أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 40 - صـ 585

جلسة 13 من يونيه سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ يحيى الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة، أحمد مكي، محمد وليد الجارحي وأحمد الحديدي.

(259)
الطعن رقم 988 لسنة 52 القضائية

إثبات "طرق الإثبات: مبدأ الثبوت بالكتابة" إنكار الخط والإمضاء" حكم "مخالفة القانون".
مجرد إنكار الخط. لا يبرر إهدار حق من يتمسك به في أن صدوره ممن هو منسوب إليه عدم كفاية وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة في شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع. أثره. التزام المحكمة بالإحالة إلى التحقيق لإثبات صحته بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما. م 30 إثبات (مثال).
لما كان مجرد إنكار الخط لا يبرر إهدار حق من يتمسك به في أن يثبت صدوره ممن هو منسوب إليه، بل يتعين - وفقاً لنص المادة 30 من قانون الإثبات - إذا كان المحرر منتجاً في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة في شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع - أن تأمر المحكمة بالتحقيق لإثبات صحته بالمضاهاة أو سماع الشهود أو بكليهما وكان البين من الأوراق أن الطاعن قدم إلى محكمة الموضوع عقداً يفيد استئجاره من مورثته أطيان النزاع وتمسك باعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة تأسيساً على أنه محرر بخط مورث المطعون ضدهم نفسه فرد الحكم المطعون فيه على ذلك بمجرد القول بأن وكيل المطعون ضده نفى أن هذا العقد بخط مورثهم وحجب الحكم نفسه بذلك عن تطبيق القاعدة المنصوص عليها في المادة 30 من قانون الإثبات فإنه يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى 2377 لسنة 1971 مدني المنصورة الابتدائية - على الطاعن وإخوته المدخلين في الطعن - بطلب الحكم بثبوت ملكيتهم لمساحة الأرض الزراعية المبينة بالصحيفة..... تأسيساً على أنها آلت إليهم بالميراث، تمسك المدعى عليهم بأن مورث المدعين باعها إلى مورثتهم المرحومة..... بعقد مؤرخ 1/ 5/ 1964، ودفع المدعون بالجهالة. ومحكمة أول درجة - بعد أن ندبت خبيراً للمضاهاة وقدم الخبير تقريره - حكمت بتاريخ 30/ 10/ 1974 برد وبطلان العقد وبتاريخ 26/ 2/ 1975 بالطلبات. استأنف المحكوم عليهم هذا الحكم بالاستئناف 278 لسنة 27 ق المنصورة وبتاريخ. 23/ 1/ 1982 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فأمرت بإدخال باقي المحكوم عليهم، وبعد إدخالهم حددت جلسة لنظر الطعن وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، ذلك أنه قدم إلى محكمة الموضوع عقد إيجار مؤرخ 27/ 4/ 1965 صادر إليه من مورثته عن أرض النزاع وتمسك بأن هذا العقد يعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة يجوز تكملة بالبينة لإثبات البيع محل النزاع لأن مورث المطعون ضدهم حرره بخطه - ولكن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع واقتصر في الرد عليه بأن وكيل المطعون ضدهم نفى أن العقد بخط مورثهم.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مجرد إنكار الخط لا يبرر إهدار حق من يتمسك به في أن يثبت صدوره ممن هو منسوب إليه، بل يتعين - وفقاً لنص المادة 30 من قانون الإثبات - إذا كان المحرر منتجاً في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة في شأن صحة الخط - أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع - أن تأمر المحكمة بالتحقيق لإثبات صحته بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما، ولما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن قدم إلى محكمة الموضوع عقداً يفيد استئجاره من مورثته أطيان النزاع وتمسك باعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة تأسيساً على أنه محرر بخط مورث المطعون ضدهم نفسه، فرد الحكم المطعون فيه على ذلك بمجرد القول بأن وكيل المطعون ضدهم نفى أن هذا العقد بخط مورثهم وحجب الحكم نفسه بذلك عن تطبيق القاعدة المنصوص عليها في المادة 30 من قانون الإثبات فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لمناقشة باقي أوجه الطعن، وإذ كان الموضوع غير قابل للتجزئة فإن نقض الحكم بالنسبة للطاعن يستتبع نقضه بالنسبة لباقي الورثة المدخلين في الطعن.