أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 34 - صـ 956

جلسة 12 من إبريل سنة 1983

برئاسة السيد المستشار محمد محمود الباجوري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد جلال الدين رافع، جلال الدين أنسي، مرزوق فكري وواصل علاء الدين.

(193)
الطعن رقم 819 لسنة 52 القضائية "أحوال شخصية"

أحوال شخصية. وقف "التدخل في قضايا الوقف". نيابة عامة
وجوب تدخل النيابة في قضايا الوقف. م 1 قانون 628 لسنة 1955 رهين بأن يكون النزاع متعلقاً بأصل الوقف أو إنشائه أو الاستحقاق فيه، يستوي في ذلك أن يكون النزاع قد رفعت به دعوى أصلية بالوقف أو دعوى مدنية أثيرت فيها مسألة متعلقة بالوقف....
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تدخل النيابة العامة في المسائل المتعلقة بالوقف أهلياً كان أو خيرياً وجوبي طبقاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 وإن هذا التدخل مرهون بأن يكون النزاع متعلقاً بأصل الوقف أو إنشائه أو الاستحقاق فيه مما كانت تختص به المحاكم الشرعية قبل إلغائها بالقانون رقم 462 لسنة 1955 وأنه يستوي في ذلك أن تكون الدعوى أصلاً من دعاوى الوقف أو تكون قد رفعت باعتبارها دعوى مدنية وأثرت فيها مسائلة متعلقة بالوقف.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 5864 لسنة 1975 مدني أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد الطاعن - وزير الأوقاف بصفته - للحكم بإلزامه بأن يدفع له مبلغ 54000 جنيه وقال بياناً لدعواه أنه يستحق ميراثاً عن والدته حصة في العقارات المبينة بالصحيفة والتي كانت وقفاً أهلياً أنشأه المرحوم.... بالإشهاد الصادر في 8 رجب سنة 1191 هجرية المعدل بالإشهاد المؤرخ 18 صفر سنة 1202 هجرية، وإذ نزعت ملكية حصته في هذه العقارات للمنفعة العامة ضمن حصص بعض المستحقين واقتضت وزارة الأوقاف قيمة التعويض عن نزاع ملكيتها في حين أنها لا تملك شيئاً منها فقد أقاما الدعوى. دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لعدم ثبوت استحقاق رفعها في الوقف، ولرفعها على غير ذي صفة لأيلولة الاستحقاق إلى الخيرات. وفي 30/ 5/ 1976 حكمت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل للاطلاع على ملف وقف المرحوم..... لبيان مدى أحقية المطعون عليه في المبلغ المطالب به, وبعد أن قدم الخبير تقريره عادت فحكمت في 14/ 6/ 1981 برفض الدفعين المبديين من الطاعن وبإلزامه بأن يؤدي للمطعون عليه مبلغ 979 مليم و928 جنيه استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 5508 لسنة 98 ق القاهرة وفي 18/ 1/ 1982 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرات أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث أن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بثانيهما على الحكم المطعون فيه البطلان في بيان ذلك يقول أنه نازع في استحقاق المطعون عليه في الوقف موضوع الدعوى وهي مسالة تتعلق بأصل الوقف ومن ثم كان يتعين على النيابة العامة أن تتدخل في الدعوى لتبدي رأيها فيها وإلا بطل الحكم عملاً بنص المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955، وإذ لم يحصل هذا التدخل فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تدخل النيابة العامة في المسائل المتعلقة بالوقف أهلياً كان أو خيرياً وجوبي طبقاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 وأن هذا التدخل مرهون بأن يكون النزاع متعلقاً بأصل الوقف أو إنشائه أو الاستحقاق فيه مما كانت تختص به المحاكم الشرعية قبل إلغائها بالقانون رقم 462 لسنة 1955 وأنه يستوي في ذلك أن تكون الدعوى أصلاً من دعاوى الوقف أن تكون قد رفعت باعتبارها دعوى مدنية وأثرت فيها مسألة متعلقة بالوقف، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن نازع أمام محكمة الموضوع في صفة المطعون عليه كمستحق في الوقف موضوع الدعوى وهو ما يندرج في مسائل الوقف التي كانت تختص بنظرها المحاكم الشرعية، فإن الحكم المطعون فيه إذا فصل في هذا النزاع دون أن تتدخل النيابة العامة في الدعوى لتبدي رأيها فيها يكون باطلاً مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.