أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 40 - صـ 611

جلسة 20 من يونيه سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ مرزوق فكري نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ صلاح محمد أحمد، أحمد نصر الجندي وحسين محمد حسن عقر نواب رئيس المحكمة وفتحي محمود يوسف.

(264)
الطعن رقم 129 لسنة 56 القضائية "أحوال شخصية"

أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية، الطلاق". دعوى "سبب الدعوى".
 سبب الدعوى. ماهيته".
عدم تغيره بتغير الأدلة والحجج القانونية التي يستند إليها الخصوم. إقامة دعوى التطليق للهجر ضراراً الذي تحكمه المادتان 6، 11 مكرر من المرسوم بق 25/ 1929 صدور الحكم بالتطليق على أساس الغيبة التي تحكمها المادتان 12، 13 من ذات القانون. خطأ.
سبب الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء المحكمة - هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب - وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي يستند إليها الخصوم، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها أقامت دعواها تأسيساً على الهجر ضراراً الذي تحكمه المادتان 6، 11 مكرر من المرسم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية، وكان الحكم الابتدائي قد أقام قضاءه بالتطليق على أساس الغيبة التي تحكمها المادتان 12، 13 من ذات القانون فيكون من ثم قد غير من تلقاء نفسه سبب الدعوى، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييده فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 437/ 1984 كلي أحوال شخصية شمال القاهرة ضد الطاعن انتهت فيها إلى طلب الحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة للضرر طبقاً للمادة السادسة ممن القانون 25 لسنة 1929 وقالت لدعواها أنه تزوجها بصحيح العقد الشرعي المؤرخ 16/ 5/ 1982 وقد اختلى بها خلوة شرعية صحيحة إلا أنه لم يدخل بها وهجرها أكثر من سنة بغير عذر مقبول وتزوج عليها بأخرى بغير رضاها وإذ تتضرر من ذلك فقد أقامت الدعوى أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت في 16/ 11/ 1986 بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 75/ 103 ق وبتاريخ 3/ 11/ 1986 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطرق النقض. قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه استند في قضائه بتطليق المطعون ضدها على الطاعن إلى الغيبة المنصوص عليها في المادتان 12، 13 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية في حين أنها طلبت التطليق عليه للهجر ضراراً الذي تحكمه المادة السادسة من ذات القانون بما يكون معه الحكم قد غير من سبب الدعوى من تلقاء ذاته وقضى بما لم يطلبه الخصوم.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن سبب الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي يستند إليها الخصوم، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها أقامت دعواها تأسيساً على الهجر ضراراً الذي تحكمه المادتان 6، 11 مكرر من المرسم بقانون رقم 25/ 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية وكان الحكم الابتدائية قد أقام قضاءه بالتطليق على أساس الغيبة التي تحكمها المادتان 12، 13 من ذات القانون فيكون من ثم قد غير من تلقاء نفسه سبب الدعوى وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييده فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.