكة للطاعنين والتي تتخلف عن أعمال التنظيم بما لا حاجة معه لإبرام عقد جديد بشأنها ومن ثم فإن الإنذار الموجه من الطاعنين إلى المطعون ضدهما في 26/ 4/ 1969 بدعوتهما لشراء 900 متر مربع - متخلفة عن أعمال التنظيم - لا يصادف محلاً ولا يكون له من جدوى مع قيام التعاقد السابق إبرامه بين الطرفين على نحو ما خلص إليه الحكم المطعون فيه ومن ثم فلا عليه إن هو التفت عن دفاع الطاعنين في هذا الصدد إذا أن في قيام تلك الحقيقة التي استخلصها واقتنع بها الرد الضمني المسقط لهذا الدفاع ويكون النعي على الحكم بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن مبني النعي بالسبب الخامس القصور في التسبيب وقال الطاعنون بياناً لذلك أنهم تمسكوا أمام حكمة الموضوع بأن المطعون ضدهما أقاما الدعوى بعد أن ارتفعت أسعار الأرض ارتفاعاً كبيراً وهذا الدفاع ينطوي على التمسك بنظرية الحوادث الطارئة المقرر في المادة 147 من القانون المدني إلا أن الحكم أغفل الرد على هذا الدفاع بما يعيبه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه بأسباب خاصة هو الذي يقدم لها صريحاً معيناً على وجه جازم يكشف عن المقصود منه - وكان ما أبداه الطاعنون أمام محكمة الموضوع بشأن الباعث لدى المطعون ضدهما على رفع الدعوى لا ينطوي - بأي حال - على تمسكهم بتطبيق المادة 147 من القانون المدني بشأن نظرية الحوادث الطارئة - لما كان ذلك وكان من غير الجائز التمسك بأعمال حكم النص السالف لأول مرة أمام محكمة النقض فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب لهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.