أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 40 - صـ 602

جلسة 15 من يونيه سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد القادر سمير، محمد محمد طيطه، ماهر البحيري وشكري جمعه حسين.

(262)
الطعن رقم 1383 لسنة 53 القضائية

(1، 2) إيجار "إيجار الأماكن" إيجار الأرض الفضاء "محكمة الموضوع".
(1) إيجار الأرض الفضاء. عدم خضوعه لقوانين إيجار الأماكن. العبرة في تحديد طبيعة العين المؤجرة بما تضمنه العقد متى كان مطابقاً للحقيقية وانصرفت إليه إرادة العاقدين. لا عبرة بالغرض الذي استؤجر من أجله ولا بما يقيمه المستأجر عليها من منشآت.
(2) استخلاص محكمة الموضوع أن عين النزاع كانت وقت إبرام العقد مكاناً وأن هذا المكان هو الذي انصرف إليه قصد المتعاقدين بالنظر إلى الغرض من استعمال العين في تصنيع الأثاث وأنه لا عبرة بالتسمية الواردة بالعقد لمخالفته للواقع، وانتهائها إلى أن العقد يخضع لأحكام الامتداد القانوني. صحيح.
1 - قوانين إيجار الأماكن استثنت صراحة الأرض الفضاء من تطبيق أحكامه وأنه ولئن كانت العبرة في وصف العين المؤجرة بأنها أرض فضاء هي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بما جاء بعقد الإيجار دون غيره ولا عبرة في ذلك بالغرض الذي أجرت من أجله هذه الأرض ولا بما يقيمه عليها المستأجر من منشآت تحقيقاً لهذا الغرض إلا أنه يشترط لذلك أن يكون ما ورد في العقد حقيقياً انصرفت إليه إرادة المتعاقدين. فإذا ثبت أن ما جاء بالعقد صوري قصد به التحايل على أحكام قانون إيجار الأماكن المتعلقة بتحديد الأجرة والامتداد القانوني لعقد الإيجار بعد انتهاء مدته، فإنه لا يعول عليه وتكون العبرة بحقيقة الواقع أي بطبيعة العين وقت التعاقد عليها وما اتجهت إليه إرادة المتعاقدين بالفعل في ذلك الوقت.
2 - إذ كان البين من عقد الإيجار المؤرخ 10/ 10/ 1960 أنه قد نص فيه على أن محله "قطعة أرض خالية مساحتها 471.25 متر مربع مسورة بحائط من بابين لاستعمالها لتأسيس ورشة منشار ومخزن خشب وحدايد" وكانت المحكمة قد أخذت بما جاء بتقرير الخبير من أن العين عبارة عن ورشة لتصنيع الأثاث من مباني بالطوب الأحمر المسقوف بجمالون من الحديد والصاج له بابان من الحديد وقد أعدت من ثلاثين عاماً وأضاف إليه المستأجر بعد التأجير حجرتين وسندره من الخرسانة المسلحة، وأن العين قد وردت بهذا الوصف ذاته في محضري جرد عموم 49/ 50، 59/ 60 وخلصت المحكمة من ذلك إلى أن عين النزاع كانت وقت إبرام العقد مكاناً وأن هذا المكان هو الذي انصرف إليه قصد المتعاقدين بالنظر إلى الغرض في استعمال العين في تصنيع الأثاث وأنه لا عبرة بالتسمية الواردة بالعقد لمخالفته للواقع، وانتهت في قضائها إلى أن العقد يخضع لأحكام الامتداد القانوني ولما كان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته وأقام عليه قضاءه سائغاً له أصله الثابت بالأوراق وانتهى به إلى النتيجة الصحيحة في القانون، فإن النعي عليه يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضده الدعوى رقم 127/ 1977 مدني جزئي اللبان بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 10/ 10/ 1960 وقالت في بيان ذلك أن العقد قد ورد على أرض فضاء بقصد استغلالها ورشة نجارة ومخزن أخشاب وإذ أنذرته بعدم رغبتها في تجديد العقد بعد انتهاء مدته فلم يمتثل، أقامت الدعوى رفضت المحكمة الدعوى. استأنفت الطاعنة الحكم أمام المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية فندبت خبيراً في الدعوى ثم حكمت بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة الجزئية قيمياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة الابتدائية فقيدت الدعوى برقم 3724/ 1981 مدني كلي الإسكندرية، حكمت المحكمة برفضها. استأنفت الطاعنة هذا الحكم وبتاريخ 18/ 4/ 1983 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول إن الأرض الفضاء مستثناه من تطبيق قوانين إيجار الأماكن. ومناط اعتبارها كذلك هو ما يذكر في العقد وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى عين النزاع مكاناً وليست أرضاً فضاء وأن ذلك هو ما انصرفت إليه نية المتعاقدين حسب الغرض المقصود من الإجارة والثابت من الأوراق وتقرير الخبير، فإنه يكون قد مسخ العقد ومستندات الطاعن وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن قوانين إيجار الأماكن استثنت صراحة الأرض الفضاء من تطبيق أحكامه وأنه ولئن كانت العبرة في وصف العين المؤجرة بأنها أرض فضاء هي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بما جاء بعقد الإيجار دون غيره ولا عبرة في ذلك بالغرض الذي أجُرت من أجله هذه الأرض ولا بما يقيمه عليها المستأجر من منشآت تحقيقاً لهذا الغرض إلا أنه يشترط لذلك أن يكون ما ورد في العقد حقيقياً انصرفت إليه إرادة المتعاقدين. فإذا ثبت أن ما جاء بالعقد صوري قصد به التحايل على أحكام قانون إيجار الأماكن المتعلقة بتحديد الأجرة والامتداد القانوني لعقد الإيجار بعد انتهاء مدته، فإنه لا يعول عليه وتكون العبرة بحقيقة الواقع أي بطبيعة العين وقت التعاقد عليها وما اتجهت إليه إرادة المتعاقدين بالفعل في ذلك الوقت، لما كان ذلك وكان البين من عقد الإيجار المؤرخ 10/ 10/ 1960 أنه قد نص فيه على أن محله "قطعة أرض خالية ومساحتها 471.25 متر مربع مسورة بحائط من بابين لاستعمالها لتأسيس ورشة منشار ومخزن خشب وحدايد" وكانت المحكمة قد أخذت بما جاء بتقرير الخبير من أن العين عبارة عن ورشة لتصنيع الأثاث من مباني بالطوب الأحمر المسقوف بجمالون من الحديد والصاج له بابان من الحديد وقد أعدت من ثلاثين عاماً وأضاف إليه المستأجر بعد التأجير حجرتين وسندره من الخرسانة المسلحة، وأن العين قد وردت بهذا الوصف ذاته في محضري جرد عموم 49/ 50، 59/ 60 وخلصت المحكمة من ذلك إلى أن عين النزاع كانت وقت إبرام العقد مكاناً وأن هذا المكان هو الذي انصرف إليه قصد المتعاقدين بالنظر إلى الغرض في استعمال العين في تصنيع الأثاث وأنه لا عبرة بالتسمية الواردة بالعقد لمخالفته للواقع، وانتهت في قضائها إلى أن العقد لأحكام الامتداد القانوني ولما كان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته وأقام عليه قضاءه سائغاً له أصله الثابت بالأوراق وانتهى به إلى النتيجة الصحيحة في القانون، فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.